بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢١٧

التبيّن نفسا في خبره و الفرق بينهما لا يكاد أن يخفى مع أن ما ذكرنا من وجوب الفحص من الحيثيّة المذكورة ليس من مقتضيات تعلّق الخطاب بالواقع بل من‌جهة ما عرفت من الوجوه نعم مع تعلّق الخطاب بالواقع يحكم بوجوب الفحص من جهة الوجوه المذكورة فإنّه محلّ للفحص دون ما إذا تعلّق بالمعلوم‌و القول بوجوب الفحص عن حال المخبر على تقدير تعلّق حكم الحجيّة إلى معلوم العدالة أيضا اللّهم إلا أن يستظهر من دليله كون الموضوع من علم عدالةمن دون فحص كما ترى فما ذكره في القوانين تأييدا لما أفاده في المعالم لا يعتريه ريب أصلا إلاّ أنه لا ينتج وجوب الفحص أصلا على ما عرفت بيانه و تنزيله على ماذكرنا من الحيثيّة و البيان لوجوب الفحص عن حال مجهول الحال لا يساعد عليه كلامهما أصلا كما لا يخفى‌توضيح الكلام في مقدار الفحص اللازم‌ قوله قدس سره و أما الكلام في مقدار الفحص‌فملخّصه أنّ حدّ الفحص إلخ‌(١)أقول لا إشكال بل لا خلاف في أنّ حدّ الفحص سواء كان عن وجود الدليل على الحكم أو المعارض لما كان موجودا في المسألةمن الدليل هو التبيّن عن حالهما بحيث يحصل له الاطمئنان بعدمهما و يحصل له البأس عن وجودهما كلّ على مذهبه فيما هو دليل على الحكم من الظن الخاص‌على اختلاف مذاهبهم و مسالكهم في الأخبار و غيرها و الظن المطلق و لا يتوهّم أنه على مذهب القائل بالظن المطلق في الأحكام يجوز الأخذ بكلّ مايحصل الظنّ منه في المسألة في ابتداء النظر من دون استقصاء الفحص في مزاحماته و موانعه بل هو من هذه الجهة نظير القائل حجيّة الظنون الخاصّة من حيث‌لزوم الفحص عليه بعد تحصيلها عن مزاحماتها في المسألة و لا يجوز الاقتصار على تتبع كتب الأخبار من الأربعة و غيرها من الأصول المعروفة بل لا بدّ من‌التتبع في تحصيل الدليل في كتب الفتاوي حتى يعرف مورد الخلاف و الوفاق و يلاحظ مع ذلك الآيات المتعلّقة بالأحكام من كتاب العزيز بل ربما يستغنى‌من تتّبع الكتب المبسوطة الاستدلاليّة المشتملة على ذكر تمام أدلّة المسألة عن الفحص في كتب الأخبار لعلمه أو اطمئنانه بنقل جميع ما له تعلّق بالمسألة من الأخبار فيهافغرض شيخنا قدس سره من كفاية تتبّع كتب الأربعة و غيرها من الكتب التي يسهل تناولها لنوع أهل عصر المستنبط إنما هو كفايته من حيث التتبّع في الأخبارلا مطلقا بحيث يكفي الفحص فيها عن الفحص في دليل المسألة مطلقا و لو احتمل هناك إجماع على خلاف مقتضى الأصل في كتب الفتاوي أو احتمل وجود آية متكفّلةلحكم المسألة على خلاف الأصل و الوجه فيما ذكرنا من كفاية تحصيل الاطمئنان و اليأس عن الدليل في المسألة و عدم لزوم تحصيل العلم بعدمه مضافا إلى كونه‌مقتضى القاعدة بعد لزوم الاقتصار في تقييد الإطلاقات على القدر الثابت هو ما أشار إليه شيخنا قدس سره من لزوم تعطيل استعلام حكم سائر المسائل على‌تقدير عدم كفايته مع أنه لا طريق له أصلا إذ احتمال وجوده فيما ليس بأيدينا من الكتب لا يرفعه شي‌ء فكيف يمكن تحصيل العلم بالعدم مع هذا الاحتمال والاحتياط الكلّي موجب للجرح يقينا و الرجوع إلى من يدّعي العلم في المسألة لا معنى له أصلا في حقّ من له ملكة الاستنباط مضافا إلى أن الكلام في حكم المسألةمن حيث هي فيفرض سدّ باب العلم في حق جميع المجتهدين و بالجملة لا معنى لأن يكون الحكم في حق مجتهد الرجوع إلى غيره إلا إذا كان فتواه بمنزلة الرواية لهذاالمجتهد من حيث العلم بكونه في الفتوى مقتصرا على نقل متون الأخبار بحيث لا يتجاوز عنه أصلا فيكون فتواه حينئذ من نقل الحديث و لو بالمعنى كما هو رسالة الشيخ‌علي بن بابويه و أمّا ما ذكره بعض المشايخ من المتأخّرين من أن سيرة المجتهدين جرت في أوائل أمرهم على التقليد من جهة فقد أسباب للاجتهاد لهم في المسائل فهوفي حيّز المنع إذ لم يعلم من أحد منهم ذلك فضلا عن جريان سيرة الكل عليه و أمّا ما أفاده شيخنا قدس سره من اختلاف مقدار الفحص و كيفيّته بحسب الأعصار و الأزمنةفهو مما لا شبهة فيه في الجملة بل قد يختلف بحسب الأمكنة و اختلاف حالات الأشخاص على ما عرفت الإشارة إليه سابقا فإن الفحص في زمان النبي صلى اللَّه عليه و آله عن حكم‌الواقعة قبل تكميل الدين و الشريعة في حق من كان في بلده إنما هو بحضور مجلسه من دون سؤال إلاّ فيما علم أو احتمل تبليغه لحكمه مع عدم وصول البيان بالنسبة إليه فإنّه لا بدّمن السؤال إمّا عنه صلى اللَّه عليه و آله أو من الوسائط و بعد تكميل الدين في أعصار الأئمة إنما هو بالسؤال عن حكم الواقعة عن الإمام في حق من يتمكن من السؤال‌عنه أو الوسائط المعتبرة أو الرجوع إلى الأصول المعتبرة نظر فحص العامي عن فتوى المجتهد في الواقعة و في زماننا هذا و أشباهه من أزمنة الجريان‌عن التشرّف بلقائهم الشريف و لقاء المنصوب منهم بالخصوص و أصحابهم الذي يروون عنهم قبل تدوين كتب الفتاوي إنّما كان بالرجوع إلى كتب الروايات‌و كتاب العزيز و بعد تدوين كتب الفتاوي لا بدّ من الرجوع إليها أيضا في كل عصر و زمان بحسبه و في حق كلّ شخص بحسبه من حيث قدرته على استقصاءتمام الكتب و عدم قدرته على ذلك و هذا كله ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه أصلا هذا فيما لو تمكّن من الفحص بحسب حاله و أمّا لو فرض عدم تمكّنه من الفحص أصلاأو من المقدار الذي يعتبر في حقّه فلا إشكال في عدم سقوط شرطية الفحص في حقّه بحيث يجوز له الرجوع إلى البراءة حينئذ لأن شرطيّته بالنظر إلى دليله هي الشرطيّةالمطلقة فإن تمكّن من تحصيل الظنّ بالحكم من أيّ سبب كان فهو المتعيّن في حقّه بعد فرض لزوم الجرح من الاحتياط و بعد اليأس عنه يرجع إلى البراءة و إن لم‌يتمكن من ذلك أيضا فيجب عليه الاحتياط في الوقائع ما لم يؤدّ إلى الحرج و بعد تأديته إليه يلزم عليه الموافقة الاحتماليّة على ما أسمعناك من ترتيب مراتب‌الامتثال و الإطاعة في الجزء الأول من التعليقة هذا فيما لو فرض حصول العلم الإجمالي بالأحكام الإلزاميّة و إلاّ فيمكن القول بسقوط اعتبار الفحص‌عند العجز عنه لعدم الدليل عليه حتى في حقّ العاجز عنه مطلقا فتأمل‌نقل كلام الفاضل التّوني في شروط الرجوع إلى أصالة البراءة قوله قدس سره ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا إلى آخره‌(٢)أقول لا يخفى عليك‌أن المنقول في الكتاب و سائر كتب الأصحاب رضوان الله عليهم من كلام الفاضل التوني قدس سره ليس منقولا بلفظه بتمامه بل هو الملخص عنه بحسب أنظارهم‌