بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣٣

الشكّ في أصل التكليف النفسي المستقلّ بالنسبة إلى الأقلّ حيث إن الأكثر معلوم الحرمة و لو من جهة اشتماله على الحرام و الأقل مشكوك الحرمة من جهة احتمال‌كونه هو المركّب المحرّم فينحلّ العلم الإجمالي إلى معلوم و مشكوك بالشكّ البدوي فيدخل في الشكّ في التكليف الذي عرفت حكمه في المقام الأوّل و هذابخلاف دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في مفروض البحث فإن الأقلّ فيه متيقّن الوجوب و إنما الشكّ في وجوب الزائد بالوجوب الغيري و الفرق أن وجوب الأكثريستلزم وجوب الأقلّ من غير عكس و تحريم الأكثر لا يستلزم تحريم الأقل كما أن تحريم الأقل لا يستلزم تحريم الأكثر و إن كان الإتيان بالأكثر إتيانا بالحرام من‌حيث الاشتمال من غير أن يكون للحرام أثر بالنسبة إليه فيرجع الأمر حقيقة إلى تحريم الأقلّ المتحقق في ضمنه و هذا من جهة ما تقرّر في مسألة وجوب المقدّمةعندهم من أن وجوب الشي‌ء يستلزم وجوب ما يتوقف عليه سيّما إذا كان من الأجزاء بخلاف تحريم الشي‌ء فإنه لا يوجب تحريم مقدّماته إلاّ المقدّمة السببيّةعند المشهور و لا ينافي هذا ما قضى به النص و الفتوى من تحريم بعض الأفعال المقصود به ترتب الحرام عليه كغرس الخمر و بيع الخشب ليعمل صنما و المشي لسعايةمؤمن إلى غير ذلك مما لا يحصى فإن ذلك ليس من باب المقدّميّة و التحريم التبعي الغيري بل من حيث الإعانة و التحريم النفسي ضرورة استحالة اقتضاء المقدّميّةالتحريم في حق غير فاعل الحرام كما هو الشأن بالنسبة إلى الواجب أيضا فهو خارج عن عنوان المسألة ورد التعبّد به خصوصا أو عموما نعم في كلام بعض من تأخّرالحكم بتحريم ما يتوقّف عليه الحرام مطلقا إذا كان الغرض منه التوصل إلى فعل الحرام و هو كما ترى مما لا يقتضيه العقل الحاكم في المسألة نعم لا بأس به على ما اختاره من حرمةالتجرّي لكنّه بناء عليه أيضا يخرج عن عنوان الحرمة الغيريّة فهو يشبه قول بعض الأساطين بحرمة مقدّمة الحرام فيما قصد التوصّل بها إليه من حيث حرمة الإعانة على الإثم‌و الحاصل أن القول بحرمة المقدّمة الغير السببيّة بالنسبة إلى الحرام مما لم يعهد و إلا لزم الحكم بحرمة أكثر الأفعال المباحة بالذات من حيث كونها مقدّمة لمحرّم من المحرّمات فإن‌كان وجوب المركب مستلزما لوجوب أجزائه و حرمة الأكثر غير مستلزمة لحرمة أجزائه كان الأقل عند دوران الأمر بين الأقل و الأكثر في الأول متيقن الإلزام فيحكم العقل بوجوب‌الإتيان به من حيث العلم بكون تركه سببا لاستحقاق العقوبة و في الثاني مشكوك التحريم رأسا فيرجع بالنسبة إليه إلى البهاية فإن قلت على القول بالرجوع إلى البراءة عنددوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر في الواجب كما هو المختار و عليه المشهور على ما سيجي‌ء في محلّه لا مناص من إرجاع الشك بالنسبة إلى الأكثر إلى الشك في أصل التكليف‌و إلا لم يكن معنى للرجوع إليها على ما ستقف عليه غاية الأمر رجوع الشكّ في الفرض بالنسبة إلى الأكثر إلى الشك في أصل التكليف و في الدوران في الحرام بين الأقلّ والأكثر بالنسبة إلى الأقل إلى الشكّ في أصل التكليف و هذا لا يؤثر في جعل الأول من أقسام الشكّ في المكلّف به و الثاني من أقسام الشك في التكليف بعد انحلال‌العلم الإجمالي فيهما إلى معلوم و مشكوك فلو لم يكن هذا الانحلال موجبا لخروج مورده عن الشكّ في المكلّف به لم يكن موجبا في المقامين و إن كان موجبا كان كذلك‌في المقامين فالفرق لا معنى له و أما الفرق بينهما برجوع الشك في تحريم الأقلّ إلى الشك في التحريم النفسي بخلاف الشكّ في وجوب الزائد فإنه يرجع إلى الشكّ في‌الوجوب الغيري ففاسد من حيث إن مورد البراءة الشكّ في وجوب الأكثر لا الجزء الزائد و وجوبه لا يكون إلاّ نفسيّا كحرمة الأقل قلت الفرق بين الموضعين‌في غاية الظهور و الوضوح على تقدير جعل مورد البراءة وجوب الأكثر لا الزائد فإن مجرى البراءة مطلق وجوب الأكثر لا خصوص النفسي و إن كان الثابت في‌الواقع على تقدير ثبوته هو النفسي ليس إلا إلا أنه لا يلاحظ بلحاظ النفسيّة عند الرجوع إلى البراءة فإن الوجوب المعلوم بالنسبة إلى الأقل هو مطلق الإلزام لاخصوص النفسي فإنه مشكوك الثبوت له كما أنه مشكوك الثبوت للأكثر أيضا فإن شئت قلت إن دوران الأمر في الحرام بين الأقل و الأكثر كدوران الأمر في الواجب‌بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليين في الخروج عن الشكّ في المكلّف به منتهى الأمر كون الأقل معلوم الوجوب في الفرض و الأكثر معلوم الحرمة في الحرام المردّد و من هنالم يجعله الأستاذ العلاّمة من صور الشك في المكلّف به مع أنه قد قيل بالرجوع إلى الاشتغال في بعض فروضه بل هو الظاهر عن الأكثر في دوران الفائتة على‌ما عرفت شرح القول فيه‌ في حرمة المخالفة القطعيّة قوله أما الأول فالظاهر حرمة المخالفة القطعيّة إلى آخره‌(١)
أقول لا يخفى عليك أن الحق في تحرير المقام أن يسلك ما سلكه في إثبات‌المطلب الثاني في إثبات المطلب الأوّل و بعد إثباته يتشبّث في إثبات المطلب بذيل حكم العقل المستقلّ بوجوب دفع العقاب المحتمل كما صنعه في إثبات الحرمة المخالفةالقطعيّة في الشبهة المحصورة و غيرها و ما أفاده و إن كان كافيا في إثبات المرام إلاّ أنّا نتكلّم في حكم الموضعين بعض الكلام لعلّه يوجب توضيح المقام على أوائل الأفهام‌ فنقول أما المخالفة القطعيّة فلا إشكال في قبحها و حرمتها على ما يشهد به ضرورة العقل بعد ملاحظة شمول الخطاب للمعلوم بالإجمال و عدم المانع من تنجّزه‌على المكلف و يحكم به العقلاء كافّة على التقدير المذكور و لعله ممّا لا خلاف فيه أصلا إذ المخالف إمّا يدّعي عدم شمول الخطاب أو المانع عنه بعد ثبوت المقتضي‌على ما ستقف عليه أما عموم الخطاب و شموله للمعلوم بالإجمال فلعدم إمكان تخصيص الخطابات الواقعيّة و الأحكام النفس الأمريّة بالعالم بها تفصيلا سواء كان‌بجعل الحاكم و تخصيصه من أول الأمر و في زمان الخطاب أو نصب الدليل عليه من الخارج من حيث لزوم الدور على تقدير التخصيص بأيّ وجه كان ضرورة تأخر العلم عن‌المعلوم فكيف يتوقّف المعلوم على العلم و من هنا يعلم أنه لا اختصاص لما ذكرنا بالعلم التفصيلي بل هو جار في العلم الإجمالي أيضا حيث إن توقّف تعلّق الحكم الواقعي‌عليه موجب للدور أيضا و لذا ذكرنا في غير موضع من كلماتنا تبعا للعلامة قدس سره و غيره أن شرطيّة العلم للتكاليف في حكم العقل ليس على حدّ سائر الشروط كالقدرةو العقل و التميز في حكمه فإنها شروط لأصل تعلّق الحكم و العلم بالمعنى الأعمّ شرط لتنجّزه بل ما ذكرنا ليس مختصا بالعلم بل يجري بالنسبة إلى جميع الإدراكات من‌