بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٠

و بعبارة أخرى وجوب تحصيل الموافقة القطعيّة و عدمه ثانيهما في جواز المخالفة القطعيّة على تقدير القول بعدم وجوب الاحتياط و عدمه و قد قدم الكلام في المقام الأول حسبما يفضح عنه كلامه و يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في المقام على خلاف الشبهةالمحصورة وجوه‌ في تقرير الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة الغير المحصورة الأوّل الإجماع القطعي عليه بحيث لا يرتاب فيه بعد الرجوع إلى كلماتهم بل لو لم يكن في المسألة إلا الإجماعات المنقولة في كلمات جمع من الأساطين‌قولا و عملا فضلا عن دعوى نفي الرّيب عنه بل الضرورة عليه في كلام بعض و عدم الخلاف المشاهد عنهم لكفى في حصول القطع بالإجماع في المسألة بل الشاكّ في‌تحققه في المسألة لا أرى أن يحصل له القطع بالإجماع في مسألة من المسائل قال الفريد المولى البهبهاني قدس سره في الفوائد بعد جملة كلام له في بيان الفرق بين المحصورو غيره ما هذا لفظه مع أن عدم وجوب الاجتناب عن غير المحصور مجمع عليه بين الكل و لا ريب فيه و مدار المسلمين في الأعصار و الأمصار كان على ذلك و قد حقّقناه‌في مواضع أخر و كثيرا ما يعاضده أصالة الصحّة في تصرّفات المسلمين انتهى كلامه رفع مقامه و هو كما ترى صريح في دعوى الإجماع قولا و عملا بل في نفي الريب عنه‌و مع ذلك كلام شيخنا العلاّمة دام ظله العالي ظاهر لو لم يكن صريحا في عدم جزمه بتحقّق الإجماع و إن جزم بكفاية نقله في المسألة من حيث كونه مستفيضا معتضدابغيره و كون المسألة فقهيّة و إن دوّنها جماعة في الأصول خلافا لكثير لا أصولية حتى يمنع من العمل فيها بالظن الخاصّ فضلا عن الظن المطلق و إن كانت هذه المضايقةفاسدة عندنا لما أسمعناك في الجزء الأول من التعليقة من عدم الفرق فيما دلّ على حجية الأمارات من حيث الخصوص أو من باب الظن المطلق بين كون موردهاالمسألة الفرعيّة أو الأصوليّة العمليّة لا يقال كون المسألة من المسائل الفرعيّة كالبحث في حكم الشبهة الموضوعيّة في جميع مسائل الباب و إن كان أمرا واضحالا سترة فيه أصلا و إن قيل بكون البحث عن البراءة و الاشتغال في الشبهات الحكمية من مسائله بحثا عن المسألة الأصوليّة لكن قد تقدم منه دام ظلّه في الجزء الأول‌من الكتاب عند البحث عن حجيّة النقل الإجماع المنع عن كونه من الظنون المخصوصة على تقدير القول بحجيّة الخبر الواحد من حيث الخصوص في الجملة لأنّا نقول ما تقدّم منه دام ظله كان مقصورا على ما لا يكون المنقول منه حسّا على تقدير تحقّقه لنا ملازما عادة لقول الإمام عليه السلام أو تقريره أو فعله و أما ما كان كذلك و لو بضميمة ماحصّله المنقول إليه من الأقوال و القرائن فقد صرّح بحجيّة نقله فيكون مستقلاّ في الحجيّة إذا كان سببا تامّا على تقدير تحقّقه أمّا من حيث نقل السبب أو المسبّب‌إذا رجع الناقل في تحصيله إلى الحسّ أو كان محتاجا إلى ضمّ جزء آخر من الأقوال أو القرائن إذا لم يكن سببا تامّا و المنقول في المسألة من القسم الثاني جدّا نظرا إلى استفاضةنقله و اعتضاده بعدم الخلاف في المسألة و دعوى الضرورة و الشهرة المحقّقة و غير ذلك من القرائن و الأمارات هذا و لكن قد يناقش في ذلك بأن ما أفاده ثمّة من‌حجيّة نقل الإجماع في الجملة وفاقا لبعض المحققين كان مبنيّا على تسليم دلالة آية البناء على حجيّة خبر العادل في الحسيّات أو ما يرجع إليه على ما عرفت هناك من حيث‌اختصاص غير الآية من الأدلة المتقدّمة بالروايات المصطلحة و قد سبق منه دام ظله المنع من دلالة الآية على حجيّة خبر العادل نعم نقل الإجماع على طريقة القدماء يدخل‌في الرواية لكن نعلم أن الناقل لم يطّلع عليه عن حسّ فكيف يجوز الاعتماد على نقله هذا بعض الكلام في المقام و إن أردت شرحه ما رجع إلى ما حرّرنا في الجزء الأوّل‌فالأولى التشبّث بذيل الإجماع المحقق في المسألة كما عرفته منا فإنك قد عرفت عدم الارتياب فيه‌ في تقرير دليل لزوم الحرج من الاحتياط في المقام‌ قوله الثاني ما استدلّ به جماعة من لزوم المشقة في الاجتناب‌إلى آخره‌(١)
أقول هذا الوجه مما تمسّك به في المقام أكثر الأصحاب بل لم أر من لم يتمسّك به ممن تعرّض لحكم المسألة بل ربما يجعلون الضابط لغير المحصور على ما ستقف عليه‌ما يكون الحرج في الاجتناب عنه و قد تلقّوه بالقبول و لم يستشكل فيه إلا بعض أفاضل المتأخّرين و لما كانت الكبرى و هو عدم جعل الحكم الحرجي في الشرع بمقتضى‌عمومات الآيات و الأخبار من الأمور المسلّمة بينهم كورود ما دلّ عليه على قاعدة الاحتياط كوضوح فساد دعوى اطراد الصغرى بالنسبة إلى جميع جزئيّات الشبهةالغير المحصورة فلا بد من توجيه الاستدلال بالوجه المذكور على وجه يتم به صورة القياس و البرهان و من هنا ذكر شيخنا في الكتاب في تقريب الاستدلال و لعلّ المرادبه لزومه في أغلب أفراد هذه الشبهة لأغلب أفراد المكلفين فيشمله عموم قوله تعالى إلى آخر ما أفاده و الغرض أن الكبرى بمقتضى ما دل على نفي الحرج الحرج الغالبي بالنسبة إلى‌جزئيّات الفعل و المكلّف معا بمعنى أن كل فعل كان حرجيا بالنسبة إلى غالب جزئيّاته في حق غالب المكلّفين فحكمه مرفوع عن جميع جزئيّاته حتى الجزئي الذي لا حرج فيه‌أصلا في حق جميع المكلفين حتى عن المكلّف الذي لا يكون الفعل في حقّه حرجيّا أصلا و لما كان هذا المعنى خلاف ما يظهر من الكتاب و السنّة الواردين في هذا الباب‌في ظاهر النظر أثبت إرادته بقوله إلا أنه يتعيّن الحمل عليه إلى آخر ما أفاده هذا و لكنّ المحكيّ عن غير واحد ظهور أدلّة نفي الحرج بأنفسها في ذلك من غير احتياجهاإلى الضميمة فتقريب دلالتها على المدعى من وجهين و قد يناقش في هذا الوجه أولا بأن الكبرى المستفادة منها هو نفي الحرج الشخصي لا الغالبي بالمعنى الذي‌سبق ذكره حيث إن الخطاب فيما دلّ من كتاب العزيز على ذلك متعلّق بكلّ مكلّف على ما يقتضيه ظاهر خطاب الجمع فلا بد أن يكون المنفيّ حرجيّا في حقّ كلّ‌مكلّف نعم لو لم يكن الحرج علة لرفع الحكم في مورد و دليلا عليه بل كان دليل رفعه ما ورد في عنوانه و استفيد من الخارج أن الحكمة في رفعه لزوم الحرج على‌تقدير تشريع الحكم لم يلزم اطّراده من الوجهين كما قيل في باب الحديد من جهة بعض الأخبار و ورد في بعض المستحبّات كما في السواك و بالجملة الفرق بين رفع‌الحكم الثابت بدليله بما دل على نفي الحرج و دفع اقتضاء ما يقتضي جعل الحكم بما دل عليه بملاحظة حكمة الحرج ظاهر لا سترة فيه و قد نبّهنا عليه في الجزء الأوّل من‌التعليقة و يؤيّد ما ذكرنا بل يدل عليه في وجه مضافا إلى ما عرفت من كونه قضيّة ظاهر أدلّة نفي الحرج أنه لا شبهة في كون ما ورد في ذلك مسوقا للامتنان على العبادكما يكشف عن ذلك حديث رفع التسعة لو كان ما فيه الحرج مرادا مما لا يطاق الحديث حيث إن جعل التكليف مع الحرج على العباد و لو كان أجر إطاعته أكثر يوجب‌