بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٢٨
الجواز حاكيا له عن غيره مع أنه على تقدير تسليم ظهور كلماتهم في الجواز لا
بد من صرفها عن ظاهرها بحكم العقل القاطع بقبح الإذن في المعصية على
الشارع فتدبّر و منهيظهر أن ظهور الأخبار على تقدير تسليم دلالتها على حكم
المقام لا يجدي أيضا في مقابل العقل المستقل فلا بد من صرفها أيضا نعم على
تقدير القطع بالجوازمن جهة الإجماع لا بد من التصرّف في الموضوع و جعل
الجهل في المسألة مانعا من أصل تعلّق الخطاب لاستحالة حكم الشرع على خلاف
ما يحكم به العقلالقاطع كما هو ظاهر لكنّه تقدير في تقدير ليس واقعا عندنا
و مما ذكرنا كلّه يظهر أنه على تقدير التمسّك في حكم المسألة بنقل الإجماع
أيضا لم يجز الحكم من جهتهبجواز المخالفة القطعيّة أيضا هذا و أمّا
الوجه الثاني و هو عموم ما نفى الحكم الحرجي في الشريعة فلا إشكال في عدم
دلالته على جواز ارتكاب الكلّ لاندفاعالحرج بتجويز ارتكاب ما عدا مقدار
الحرام و ليس في تحديده حرج قطعا حتى يقال بنفيه كما كان يلزم في تحديد
وجوب الاجتناب بالحرج على ما عرفته من كلام بعضأفاضل من تأخّر حيث جعله
دليلا على عدم وجوب الاحتياط من أوّل الأمر و بالجملة لا إشكال في عدم
اقتضاء هذا الوجه أصلا سواء جعل المدار على الحرج الشخصيأو الغالبي بل لو
قيل بأن مقتضاه رفع اليد عن الاحتياط بقدر ما يندفع به الحرج فيعمل في
الباقي بمقتضى القاعدة العقليّة فالنتيجة بملاحظتهما التبعيض فيالاحتياط
لا مجرّد ترك مقدار الحرام كان حسنا بل متعيّنا على ما عرفته في نتيجة
مقدّمات الانسداد إلاّ أنّ الظاهر عدم التزام أحد بذلك في المقام فتدبّر و أمّا
الوجه الثالث فلا إشكال في اقتضائه جواز ارتكاب الكلّ إلا أنّ بقاءه على
هذا الظهور ينافي حكم العقل المستقل فلا بد من صرفه إلى ما لا ينافيه
اللهمّ إلاّ أن يقالبأن حمل الأخبار على إرادة غير مقدار الحرام غير ممكن
فلا بد من الالتزام بحملها على الشبهة المجرّدة و هو خلف لأن الكلام في
مقتضى الوجوه على تقدير تماميّتها فتأمل و أمّا
الوجه الرابع فالظاهر من قوله عليه السلام من أجل مكان واحد و إن كان هو
نفي وجوب الاحتياط عن جميع الأطراف فلا يقتضي الحكم بجواز ارتكاب الكلّ
إلاّ أنّمقتضى قوله عليه السلام فما علمت منه الحديث من حيث ظهوره في
إناطة الحكم منعا و ترخيصا بالعلم التفصيلي بالحرام هو الجواز اللّهمّ إلا
أن يصرف عن هذا الظهوربملاحظة حكم العقل كما صرف عنه غيره بهذا الصارف
العقلي و أمّا
الوجه الخامس فمقتضاه جواز ارتكاب الكلّ بناء على ما عرفت في تقريبه أخيرا
و أما بناء على ماأفاده شيخنا في تقريبه فيمكن الحكم بعدم الجواز نظرا إلى
أن مبناه على عدم الاعتناء باحتمال الضرر الموهوم و أمّا القطع بالضرر
اللازم من ارتكاب الكلّفالعقل مستقلّ بعدم جواز الإقدام عليه و هذا و إن
كان مبنيّا على أصل فاسد عندنا من التفكيك عند العقل بين الموافقة القطعيّة
و المخالفة القطعيّة بحسبالحكم إلا أنه بناء عليه يستقيم الحكم بعدم جواز
ارتكاب الكلّ كما هو ظاهر و تحرير مقتضى الوجه بما عرفت أولى ممّا حرّر به
في الكتاب لأنه حكم بأن مقتضاه جواز ارتكابالكل بشرط عدم العزم عليه من
أوّل الأمر و إلا كان عاصيا بمصادفة الحرام و إن لم يرتكب الكلّ و أكّده
بقوله فالأقوى في المسألة إلى آخره و إن كان ظاهره الحكم بالمنعمع القصد
مطلقا فيكون فرقه مع قوله بعد ذلك و التحقيق عدم جواز ارتكاب الكل إلى آخره
كونه مسوقا لبيان حكم صورة القصد و قوله الأخير مسوقا لبيان حكم
أصلارتكاب الكلّ لذاته أو مقدّمة حيث إنه جعل العقاب في الأول تابعا
لمصارفة الحرام و في الثاني حكم به بمجرّد الارتكاب مبنيّا على ملاحظة
التجري في الثاني دونالأول لا أن التجري لا يتحقّق في الأوّل حتى يتوجّه
عليه سؤال الفرق كما عرفت الإشارة إليه لكنه مع ذلك ليس على ما ينبغي لأنه
ليس للعزم تأثير في المسألة أصلا اللّهمّإلا أن يقال إن القدر المتيقّن من
كلامهم صورة عدم القصد فيبقى صورة القصد تحت قاعدة العلم الإجمالي فارتكاب
بعض الأطراف مع قصد ارتكاب الكلّ من أوّلالأمر مثل ارتكاب بعض أطراف
الشبهة المحصورة فيعاقب مع المصادفة للحرام لا مطلقا إلاّ على القول بحرمة
التجرّي مطلقا فيعاقب مطلقا لكنّه كما ترى لا يساعده كلماتهمفي المقام
فراجع هذا و أمّا
الوجه السّادس فلا إشكال في اقتضائه جواز ارتكاب الكلّ لكن قد عرفت خروج
مقتضاه عن محلّ البحث و لعلّه لذا لم يتعرّض لحكمهفي الكتاب فتدبّر هذا
حاصل ما يقتضيه الوجوه المذكورة و قد عرفت ما يلزم سلوكه عندنا في حكم
المقام و وجهه و إن كان ما ذكر له في الكتاب من الوجه في طيّ التحقيقلا
يخلو عن إجمال في تأدية المرام و قد تقدّم نظيره في بيان حكم الشبهة
المحصورة في أن بيان ضابط المحصور و غيره يتوقف على تقديم أمور
قوله
قدس سره الثاني اختلف عبارات الأصحاب في بيان ضابط المحصورة و غيره إلى آخره(١)
أقول
توضيح القول في المقام بحيث يرفع الحجاب عن وجه المرام يتوقف على تقديم أمور الأوّل
لا إشكال في أن بحث الفقيه عن معنى اللفظ إنما هو إذاوقع موضوعا للحكم
الشرعي في الكتاب و السنّة أو معقد الإجماع أهل الحل و العقد بحيث علم كون
مورده معنى اللفظ و إلا فالفقيه من هو فقيه لا يتعلق له غرض بالبحثعن معنى
اللفظ من حيث هو نعم قد يبحث عن معنى اللفظ مع عدم تعلّق الحكم الشرعي
الكلّي به فيما وقع موردا للأحكام الجزئيّة في باب العقود و الأقارير و
الوصايالكنه خارج عن فنّه و لا يكون تشخيصه حجّة في حق غيره إلا من باب
الشهادة أو الحكم و القضاء فيما إذا فرض محلّ النزاع و الترافع إلى من عين
المراد من محلّ الخصومةو من هذا الباب عنوانهم لمعاني كثير من الألفاظ في
باب الوقف و الوصية و الإقرار و غيرها الثّاني
أن الرجوع إلى العرف فيما لم يعلم مراد الشارع إنّماهو في تشخيص الوضع
العرفي أو اللغوي بضميمة أصالة عدم النقل و أمّا الرجوع إليهم في تشخيص
مصداق معنى اللفظ المبيّن مفهوما فلا تعلّق له بما هو المسلّمالمفروغ عنه
عندهم من حجيّة فهم العرف في باب الألفاظ نعم قد يرجع إليهم في ذلك إذا
اجتمع فيهم شروط الشهادة مثلا إذا شكّ في معنى الكلب و أنه الأعمّ
منالبحري فيرجع في ذلك إلى العرف و أمّا إذا شكّ في موجود خارجي أنه كلب
بريّ أو بحريّ بعد تعيين معنى الكلب و أنّه البري ليس إلاّ مع تبيّن مفهوم
البريّ أيضافلا معنى للرجوع إلى حكم العرف إلا مع الشرط المذكور أو حصول
القطع من شهادتهم و هكذا الأمر في غير المثال المذكور و هذا مع وضوحه قد
تبيّن مستقصى في