بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٠
يكون الأمر في مقام المولويّة أصلا في أمره أ لا ترى إلى قوله عليه السلام
من ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات و هلك من حيث لا يعلم حيثإنّ الظاهر
منه كون طلب ترك الارتكاب من حيث كونه في معرض الهلاكة و أن الغرض منه
مجرّد النجاة عن ذلك و عليه يترتّب على فعلالاحتياط ثوابان على تقدير
موافقته للواقع من حيث إطاعة الخطاب الواقعي و إدراك حسنه العقلي لو كان
حسنه راجعا إلى الفعلو إلا فثواب واحد و على الوجه الأول يترتّب عليه
استحقاق الثواب زائدا على الثوابين بملاحظة إطاعة الأمر المتعلّق بالاحتياط
و لا يبعد استظهارالوجه الثاني من سياق الأخبار الواردة في الباب على ما
في الكتاب مضافا إلى الاقتران الذي أفاده ضرورة كون طلب الاجتنابعن
المحرّم المعلوم إرشاديّا لا يحتمل غيره فيكون طلب الاجتناب عن الشبهة كذلك
و إن أشكل بناء على ما استظهر شيخنا قدس سره من كون الاحتياطحسنا بالذات
يستحق فاعله عند العقل المدح على فعله فيستحق الثواب فإن هذا المعنى من
الحسن يلازم الطلب الشرعي المولوي إلاّ فيمالا يمكن كما في الإطاعة حيث
إنها و إن كانت حسنة بالذات إلا أنه يستحيل تعلّق الطلب الشرعي المولوي بها
لا من جهة عدم إمكان تعلّقالحكم المستفاد من الأدلّة اللفظيّة المتعلّقة
بالإطاعة بنفس هذا الحكم حتى يقال بأن أوامر الإطاعة على تقدير كونها
مولويّة شرعيّة لا يشملنفسها فلا يرد هناك محذور لما عرفت مرارا من أن
قصور اللفظ مع ظهور مناط الحكم لا يقدح في الحكم بالإرادة بل من جهة لزوم
التسلسلعلى تقدير كون الإرادة المتعلقة بإطاعة الأمر المولوي مولويّة في بيان أن الحكم العقلي الإشاردي ملازم للأمر المولوي الشرعي في مورد القابل
فإن شئت توضيح ذلك فنقول
إن حكم العقل بحسن الفعل و قبحه وطلبه المتعلّق به و إن كان إرشاديّا
دائما لعدم تصوّر مولويّة للعقل إلا أنه بعد ثبوت الملازمة بين حكمه و
الحكم الشرعي الذي يرجع إلىكونه دليلا و كاشفا عنه يكون الحكم الشرعي
المستكشف عنه شرعيّا مولويّا في مورد القابل نعم يكون حكمه الإدراكي تابعا
للمدركواقعا من غير أن يختلف حاله بحسب الإدراك العقلي فإذا بني على كون
الاحتياط حسنا عقلا يستحق فاعله المدح عند العقل على فعله ويستحق الأجر و
الثواب عليه فيكون قابلا لتعلق الأمر الشرعي المولوي به فلا محالة)يستكشف
بقاعدة الملازمة عن تعلّق أمر مولويّ به من جانب الشارعو لا ينافي ذلك ما
تقدّم من الأخبار لأنه يحتمل قريبا كون المراد منها بيان كون الحكمة في
الأمر به التوصّل إلى الغير كما هو الشأن في كثير منالواجبات النفسيّة لا
أن يكون الأمر المتعلّق به غيريّا مقدميّا و الفرق بينهما لا يكاد أن يخفى
بل الأمر في جميع الواجبات الشرعيّة يلاحظفيه عند العدليّة التوصّل إلى
الغير فإنهم حكموا بأنها إنما وجبت لكونها ألطافا في الواجبات العقليّة و
مع ذلك يكون الأمر المتعلّق بهاشرعيّا مولويّا و هذا الذي ذكرنا من كون
الحكم العقلي الإرشادي ملازما للأمر الشرعي المولوي في مورد القابل مع
وضوحه قد حققناالقول فيه و فصّلناه في مسألة الملازمة اللّهمّ إلاّ أن يقال
إن حسن الاحتياط عقلا إنما هو من حيث كونه من مراتب الإطاعة فيكون
حالالأمر المتعلّق به المستكشف من قاعدة الملازمة حال الأمر المتعلّق
بالإطاعة نعم يمكن أن يلاحظ الشارع في أمره المستكشف من الأدلّة
اللفظيّةعنوانا آخر للاحتياط فأمر به أمرا مولويّا بهذه الملاحظة كما أنه
يحتمل أن يكون جهة أمره عنوانه الملحوظ في حكم العقل فتأمل ثمّ
إن هنا إشكالاأيضا على القول بكون حسن الاحتياط و المدح المتعلّق به
فاعليّا أيضا و ملخّصه أنه بناء عليه يتعيّن القول بكون الأمر المتعلّق به
غيريّا مقدّميّاصرفا إذ لا حسن فيه بالفرض أصلا فعلى هذا لا بد أن يبنى
الكلام في حكم الأمر المتعلّق بالاحتياط من حيث كونه إرشاديّا أو مولويّا
علىالكلام في نفس الاحتياط من حيث كونه حسنا بالذات أم لا فلا معنى
للتكلّم في المقامين هذا و قد
يذبّ عنه أيضا بأن عدم إدراك العقللجهة محسّنة في نفس الاحتياط لا يلازم
عدمها في نفس الأمر و عند الشارع فيمكن تعلّق الأمر الشرعي المولويّ به
فيستظهر منه وجود جهة فيالاحتياط غير ما استكشفه العقل فتأمل ثمّ إن ما
أفاده شيخنا قدس سره في ذيل هذا الأمر بقوله ثمّ
لا فرق فيما ذكرنا من حسن الاحتياط إلى آخره ممّا لاإشكال فيه أصلا لأن
حكم جميع صور دوران الأمر بين التحريم و غير الوجوب من الأحكام الثلاثة
سواء فرض الدوران ثنائيّا أو ثلاثيّا أو رباعيّاواحد عقلا بل شرعا أيضا
بالنظر إلى الأخبار الواردة نعم في دوران الأمر بين الحرمة و الكراهة نعلم
بمرجوحيّة الفعل شرعا و تعلّق الطلبالشرعي بتركه فلا يتكلف في الحكم
برجحانه شرعا بأن الطلب المتعلّق بالاحتياط شرعيّ مولويّ كما هو ظاهر كما
أن ما أفاده من دفع التوهّم على التّعميمالمذكور بقوله و لا يتوهّم أنه
يلزم من ذلك إلى آخره لا إشكال فيه أيضا ضرورة أن التحريم الذي يبحث عن
احتماله في جميع المسائل هو التحريم الذاتيلا التشريعي في الفرق بين المذاهب الأربعة المنسوبة إلى الأخبارين
قوله
قدس سره و الاحتياط أعمّ من موارد احتمال التحريم إلى آخره(١)
أقول
فيكون التوقف الأعمّ من الاحتياط أعمّ أيضا من موارد احتمالالتحريم فمن
عبّر بالتوقف أراد الأعمّ من محتمل التحريم و محتمل الوجوب فإنك قد عرفت
سابقا أن المراد من التوقف هو السكون عند الشبهة وعدم الدخول فيها سواء
كانت الشبهة في الفعل أو الترك فإن الظاهر من بعضهم الالتزام بالاحتياط في
الشبهة الوجوبية الحكميّة أيضاو إن كان الأكثرون على خلافه قوله
أو بملاحظة أنه إذا منع الشارع المكلف إلى آخره(٢)
أقول
مبنى هذا الوجه كما ترى على عدم إمكان اجتماع