بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٦

عموما على الوفاء به و لا فرق بينه و بين ما دلّ على إثبات الحكم لسائر الموضوعات الواقعيّة فكما يمنع من شموله لما لا يكون واقعة للمكلّف فعلا على وجه‌التنجيز عند العلم التفصيلي كذلك يمنع من شمول خطاب الوفاء على الوجه المذكور و مجرّد كون الاشتباه و التردّد عارضيّا لا يؤثّر في الفرق جدّاإذ قد عرفت منع توجّه الخطاب المتنجّز بالمتأخّر عند العلم التفصيلي مع أن عروض الاشتباه من جهة النسيان قد يعرض بالنسبة إلى غير النذر أيضامضافا إلى عدم الفرق في حكم الشبهة المحصورة بين كون الاشتباه عارضيّا مسبوقا بالعلم التفصيلي بالحرام و بين غيره و إن توهّمه بعض بتوهّم جريان‌استصحاب وجوب الاجتناب في الأول دون الثاني مع وضوح فساده نظرا إلى شمول الخطابات الواقعيّة للمعلوم بالإجمال قطعا فلا شكّ حتى يتمسّك‌بالاستصحاب و على تقدير اختصاص مواردها بالمعلوم بالتفصيل فلا يجري الاستصحاب أيضا ضرورة ارتفاع موضوعه و على تقدير الشكّ في‌متعلق الخطابات من الوجهين يشكّ في بقاء الموضوع فالاستصحاب ساقط على كلّ تقدير و أمّا الثاني فلأنه مبني على ما زعمه بعض أفاضل مقاربي‌عصرنا في بحث مقدّمة الواجب من الفرق بين الواجب المعلّق و كونه من أقسام الواجب المطلق و بين الواجب المشروط و قد فصّلنا القول فيما يتوجّه عليه‌تبعا لشيخنا في ذلك المبحث مضافا إلى عدم الفرق بناء عليه أيضا بين النذر و غيره إذ لم يدل دليل على جعل الزمان ظرفا بالنسبة إلى النذر و قيدابالنسبة إلى غيره فنسبته إليهما نسبة واحدة في أن مقدمات الواجب المشروط تتصف بالوجوب المطلق قبل حصول شرط الوجوب‌ ثمّ إنّ ما ذكرنا كله مبنيّ على القول باشتراط تحقق الابتلاء دفعة بالنسبة إلى جميع أطراف الشبهة في‌الحكم بوجوب الاحتياط عقلا و شرعا مطلقا و أمّا لو منع من إطلاق اشتراط ذلك نظرا إلى أن المسلّم منه ما لو لم يعلم المكلف بوجود الطرف الآخر قهراو صيرورته واقعة للمكلّف لا باختياره و إلاّ فيحكم العقل بوجوب الاحتياط و إن لم يعلم بتوجّه الخطاب الفعلي إليه بالنسبة إلى بعض الأطراف على‌تقدير تحقّق الحرام في ضمنه نظير ما التزم به غير واحد في بحث مقدّمة الواجب من اتصاف المقدّمة الوجودية للواجب المشروط بالوجوب المطلق مع عدم‌تحقّق شرط وجوبه بحكم العقل الحاكم في المسألة لكن لا مطلقا فإن ذلك ثابت لها بالوجوب المشروط الثابت لذيها بل فيما علم المكلّف بتحقق شرط الوجوب‌قهرا كالزمان و من هنا أفتى جماعة بوجوب حفظ الماء للطهارة فيما لو علم المكلّف بعدم القدرة عليه بعد دخول الوقت و بوجوب غسل الجنابة و نحوه‌على المكلّف في ليلة رمضان بل هو محلّ الاتفاق بينهم كنظائره و إن زعم بعض أفاضل مقاربي عصرنا كون ما حكموا بوجوبه قبل تحقّق الوقت من‌مقدّمات الواجب المطلق نظرا إلى كون الواجب مطلقا بالنسبة إلى وقته و إن كان مطلقا لا مشروطا على ما عرفت الإشارة إليه و شرح القول في ذلك يطلب‌ممّا كتبناه في ذلك المبحث فلا فرق في الحكم بوجوب الاحتياط بين القسمين في المسألة كما أنه لا معنى للفرق بناء على المنع المذكور بين الأمثلة أيضا كما هوظاهر تنبيه اعلم أن ما ذكرنا من الكلام كلّه إنما هو بالنسبة إلى المتدرجين بحسب الوجود و أما الموجودان في الحال مع عدم إمكان ارتكابهما دفعةفلا تعلّق لهما بالمقام أصلا فإنه لا إشكال في الحكم بوجوب الاجتناب و الاحتياط عنهما للعلم بتوجّه الخطاب التنجيزي إلى المكلّف و الحال هذه و هذه‌المسألة في كمال المشابهة لمسألة الاضطراري إلى واحد غير معيّن من أطراف الشبهة التي قد عرفت تحقق الخطاب التنجيزي بالنسبة إليها بل هي أولى منها نظرا إلى ماعرفت من الشبهة فيها و إن كانت مندفعة عندنا بما عرفته في تلك المسألة ثمّ إنه على القول بعدم وجوب الاحتياط في الموجودين تدريجا مطلقا أو في الجملةفلا إشكال في جواز المخالفة القطعيّة فيما إذا اقتضى الأصل في المسألة ذلك لأن المانع عن الحكم بجوازها العلم بتنجّز الخطاب المفروض عدمه و بعبارة أخرى‌الممنوع عقلا المخالفة القطعيّة للخطاب المنجّز لا مطلقا و لذا بنينا على جوازها في نظائر المسألة مما لم يكن هناك خطاب منجّز على ما عرفت تفصيل القول‌فيه و بعبارة ثالثة لا إشكال في ثبوت الملازمة في حكم العقل على ما أسمعناك غير مرّة بين وجوب الموافقة القطعيّة و حرمة المخالفة القطعيّة و عدم الانفكاك‌بينهما في حكمه و إن جوّز ترخيص الشارع لارتكاب بعض الأطراف على ما عرفت شرح القول فيه فإذا لم يحكم العقل في مورده بوجوب الاحتياط من جهة الأمن من‌الضرر و عدم العلم بتنجّز الخطاب فلا يحكم بحرمة المخالفة القطعيّة من حيث إن قبحها في حكم العقل من حيث قبح المعصية المترتّب على حكمه بحسن الإطاعة و وجوبهافإذا لم يحكم بوجوب إطاعة الخطاب الواقعي في الفرض من جهة عدم العلم بالتنجّز فلا معنى لحكمه بقبح المخالفة و المعصية و من هنا قد يناقش في تعبير شيخنا في الكتاب‌عن حكم المقام بما يظهر منه عدم جزمه بذلك كما أنه لا إشكال فيما أفاده من الرجوع إلى الأصل في المسألة على القول المذكور سواء كان مقتضاه إثبات التكليف‌أو نفيه لانحصار المانع بالفرض في العلم الإجمالي الغير المؤثر على هذا القول فيرجع في المثال الأوّل إلى استصحاب الطهر إلى أن يبقى مقدار العدد العادي‌للحيض المفروض في المثال لعدم العلم بانتقاض الحالة السابقة الطهريّة قبل ذلك الزمان مع العلم بخروج الدّم المشكوك حاله فلا مانع من جريان الاستصحاب على‌ما هو المشهور من كفاية المسامحة في إحراز الموضوع فلا يجوز الرجوع إلى أصالة الإباحة نظرا إلى حكومة الاستصحاب عليها و إن كانا متعاضدين و بالنسبة إلى‌المقدار المذكور يتعيّن الرجوع إلى أصالة الإباحة بالنسبة إلى الأفعال المحرّمة في حقّ الحائض بالنسبة إلى الزوج للعلم بارتفاع الحالة السابقة بالنسبة إلى‌ذلك الزمان و إن لم يجز معه الرجوع إلى استصحاب الحيض أيضا نظرا إلى اعتبار سبق المتيقّن على المشكوك في جريان الاستصحاب و إن لم يعتبر فيه سبق اليقين‌على الشكّ و الموجود في الفرض العلم بتحقّق الحيض المتردّد بين الدم الموجود و السّابق المعدوم فلا علم بوجود المتيقّن في السّابق نعم قد يقال بأن لازم القول‌