بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٩٧

من عدم اشتراط الفحص في الرجوع إلى البراءة بل غيرها من الأصول في الشبهات الموضوعيّة لدلالة النقل بل العقل عند التأمّل على عدم اعتباره فيه‌بل كلماتهم ظاهرة في الاتفاق عليه في الجملة إلا أنّ في كلماتهم سيما المتأخرين ما ربما يوهم خلاف ذلك في الشبهات الموضوعيّة الوجوبيّة في بعض المواردكما إذا شكّ في وصول ما له بقدر الاستطاعة أو نصاب الزكاة و نحوهما و إن كان الظاهر منهم الاتفاق على عدمه في غيره و لعلّ نظرهم كما صرّح به بعضهم إلى‌لزوم المخالفة القطعيّة الكثيرة من العمل بالأصل فيه على تقدير عدم الفحص كما في الشبهات الحكميّة فيخرج عن محلّ البحث حقيقة و إن كان محل مناقشة عندنا كماسيأتي الكلام فيه عند بحث شيخنا قدس سره عنه فإنه يعيد الكلام فيه بعد ذلك و على ما ذكر لو علم المكلف بأنه يحصل له العلم بحال الموضوع المردّد و يرتفع ترديده‌على تقدير الفحص أو يطّلع على الطير و الشرعي المبيّن لحال الموضوع على ذلك التقدير يجوز له الرجوع إلى الأصل من دون فحص لأنه لازم إطلاق اعتبارالأصل في الموضوع و عدم اشتراطه بالفحص كما هو ظاهر كما أن لازم اشتراط الفحص في العمل بالأصل كما في الشبهة الحكميّة على ما ستقف عليه عدم جواز الرجوع‌إليه قبل الفحص و قد احتمل الوقوف على الواقع أو الطريق إليه على تقدير الفحص و إن كان في علم الله تعالى عاجزا عنهما فهو غير معذور في مخالفة الواقع عندترك الفحص و إن لم يطّلع عليه أو على طريقه في علم اللّه تعالى على تقدير الفحص و هذا مما لا سترة فيه أصلا و أمّا اشتراط أصل الفحص في العمل بأصل البراءة في الشبهات‌الحكميّة من غير فرق بين الشبهة التحريمية و الوجوبيّة فمما لا إشكال بل لا خلاف فيه أيضا و استدلّ عليه شيخنا قدس سره في الكتاب بعد الإجماع المحقق الذي لا ريب‌فيه كما يظهر أمره بأدنى فحص في كلماتهم بل الحق إجماع علماء الإسلام عليه بوجوه الأوّل ما دلّ من الكتاب و السنّة على وجوب تحصيل العلم بأحكام اللّه‌تعالى و هو لا يحصى كثرة كتابا و سنّة و دلالته على الاشتراط إنما هي من جهة أن جواز الرجوع إلى أصالة البراءة مع القدرة على تحصيل العلم لا يجامع إيجاب الشارع‌لتحصيل العلم في حق المتمكّن منه أو المحتمل لحصوله له و إن لم يعلم بالحصول و منه يظهر أنه يجوز الاستدلال عليه بإطلاق أدلة اعتبار الطرق الشرعيّة فإن اعتبارهابقول مطلق لا يجامع تجويز الرجوع إلى البراءة فتأمّل الثاني ما دلّ على مؤاخذة الجهّال و الذم بفعل المعاصي المجهولة و هو أيضا لا تحصى كثرة منهاما في الكتاب و دلالته على المدّعى في كمال الوضوح فإن العقاب على الواقع المجهول يلازم عدم جواز الرجوع إلى الأصل عند الشكّ و معذوريّةالجاهل عند الشارع و إلاّ قبح عقابه و هو بتمامه و إن لم يكن مختصّا بالجاهل البسيط إلا أنه يشمله قطعا هذا و إن كان ملازما لحكم العقل بوجوب تحصيل‌العلم على الجاهل الغير المريد للاحتياط من جهة استقلاله في الحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل إلا أن الاستدلال به ليس مبنيّا عليه كما ربما يتوهّمه المتوهّم من‌ظاهر عبارة الكتاب بل على ما ذكرنا من التقريب و ليس المقصود مما أفاده قدس سره بقوله المستلزم لوجوب تحصيل العلم بحكم العقل بوجوب التحرز عن مضرّة العقاب‌ابتناء الدليل عليه بل بيان اللازم الواقعي له كما عرفت و هذا أمر ظاهر عند من له أدنى تأمّل الثالث حكم العقل بعدم معذورية الجاهل في مخالفةالحكم الواقعي المجهول قبل الفحص عنه و لا إشكال في استقلال العقل في ذلك بعد العلم بأن بناء الشارع على تبليغ الأحكام و بيانها للمكلّفين على الوجه المتعارف‌المقتضي لاختفائها لو لا الفحص و عدم جريان عادة اللّه تبارك و تعالى على إفاضة العلم بالأحكام على قلب كل مكلّف قهرا بالإلهام و نحوه و إلا لما جهل أحدبالحكم الشرعي و هو باطل بالضرورة و الوجدان و عدم أمره الوسائط من الأنبياء و الأوصياء و الحجج بتبليغ الأحكام إليهم بمقتضى قدرة النبوّة و الولايةبل أمرهم ببيانها لهم على النحو المعتاد حسبما يقتضيه المصلحة بحسب الأزمنة و إيجابهم تبليغ الحاضرين الغائبين و من وصلت إليهم بالوسائط غيرهم و هكذابحيث لو لم يقصّر أحد في تكليفه بالتعليم و التعلّم لم يبق جاهل بحكم اللّه تعالى و إن اختلف كيفيّة الفحص قبل إكمال الدين و بعده فإنها قبل إكمال الدين يكون‌بحضور مجلس النبيّ صلى اللَّه عليه و آله المعدّ لبيان الأحكام فإن بيّن حكم الواقعة على خلاف البراءة فهو و إلا فيرجع إلى البراءة حيث إنّه صلى اللَّه عليه و آله كان مأمورا ببيان الأحكام‌تدريجا حسب اقتضاء المصلحة على ما عرفت في مطاوي كلماتنا فما لم يبيّن الحكم الإلزامي فالناس في سعة منه و لو كان الحكم الثابت في اللوح أو المنزل على‌قلبه الشريف هو الإلزام و بعد الإكمال يكون بحضور مجلس الحكم و السؤال عن الوليّ أو من أمر الناس بالسؤال عنه و لا يكفي مجرّد الحضور كما هو قضيّة مادل على وجوب السؤال عن أهل الذكر بل قد يقال بعدم كفاية مجرّد الحضور في مجلس النبيّ صلى اللَّه عليه و آله أيضا و هذا الحكم العقلي كما ترى ليس مبنيّا على العلم الإجمالي‌بصدور الأحكام الإلزاميّة أصلا بل هو ثابت على تقدير عدمه و من هنا اتفقت كلمتهم على وجوب النظر في معجزة من يدّعي النبوة لاحتمال صدقه من حيث‌حكم العقل الضروري بوجوب دفع الضرر المحتمل مع عدم علم هناك أصلا و إن لم يكن في المسألة مورد للرجوع إلى البراءة أصلا لا قبل النظر و لا بعده‌لحصول العلم بعد النظر بصدق المدّعي بإظهاره المعجزة و كذبه بعجزه عنه و هذا بخلاف المقام فإنه كثيرا ما لا يحصل من الفحص علم بالحكم و لا يقدر معه على‌طريق معتبر حاك عنه في جميع الموارد فيرجع إلى البراءة و إنما الغرض من تشبيه المقام بالمسألة انحصار طريق العلم عادة فيهما بالفحص و النظر حيث إنه لم يجرعادة اللّه على إفاضة العلم قهرا بصدق مدّعي النبوّة و كذبه من دون أن يكون لإظهار المعجزة مدخل أصلا كما في المقام و بالجملة الفرق بين المقام و المسألةالمذكورة من الجهة التي عرفتها ليس محلاّ للإنكار أصلا كالفرق بينهما في عدم إمكان الوجوب الشرعي للنظر بخلاف الفحص في الأحكام الفرعيّة و من‌هنا استدلّ له بالأدلّة السّمعيّة و لعله الوجه في أمره قدس سره بالتأمل بعد تنظير المقام بقوله الذي نظيره في العرفيّات إلى آخره أو الوجه الأول و إن كان الفرق‌