بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥٩

إلى أصالة الإباحة من جهة أخرى فإن استصحاب الحرمة و إن كان أصلا حكميّا أيضا حاكم عليها و إن كان خارجا عن محل البحث كما هو ظاهر بل ربمايناقش في جريانه من حيث إن الحرمة كانت محمولة في السابق على الأجنبيّة و المفروض الشكّ فيها فكيف يستصحب حكمها إذ مع استصحاب‌الموضوع أي الأجنبيّة لا يبقى شكّ في الحرمة فاستصحاب الحرمة ساقط على كلّ تقدير إلاّ أن يتسامح في موضوع المستصحب و معروضه‌فيقال إن وطي المرأة المردّدة و النظر إلى محاسنها كانا محرّمين في السابق يقينا فيجعل الموضوع نفس المرأة لا بعنوان كونها أجنبيّة و تحقيق‌ما يتعلّق بالمقام يأتي في باب الاستصحاب إن شاء الله تعالى و أمّا المال المردّد بين ملك نفسه و ملك الغير فله صور الأولى ما لم يعلم الحالة السابقةله من حيث كونه ملك غيره أو ملك نفسه الثانية ما علم أنه ملك غيره الثالثة ما علم أنه ملك نفسه لا إشكال في ترتيب آثار ملكه عليه في الثالثةكما أنه لا إشكال في ترتيب آثار ملك غيره عليه في الثانية و الحكم ببقائه في ملك الغير و عدم حدوث علاقة الملكيّة لنفسه في زمان الشكّ نعم لو كان‌هناك يدله عليه و قلنا بكونها طريقا إلى الملك في زمان الشكّ حتى في حقّ ذي اليد حكم بمقتضاها بجواز التصرّف فيه و ترتيب آثار ملكه عليه لكنّه‌خارج عن المفروض كما أنه خارج عن الصورة الأولى أيضا فإن الكلام في صور المسألة في حيث اقتضاء الأصل و أمّا الصّورة الأولى فلا إشكال‌في نفي ما يتوقّف على الملك كالبيع و العتق و نحوهما فيها لأن الأصل عدم دخوله في ملكه و لا يعارض بأصالة عدم دخوله في ملك غيره لأنه لم يقصدمن الأصل المذكور حتى ينفى بالأصل فيتعارضان و أمّا التصرّفات الغير المتوقفة على الملك فهل يحكم بإباحتها من جهة الأصل أو بحرمتها نظرا إلى‌الشك في وجود السبب المحلّل وجهان كما في الكتاب هذا في المال المردّد و أمّا في غيره ممّا علم قطعا بعدم سبق ملك أحد عليه فإن ملكه بأحدالأسباب المملكة فلا إشكال فيه و إن لم يملكه فإن أراد ترتب ما يتوقف على الملك فلا يجوز له قطعا و إن أراد غيره كإحراق الحطب المباح مع عدم قصدتملّكه فلا إشكال في جوازه ظاهرا كما هو ظاهر و أمّا اللحم المردد بين المذكى و الميتة فلا إشكال أيضا في تعيين الرجوع فيه إلى أصالة عدم التذكيةالمقتضية للحكم بالحرمة و النجاسة لحكومتها على ما عرفت على أصالة الإباحة لكون الشكّ في حليته مسبّبا عن الشكّ في التذكية نعم من ينكر اعتبار الاستصحاب‌مطلقا حتى في العدميّات كصاحب المدارك يذهب إلى الحكم بالحليّة و الطهارة لأصالتيهما فإنه صرّح بأن حكم المشهور بالحرمة و النجاسة مبنيّ على اعتبارالاستصحاب و هو ممنوع عندنا لكنّه ضعيف مضافا إلى ما يستفاد من جملة من الأخبار من كون أصالة الحرمة في اللحوم مسلّما عند الأئمّة عليهم السلام كما يظهر مما ورد في حكم الصّيد المرميّ الذي لم يعلم استناد موته إلى الرمي و كذا فيما أرسل إليه الكلب و لم يعلم استناد موته إليه و من هنا ذهب‌بعض المتأخرين إلى أصالة الحرمة في اللحوم مع حكمه بعدم الجدوى لاستصحاب عدم التذكية من جهة المعارضة في ردّ كلام صاحب المدارك و من توهم أن أصالة عدم التذكية معارضة بأصالة عدم موت حنف الأنف‌ و بالجملة هذا القول ضعيف كضعف‌تضعيف الأصل المزبور من جهة معارضته بأصالة عدم موت حتف الأنف فيحكم بالحلية و الطهارة كما عرفته سابقا عن شارح الوافية بتوهّم أن موضوع‌الحرمة و النجاسة الميتة المقابلة للمذكّى كما أن موضوع الحليّة و الطهارة المذكى فكما أن أصالة عدم التذكية تقتضي نفي الحليّة و الطهارة كذلك أصالة عدم موت‌حتف الأنف تقتضي نفي الحرمة و النجاسة و المفروض العلم بثبوت واحد مما نفاه الأصلان فيتعارضان فيحكم بالحليّة و الطهارة نظرا إلى الأصل فيهماو هذا البيان أولى مما ذكره السيد الشارح من أن أصالة عدم التذكية يثبت موت حتف الأنف و أصالة عدم موت حتف الأنف يثبت التذكيةفتعارضان فيرجع إلى الأصل المحكوم فإن الحكم الشرعي من الحلّيّة و الحرمة رتّب على المذكّى و غيره فلا يكون للميتة حكم كما يدلّ عليه الآيات و الأخبارفالحكم بحرمة الميتة في بعض الآيات و الأخبار من جهة انطباق غير المذكّى عليه هذا مع إمكان أن يقال إن المراد من الميتة في لسان الشارع ما خرج‌روحه بغير التذكية الشرعيّة فالمراد منها ما ينطبق على سائر الآيات و الأخبار هذا و قد مضى شطر من الكلام في ذلك في بعض المسائل السّالفةفراجع‌ التنبيه الثاني‌ قوله قدس سره الثاني أن الشيخ الحر أورد في بعض كلماته اعتراضا إلى آخره‌(١)
أقول قال الشيخ رحمه الله في محكيّ الفوائد الطّوسيّة فائدة سئل بعض الفضلاء عن الشبهة التي يجب اجتنابها كيف خصّصوها بالشّبهة في نفس الحكم الشرعي دون طريق الحكم الشرعي و ما حدّهما و الدليل على‌التقسيم و على هذا يكون شرب التتن داخلا في القسم الثاني قال و الجواب حدّ الشّبهة في نفس الحكم الشرعي ما اشتبه حكمه الشرعي أعني الإباحةو التحريم كمن شكّ في أن أكل الميتة حلال أو حرام و حدّ الشبهة في طريق الحكم الشرعي ما اشتبه فيه موضوع الحكم الشرعي مع كون محموله معلوماكما في اشتباه اللحم المشترى من السوق لم يعلم أنه مذكى أو ميتة مع العلم بأن الميتة حرام و المذكّى حلال و هذا التفسير يستفاد من أحاديث‌الأئمة عليهم السلام و من وجوه عقلية مؤيّدة لتلك الأحاديث و يأتي جملة منها و يبقى قسم آخر مردّد بين القسمين إلى آخر ما حكاه عنه في الكتاب إلى قوله و هذه‌التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث إلى آخر كلامه المحكي في الكتاب و الظاهر أن غرضه من قوله و هذه التفاصيل يستفاد من مجموع الأحاديث‌ليس دلالة كل حديث على التفصيل بين الشبهتين في الحكم بل دلالة المجموع من حيث المجموع و لو بدلالة بعضها على وجوب الاحتياط في الشبهة الحكميّةمن غير تعرّض لحكم الشبهة الموضوعيّة و بعضها على الحلّيّة في الشبهة الموضوعيّة من غير دلالة على حكم الشبهة الحكميّة كما يفصح عنه كلماته عند