بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٧٦

مبغوضا و ليس أمره كالجزء للعبادة حتى لا يجامع مبغوضية للأمر بالعبادة و هذا ما يقال و قرع سمعك و سمع كل أحد من أن حيثيّة الشرط حيثيّة توصّليّةتحصل بفعل الحرام إذا لم يكن المحصّل بنفسه من العبادات كالطهارات تفارق حيثيّة الجزء و كيف ما كان لا ينبغي الارتياب في أن الخطاب النفسي بما هو خطاب نفسيّ‌لا يمكن دلالته على كون متعلّقه مقدّمة للعبادة و شرطا فيها و من هنا قد حكمنا بأن عطف الجزئيّة على الشّرطيّة كما في جملة من نسخ الكتاب غلط ظاهر لعدم جريان‌القسمين في الجزئيّة و من هنا صرّح شيخنا قدس سره في الكتاب فيما سيجي‌ء من كلامه بأن الخطاب النفسي بالفعل لا يمكن دلالته على كون متعلّقه جزءا للعبادة في بيان أنّ القسم الثاني من الشرط المستفاد من النهي النفسي و ما يتفرّع عليه‌ و أمّا القسم الثاني فيستفاد من النهي النفسي لكن يعتبر في دلالته إذا لم يكن متعلّقا بالعبادة أن يكون متعلّقا بعنوان متّحد وجودا مع العبادة و لو باعتبار جزئهاو بعبارة أخرى يعتبر في دلالته تصادق متعلقه مع العبادة وجودا و إن انفكّ عن موارد العبادة و وجد في غيرها أيضا فمثل النهي عن لباس الشهرة أو النهي‌عن لبس الرّجل لباس النساء أو العكس و نحوهما خارجة عن محلّ الكلام فإنّها لم يتعلّق بما يتّحد وجودا مع العبادة فلا يحكم بفساد الصّلاة فيها و لا يقال علي هذا كيف‌يحكم بفساد الصّلاة في لباس الحرير للرجال أو لباس الذهب لهم و نحوهما فإن الحكم بفساد الصّلاة فيها ليس من جهة النهي النفسي المتعلّق بلبسها بل من جهة النّهي‌عن العبادة فيها و لولاه لم يحكم بالفساد لأجلها و من هنا أفتى جماعة بصحّة الوضوء من أواني الذهب و الفضّة مع عدم الانحصار زعما منهم أن الوضوء منهما ليس‌استعمالا لهما و إن كان الاعتراف منهما استعمالا حراما إلاّ أنّه خارج عن الوضوء فحالهما حال الإناء المغصوب مع عدم الانحصار و إن كان الحق خلافه على ما بيّنّاه‌في الفقه و ذهب بعض إلى عدم بطلان الصلاة في المحمول المغصوب إذا لم يتحرّك بحركات الصّلاة مستقلا و مال إليه شيخنا قدس سره في الفقه و إن كان لنا كلام فيه‌من حيث كفاية الحركة التبعيّة الغير المنفكّة في المنع من حيث كونه نحو أمن التصرّف أيضا و بالجملة المدار في هذا القسم المستفاد منه الشرطيّة تصادق المنهي عنه مع‌المأمور به وجودا و لو بحسب الاتفاق لا مجرّد اجتماعهما موردا فإنه لا يمكن استفادة الشرطيّة منه و لو تعلّق النهي بمبدإ الشرط كما عرفته من التمثيل بلبس لباس‌الشهرة و أمثاله و لذا حكموا بصحّة الصّلاة مع النظر إلى الأجنبيّة بشهوة فيها بحيث لم يتوهّم أحد فساد الصّلاة معها و الوجه فيه ما ذكرنا من عدم تصادفه مع الصّلاةأصلا و إن وقع في أثنائها و من هنا يحكم بصحّة الصّلاة مع حمل ساعة الذهب و إن فرض كونها إناء و قلنا بأن وضعها في الجيب مثلا استعمال لها لعدم اتحاد الحرام مصداقامع الصّلاة و إن أفتى بعض المعاصرين رحمه الله بفساد الصّلاة فيها زاعما اتّحاد كون الصّلاة معها كما سمعته منه مشافهة و تشخيص مصاديق هذه الكليّة و مواردهابنظر الفقيه و ليس علينا الاستقصاء و العمدة بيان الضابطة ثمّ إن الوجه في استفادة الشرطيّة من هذا القسم من النهي ما أشرنا إليه من أنه بعد فرض التصادق‌و الاتحاد في وجود واحد لمّا امتنع الامتثال و إن كان جهة الأمر و الطلب موجودة فلا محالة يجعل الغصب المتعلّق للنهي الفعلي مانعا من قصد التقرّب بالأمر فجعل‌إباحة المكان مثلا شرطا و هكذا و أولى منه ما لو تعلّق النهي التحريمي بنفس العبادة كما إذا تعلّق النهي بالصّلاة في الدار المغصوبة أو الحرير أو في غير المأكول إلى غير ذلك‌مع كونه نفسيّا على ما هو مبنى المسألتين أي مسألة اجتماع الأمر و النهي و النهي في العبادات لما عرفت من أن النهي الإرشادي لا يعقل البحث فيه فإن الامتثال‌بالخصوصيّة المبغوضيّة محال فجهة الفساد في الفرض و إن كانت هي جهة في الفرض الأول حقيقة إلاّ أن بعض القائلين بجواز الاجتماع حكم بالفساد في مسألةالنهي في العبادات نظرا إلى عدم تحقق جهة الصحّة فيها و إن حكم بالفساد بعضهم كالمحقق القمّي في القوانين من جهة الدلالة العرفية و التخصيص مع اعترافه بأنّ‌المسألتين من واد واحد بالنظر إلى حكم العقل و هذا نظير قول بعض المتأخرين في مسألة اجتماع الأمر و النهي و ابتناء حكمها على مسألة تعارض العامّين من‌وجه و تقديم النهي في مادّة الاجتماع من جهة كون دلالته أقوى من دلالة الأمر و إن كان فاسدا عندنا من جهة أن مبنى المسألة على التزاحم لا على التعارض‌و من هنا قد حكمنا بصحّة العبادة في موارد الغصب مع عذر المكلّف و انتفاء النهي الفعلي و إن حكمنا بأجرة المثل و الضمان مع العذر أيضا و لو لا ما ذكرنا من‌المبنى لم يكن لما ذكرنا و تسالموا عليه وجه أصلا كما لا يخفى هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام على سبيل الضّابطة و بقي هنا مطالب آخر جليلةتعرّضناها في محالّها فلعلّ المتأمّل الدقيق يكتفي بما ذكرنا عما طوينا ذكره و يتضح له أبواب من الفقه بشرطها و شروطها و هو الموفق للصواب إذا عرفت‌ما ذكرنا فلنعد إلى بيان حكم المقام فنقول إذا تسبّب الشكّ في الشرطيّة في القسم الثاني عن الشكّ في الخطاب النفسي تعيّن الرجوع إلى الأصل بالنسبة إلى‌الشكّ في الخطاب سواء قلنا بالبراءة في الشك في الشرطيّة أو الاشتغال لما عرفت مرارا من عدم جريان الأصل في الشكّ المسبّب مع جريانه في الشكّ السّبب من غيرفرق بين أن يكون الأصلان متوافقين أو متخالفين من جنس واحد أو جنسين فإذا كان قضيّة الأصل في الشكّ في التكليف البراءة باتفاق المجتهدين بل الأخباريّين‌أيضا في الجملة حكم بعدم الالتفات إلى الشكّ في الشرطيّة المسبّبة عنه و لا يكون مقتضاه الاحتياط إلا على مذهب الأخباريّين في الشبهة التحريميّة فقوله قدس سره في‌الكتاب فيحكم بما يقتضيه الأصل الحاكم من وجوب ذلك المشكوك في شرطيّته أو عدم وجوبه مبنيّ على الفرض و الغرض أنه لا يلاحظ مقتضى الأصل في الشكّ في الشرطيّة في‌هذا القسم أصلا بل يتبع حكمه حكم الشكّ في التكليف النفسي فتدبّر قوله قدس سره أو مبني على مسألة البراءة و الاحتياط إلخ‌(١)
أقول قد حكى قدس سره الابتناء المذكورفي مجلس البحث عن شيخه الشريف قدس سره و لا بدّ أن يكون المراد من ابتناء حكم المقام على الخلاف في المسألة على سبيل المهملة و لو بالنسبة إلى الزيادة العمديّة إذ إرادة القضيّةالمطلقة لا معنى لها أصلا لعدم تصور جريان الأصل بالنّسبة إلى النقض السّهوي و الزيادة السّهويّة ضرورة عدم تحقّق الشكّ الفعلي المعتبر في مجاري الأصول مع الغفلة