بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦

يوجب قلة التخصيص و كثرته كما أفاده شيخنا في الكتاب بقوله فإن المخصّص إذا كان مجملا إلى آخره فإن الحقّ فيه عندنا و عنده قدس سره التفصيل بين المخصّص‌المتصل و المنفصل فيما إذا كان مجملا بحسب المفهوم كما حققناه في مسألة التخصيص بالمجمل خامسها أن الحكم بعمومها يوجب التخصيص فيها من حيث‌عدم ارتفاعها بالنسيان و الخطاء و غيرهما و قد حكم شيخنا قدس سره بكونه أبعد من سابقه من حيث كونه ناشئا عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هوحقه فإنه مبني على توهّم عدم الفرق على العموم بين الآثار الشرعيّة و غيرها و كذا ما يترتب في الشرع على ذات الفعل أو عليه بوصف النسيان و الخطإو سيجي‌ء ما هو المراد على تقدير العموم و فساد ما توهّم من عدم الفرق هذا مضافا إلى أن الرواية إن كانت ظاهرة في عموم المرفوع لا يوجب‌طرو التخصيص صرفها عنه و إن لم تكن ظاهرة فيه لا يوجب ظهورها في غيره فتدبّر سادسها تقييد رفع الحسد و التفكر في ذيل الروايةبعدم الإظهار فإنه يناسب إرادة رفع المؤاخذة عنهما فيكون المقدر في غيرهما ذلك أيضا فتدبّر هذا بعض الكلام فيما يقتضي ظهور الرواية في إرادةالموضوع من الموصول‌ في بيان إرادة الشبهة الحكمية من حديث ما لا يعلمون‌ و أمّا ما يقتضي إرادة الحكم منه أو يوجب وهن إرادة الموضوع منه فأمور أحدها نسبة عدم العلم إلى نفس‌الموصول و هي تقتضي إرادة الحكم منه إذ على تقدير إرادة الموضوع على ما عرفت لا بد أن يتوسّع في النسبة و يراد منها عدم العلم به باعتبار عنوانه‌فإن شئت قلت المراد من الموصول الشي‌ء المجهول و المشتبه و فعل المكلف ليس فيه اشتباه بالنظر إلى ذاته و إنما الاشتباه فيه من حيث كونه حلالاأو حراما أي مصداقا لعنوان علم حرمته أو مصداقا لعنوان علم حليّته و ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى أخواته فإنّ مورد الخطاء أو النسيان أو الإكراه‌أو الاضطرار نفس فعل المكلف و هذا الظهور أقوى من ظهور وحدة السياق على تقدير اعتباره و كونه لفظيّا يعتمد عليه في المحاورات في تفهيم المرادعند أهل اللسان و العرف و إن كانت نسبته رفع المؤاخذة إليه من حيث كونه سببا له لا من حيث كونه موردا على هذا التقدير إلا أنه لا مناص‌منه بعد ملاحظة الظهور المذكور فتدبّر ثانيها إرادة غير المؤاخذة من النبوي في رواية المحاسن المذكورة في الكتاب فإن المراد من اللزوم‌في السؤال هي صحّة الحلف بحيث يترتّب عليه الحنث و سائر أحكامه كما هو ظاهر فحكم الإمام عليه السلام بعدم الصحة و اللزوم استشهادا بالنبويّ يدلّ‌على عدم اختصاص المرفوع بالحديث الشريف بالمؤاخذة فيعم جميع الآثار إذ لا واسطة كما هو ظاهر فيسقط ظهور الرواية في الشبهة الموضوعيّةبل مورد الرواية السؤال عن حكم الواقعة من حيث كون الشك فيه و إن كان مورد الإكراه الحلف فتأمل و الحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملك‌و إن كان باطلا عند الإمامية في حالة الاختيار أيضا حيث إنه لا بد من الحلف باللّه إلا أن الاستشهاد بالنبويّ يدلّ على ما ذكرنا و دعوى‌كونه نبويّا آخر بعيد كما أن القول بالتعميم في خصوص الثلاثة من التسعة أيضا بعيد من حيث لزوم التفكيك بين الفقرات و هو المراد من أمر شيخناقدس سره بالتأمّل ثالثها أن تخصيص المرفوع باستحقاق المؤاخذة يوجب عدم اختصاص المرفوع بهذه الأمة و هو خلاف ظاهر الحديث‌الشريف فإن سوقه في مقام الامتنان على الأمة المرحومة من جهة نبيّهم صلى اللّه عليه و آله من حيث كونه أشرف الأنبياء قدرا و أعلاهم درجة و أفضلهم عنداللّه تبارك و تعالى بيان الملازمة أنّ المؤاخذة على كثير ممّا ذكر في الرواية كالخطاء و النسيان و ما لا يعلمون و ما لا يطيقون و ما اضطرّواإليه و ما أكرهوا عليه قبيحة بحكم العقل من غير فرق بين الأمم فلا بد من الحكم بتعميم المرفوع حتى يكون رفع جميع الآثار من خواصّ الأمة المرحومة و إن‌كانت المؤاخذة مرفوعة من جميع الأمم فيسقط ظهور الرواية عن الاختصاص بالشبهة الموضوعيّة لابتنائه على تخصيص المرفوع بالمؤاخذة ودعوى كون الاختصاص بالأمة المرحومة مع تقدير خصوص المؤاخذة باعتبار مجموع التسعة من حيث المجموع و إن كانت المؤاخذة على أكثرهامرفوعة من جميع الأمم مما تضحك به الثكلى كما لا يخفى هذا و قد تفصّى شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره عن هذا الإشكال على تقدير اختصاص‌المرفوع بالمؤاخذة بعد النقض بالكتاب العزيز فإن صريحه استيهاب النبيّ صلى اللّه عليه و آله ليلة المعراج المؤاخذة على النسيان و الخطاء و نحوهما ممّا هومورد الإشكال في الحديث بقوله تعالى‌ ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربّنا و لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا بقوله‌لكن الذي يهوّن الأمر في الرواية جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا إلخ بمنع قبح المؤاخذة على الأمور المذكورة بقول مطلق في حكم‌العقل و إنما تقبح عليها في الجملة فيحمل الآية على تقدير الاختصاص بتقدير المؤاخذة على إرادة رفعها عن هذه الأمّة بقول مطلق حيث‌إنّ المؤاخذة على النسيان و الخطاء الصّادرين عن ترك التحفظّ لا قبح فيها عقلا و كذا العقاب على ما لا يعلم مع إمكان الاحتياط و كذاالتكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلّف بقوله و الذي يحسم أصل الإشكال مع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأموربقول مطلق إلى آخر ما أفاده و لكن قد يناقش فيما أفاده بالنسبة إلى ما لا يعلمون بأن مورد حكم العقل بقبح المؤاخذة على ما لا يعلمون إنّماهو فيما أمكن فيه الاحتياط كما ستقف على تفصيل القول فيه عند الاستدلال في الدليل العقلي على البراءة في الكتاب فلو بدّل قوله قدّس سره‌مع إمكان الاحتياط بمع إيجاب الاحتياط كان سليما عن المناقشة فلعلّه سهو من قلمه الشريف نعم لو كان الدليل العقلي على البراءة