بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٨٦

الصّلاة بكل إخلال فيها زيادة و نقيصة في بيان ما هو مقتضى الأخبار المذكورة إلا إذا كان الإخلال من جانب الخمسة فإن ظاهرها بل صريحها عند التأمّل بيان حكم الإخلال بما ثبت أخذه و اعتباره‌في الصلاة فيختصّ بصورة السهو لا بيان ماهيّة الصلاة و أنها ليست إلا خمسة أشياء من غير أن يكون له دخل بمسألة السهو كما زعمه بعض مشايخنا في شرحه على‌الشرائع ضرورة استهجان التعبير عن ماهية الصلاة بالعبارة المذكورة بل لا بدّ من التعبير بما يناسب بيان الماهيّة كما في الأخبار فإن الظاهر منها بيان حكم‌ما فرغ عن بيانها من حيث الأجزاء و الشرائط من جهة الإخلال بشي‌ء منها و هذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا و مثلها في الدلالة على التفصيل في خصوص النقص‌السهوي قوله عليه السلام فيمن نسي الفاتحة أ ليس قد أتممت الركوع و السجود فإن استظهار حكم الزيادة السهويّة منه في غاية الغموض فلو جعل الحصر فيه إضافيّا و بالنسبةإلى نقص الأجزاء فلا ينافي الصحيحة و إلا فلا يكون منافيا لها فلا بد من الجمع بينهما بما ستعرفه هذه جملة ما ورد من الأخبار في هذا الباب و لا يخفى تعارضهابظواهرها حيث إن مقتضى الطائفة الأولى بطلان الصلاة بزيادة كل جزء عمدا كانت أو سهوا و مقتضى الثانية بطلانها بها فيدل على البطلان عمدا من‌باب الأولوية و مقتضى الثالثة عدم البطلان بكل من الزيادة السهوية و النقص السهوي على وجه التصريح و النصوصيّة لا الظهور و العموم و مقتضى الرابعة التفصيل‌في الحكم بالبطلان في المقتضية السهويّة و الزيادة السهويّة بناء على عموم الصحيحة لهما فيدخل في تعارض الزائد من الدليلين فلا بد من أن يسلك في المقام مايسلك فيه من تقديم الأخصّ و الأظهر و إن انقلبت النسبة بعده بين الباقي كما برهن عليه في باب التعارض‌ في كيفيّة علاج تعارض هذه الأخبار فيقع الكلام في علاج تعارضها في مواضع الأوّل‌في علاج تعارض الطائفة الأولى المقتضية لبطلان الصلاة بالزيادة مطلقا من حيث أنها زيادة من غير فرق بين العمد و السهو مع غيرها مما دلّ على عدم بطلان‌الصلاة بالزيادة السهويّة مطلقا أو في الجملة فنقول لا إشكال في كون تعارضهما في الزيادة السهوية في بادي النظر فإن ما دلّ على عدم البطلان لايشمل العمد قطعا فلا بدّ من العمل بالطائفة الأولى في الزيادة العمديّة لسلامتها عن المتعارض فيكون الحكم في المسألةالثانية بالنظر إلى القاعدة بطلان الصّلاة بالزيادة العمدية مطلقا و بالنسبة إلى جميع الأجزاء و أمّا الزيادة السهوية التي وقع التعارض فيها فيحكم‌بعدم بطلان الصّلاة بها مطلقا إذا لوحظت الطائفة الأولى مع المرسلة من حيث كونها أخصّ منها و إن عمّت النقيصة أيضا نظرا إلى ما عرفت من حيث كون عمومهالهما على وجه التصريح و التنصيص فلا يقبل التخصيص بأحدهما فإن شئت قلت إنّهما مشتملة على قضيتين أحدهما عدم بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة والأخرى عدم بطلانها بالنقص السهوي و يحتمل كون تقديمها عليها من باب الحكومة لا التخصيص و أما إذا لوحظت مع الصحيحة فيحكم بتقديمها عليها أيضا بناءعلى شمولها للزيادة السهويّة و إن كانت النسبة بينهما العموم من وجه حيث إن الطائفة الأولى تفارقها في الزيادة العمديّة مطلقا و تفارقها في النقص السّهوي‌نظرا إلى حكومة الصحيحة عليها من حيث إن الظاهر منها على ما عرفت بيان حكم ما ثبت إخلال الصلاة من جهته في الجملة و إن المقصود منه صورة العمد لا مطلقا فهي‌شارحة للطائفة الأولى كما أنها شارحة لمطلق ما يقتضي بطلان الصّلاة من جهة الإخلال بما يعتبر فيه إذا لم يكن من الخمسة كقوله لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب ونحوه هذا الثاني في علاج تعارض الطائفة الثانية المقتضية لبطلان الصلاة بالزيادة السهويّة مطلقا مع كلّ من المرسلة و الصحيحة أما مع المرسلة فلا إشكال‌في كون تعارضهما على وجه التباين حيث إن مقتضى الطائفة الثانية بطلان الصلاة بكل زيادة سهويّة و مقتضى المرسلة عدم بطلان الصّلاة بها لكن يحتمل‌قريبا كون المرسلة أظهر منها حيث إن المرسلة نصّ في الزيادة السهويّة و هي ظاهرة فيها لاحتمال كون التعبير بالاستيقان من جهة الاهتمام في عدم قدح احتمال‌الزيادة و إن القادح الزيادة اليقينيّة فلا ينافي اعتبار التعمّد في القدح بها و هذا الاحتمال لا يتطرّق في المرسلة فيحكم بكون المراد منها الزيادة العمديّة فينطبق‌على الطائفة الأولى و أما مع الصحيحة فلا إشكال في كون تعارضهما بالعموم من وجه فإن التعارض بينهما إنما هو بالنسبة إلى العقد السلبي من الصحيحة و بعبارةأخرى المستثنى منه فيها ضرورة عدم التعارض بينهما من حيث العقد الإيجابي و المستثنى فيها و الصحيحة بناء على عمومها للزيادة السهوية يشمل النقيصةالسهويّة قطعا و هي يشمل زيادة الخمسة فيفترقان في النقيصة و زيادة الخمسة و يجتمعان في زيادة غير الخمسة و هي أظهر من الصحيحة حيث إنها نصّ في الزيادةو الصحيحة ظاهرة على تقدير العموم في الزيادة و نصّ في النقيصة و إلاّ فقد يمنع من شمولها للزيادة من حيث عدم تصوّر الزيادة بالنسبة إلى ثلاثة منها و إن كان‌لا يمنع العموم عند التحقيق هذا و لكن يمكن أن يقال بكونها و إن كانت نصّا في الزيادة إلا أنّها ليست نصّا في غير الخمسة لاحتمال إرادة خصوص الخمسة منها فكلاهماظاهران في غير الخمسة الثالث في علاج الصحيحة مع المرسلة و لا إشكال في كونها أخصّ من المرسلة بالنسبة إلى النقيصة فإن التعارض بينهما إنما هو بالنسبة إلى‌العقد الإيجابي من الصحيحة و هو أخصّ منها قطعا كما هو ظاهر و أمّا بالنسبة إلى الزيادة فكذلك بناء على شمولها لها إذ الأخذ بالعقد الإيجابي منها بالنسبة إلى‌النقيصة دون الزيادة فيعمل فيها بالمرسلة كما ترى فإن شئت قلت إنّها و إن كانت ظاهرة في الزيادة و المرسلة نصّا فيها إلاّ أنّها أظهر منها بالنسبة إلى زيادةما يتصوّر الزيادة فيه من الخمسة الرّابع في علاج الصحيحة مع قوله عليه السلام أ ليس قد أتممت الركوع و السجود و لا إشكال في كونها أظهر حيث إنه بعمومه يقتضي عدم قدح‌الإخلال بغير الركوع و السجود و هي نصّ في قدح الإخلال بالثلاثة أيضا فلا بدّ من العمل بالصحيحة هذا فيما لوحظت الأخبار بعضها مع بعض و إن شئت سلكت ماأشرنا إليه من المسلك عند الدخول في المسألة من تقديم الأظهر من بين المجموع مع ملاحظتها بهذه الملاحظة و إن انقلبت النسبة بين الباقي و قلت إن الصّحيحةأخصّ من المرسلة بما عرفت من البيان و بعد تخصيص المرسلة بغير الخمسة تصير أخصّ مما دلّ على إعادة الصّلاة بالزيادة السهويّة مطلقا فيخصّص بها كما أنّها