بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٦٤

في مرحلة الواقع و من حيث هو و كان المحمول وجوب الاحتياط كانت أخبار الاحتياط حاكمة على أخبار البراءة في وجه و واردة عليها في وجه آخر لكن المقدّرات‌بأسرها ممنوعة و إن أمكن تقديرها لأن فرض المحال ليس بمحال فضلا عن الممكن المخالف لظاهر الدليل و إلى التقدير الأخير ينظر تصديقه في الكتاب بقوله‌نعم لو كان مستند الاحتياط إلى آخره فافهم و راجع ما ذكرنا في شرح المقام في الموضع الأوّل من الشكّ الثاني ما أفاده من الملازمة بين حكومة أخبارالبراءة على قاعدة الاشتغال و بين دلالتها على عدم حجيّة الأدلّة الظنيّة كأخبار الآحاد و تعارضها معها من حيث عدم حصول العلم منها بالواقع كما لا يحصل‌من القاعدة بقوله و إلاّ لدلّت هذه الأخبار إلى آخره مما لا معنى له عند من له أدنى تأمّل لوجود الفرق البيّن بينهما بما لا يخفى على الأوائل فإن حجيّة الأدلّة الظنيّة ليست‌من حيث احتمال الضرر و العقاب بل من حيث كشفها عن الواقع ظنّا و لو بحسب النوع و الطبع و دليل اعتبارها إنما دلّ عليه من هذه الحيثيّة و الجهة و حاصل‌مفاده عدم الاعتناء باحتمال عدم إصابتها للواقع و خطائها و معناه رفع اليد عن الأصل الذي أسّس شرعا في موضوع احتمال الواقع و الشكّ فيه فهو شارح‌لدليل اعتبار الأصل و مفسّر له و مبيّن لمقدار مدلوله فهو و إن لم يكن رافعا لموضوع الاحتمال وجدانا و حقيقة إلا أنه رافع له بحكم الشارع و هذا بخلاف‌القاعدة المبتنية على وجوب دفع الضرر المحتمل فإنّها لا يمكن أن تكون شارحة لما سواها من الأصول الشرعيّة و لو جعل الموضوع فيها عدم العلم بالحكم بالمعنى‌الأعمّ من الظاهري و الواقعي لا خصوص الأخير و العجب كل العجب من اشتباه هذا الفرق البيّن عليه مع ما عليه من مقام العلم هذا مع أن لنا قلب ما أفاده عليه‌بأنه لو كانت القاعدة حاكمة على أخبار البراءة لوجب الحكم بحكومتها على الأدلّة الظنيّة المطابقة لها في القضايا إذ المفروض على ما زعمه حكومة القاعدة على ما ينفي‌التكليف في مرحلة الظاهر من غير فرق بين أقسامه إذ المفروض أن مفاد الأدلة الظنيّة أيضا حكم ظاهريّ كمفاد أخبار البراءة فإذا بني على عدم التميز و الفرق لزمه ذلك فتأمل‌و منه يظهر ما في قوله و لو بني على تخصيصها إلى آخره إذ قد عرفت أن وجه العمل بها في قبال الأصول الشرعيّة بأسرها هو حكومتها عليها مع أن تخصيصها بها مع الغضّ‌عمّا ذكرنا من الترتّب و التقدّم الذاتي و تسليم كونهما في مرتبة واحدة لا يوجب الحكم بجواز تخصيص أخبار البراءة بالقاعدة المبتنية على احتمال العقاب مع ورود الأخبارعليها كما هو ظاهر الثالث أن عدوله عن التمسّك بالأخبار المذكورة لنفي الحكم التكليفي إلى التمسّك بها لنفي الحكم الوضعي في ذيل كلامه أشدّ ضعفاأمّا أوّلا فيمنع العموم للأخبار المذكورة لنفي الحكم الغير التكليفي على ما عرفت تفصيل القول فيه في طيّ كلماتنا و اعترف به أيضا قدس سره في كلامه الذي نقلناه عنه أخيرا في‌باب أصل العدم و أمّا ثانيا فبمنع كون الجزئيّة أمرا شرعيّا حتى يتعلّق الحكم بإثباتها و نفيها بل هي كسائر الأحكام الوضعيّة من الأمور الاعتباريّة المنتزعة من‌الأحكام التكليفيّة على ما عرفت بعض الكلام فيه و ستعرف تفصيله في كلماتنا بعد ذلك و قد اعترف به أيضا في كلامه المذكور بل قيل معنى جعل الحكم الوضعي جعل‌الحكم التكليفي الذي ينتزع عنه كما هو الظاهر من قول شيخنا قدس سره و منع كون الجزئيّة أمرا مجعوليّا شرعيّا غير الحكم التكليفي فإن المراد مغايرتهما بحسب الجعل بمعنى‌تعلّق الجعلين بهما و إن كان ظاهر كلام هذا الفاضل في أوّل الكتاب كونه مجعولا مستقلاّ في قبال جعل الحكم التكليفي لا أن يرجع جعله إلى جعله فإن مرجعه إلى‌إنكار جعل الحكم الوضعي فإن أحدا لم ينكر الجعل بالنسبة إلى الحكم التكليفي في مورد الأحكام الوضعيّة و بالجملة جزئيّة الجزء كليّة الكلّ كما اعترف به قدس سره من‌الاعتباريّات العقليّة لا يجامع الحكم لشمول الرواية لها كما لا يخفى و أما ثالثا فبأنه إذا بني على عدم مساعدة الأخبار لإثبات الأصول المثبتة و لأجله قال‌إن نفي الوجوب بمقتضى الأخبار لا يثبت الماهيّة و لا يعيّنها في ضمن الأقلّ و كذلك نفي الجزئيّة بمقتضى أخبار الاستصحاب أيضا لا يثبتها لم يعقل الفرق في مدلولهابين الاستناد إليها لنفي الحكم التكليفي و بينه لنفي الحكم الوضعيّ فكما أن نفي وجوب الجزء المشكوك و كذلك نفي وجوب الأكثر بالأخبار المذكورة لا يثبت الماهيّةكذلك نفي جزئيّة المشكوك و كليّة الأكثر المشتمل عليه بالأخبار المذكورة لا يثبتها إذ لا يعقل الفرق بين الأمرين بعد البناء على كون المجعول بالروايات المذكورةهو خصوص الآثار الشرعيّة المترتّبة على المنفيّ بها في مرحلة الظاهر و كأنه قدس سره زعم كون مفادها فيما إذا نسب إلى الحكم التكليفي هو النفي في مرحلة الظاهر و فيماإذا نسب إلى الحكم الوضعي هو النفي في مرحلة الواقع فيكون دليلا اجتهاديّا بهذه الملاحظة كما يفصح عنه قوله إن مقتضى هذه الروايات أن ماهيّة العبادات إلخ‌و أنت خبير بما فيه إذ كيف يعقل الفرق في مفاد رواية واحدة بين النسبتين و أما ما أفاده في المقام في كلامه الذي حكينا عنه أخيرا من المعارضة بين الجزئية و عدمهانظرا إلى كون كل منهما حكما شرعيّا بناء على القول بتعلّق الجعل بالأحكام الوضعيّة فيتعارض الأصلان بالنسبة إلى وجودها و عدمها للعلم الإجمالي‌بجعل أحدهما فهو مما لا محصّل له و إن هو إلا كالقول بأن الوجوب كما يكون حكما شرعيّا كذلك عدمه أيضا حكم شرعيّ فكل مورد شكّ فيه يجري الأصلان فيه‌بالنسبة إلى وجوده و عدمه و يتعارضان فتأمل و القول بأن تعيين الماهيّة في الأقل يحتاج إلى جنس وجوديّ و هو اعتبار الأجزاء المنسيّة و فصل عدميّ‌و هو عدم اعتبار غيرها و الجنس موجود بالفرض و الفصل مورد للأصل فلا يلزم هناك من تعيين الماهيّة بنفي الجزئيّة التعويل على الأصل المثبت و هذابخلاف نفي الوجوب فإنه يلازم كون الماهيّة هي الأقلّ و ليس عين مجرى الأصل و من هنا يفرق بين الحكمين في مفاد الروايات فليس هنا اختلاف في أصل معناهافاسد مضافا إلى ما ستقف عليه عن قريب من ضعف هذا التوهّم بأنه اعترف بأن نفي الجزئيّة بأخبار الاستصحاب لا يجدي في تعيين الماهيّة إلا على القول بجوازالتعويل على الأصل المثبت و إنما أراد الفرق بين الحكمين بالنظر إلى أخبار البراءة الرابع أن ما استشهد لتعميم روايات الباب أخيرا من فهم العلماء منها