بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٥٣

هو طبيب النفوس لا يأمر بشي‌ء يرجع فائدته إليه بل أمره دائما يرجع إلى تداوي النفوس و الفوائد الراجعة إليهم و إلا فهو غنيّ بالذات قلت نمنع لزوم تحصيل‌الغرض الذي يكون من العلّة الغائية و الفائدة المقصودة من تشريع الأحكام لأن الواجب في حكم العقل هو تحصيل البراءة عمّا أوجبه الشارع ليس إلاّ و أمّاقياس المقام بأمر الطبيب ففاسد جدّا لأن أمر الطبيب إرشاديّ صرف لا يتكلّم فيه من حيث الإطاعة و المعصية و الثواب و العقاب و من هنا لا يفرّق بين أمره‌و إخباره عن الدواء المركّب و إنها نافعة بل الأمر كذلك فيما لو تعلّق غرض المريض أو غيره بتحصيل عنوان من فعل مركّب يشكّ في مدخليّة بعض الأمور في‌حصوله مع علمه بعدم كونه ضارّا فإنّ ترك الاحتياط فيه نقض للغرض عند العقلاء و هذا بخلاف المقام الذي نتكلّم فيه من حيث المعصية و الإطاعة و إن‌كان للأمر الشرعي المولوي جهة إرشادي أيضا لكنه ليس ممحّضا فيه كما تبيّن في محلّه فإن قلت يجب على الشارع إيجاب الاحتياط في المقام إذ لولاه لزم‌نقض الغرض من تشريع الأحكام المبتنية على المصالح فتسليم الابتناء يلازم الالتزام بذلك فيتمّ المدّعى قلت الابتناء المذكور و إن كان مقتضيا لذلك‌كما يكشف عنه حديث الرفع بالبيان الذي عرفته في الموضع الأوّل عند التكلم في الحديث الشريف إلا أنه ليس علّة تامّة له فربما يكون هناك موانع و مصادمات‌لمقتضاه لا يعلم بها إلا علاّم الغيوب و من هنا كان بناء الشرع على رفع الأحكام الحرجيّة و تدريج بيان الأحكام و قال صلى اللَّه عليه و آله بعثت على السّمحة السّهلة و لولاه‌كان مقتضى ما ذكر وجوب الاحتياط حتّى في الشك في التكليف كما هو ظاهر و ثانيا سلمنا كون مقتضى الابتناء المذكور تعلّق التكليف الواقعي النفس الأمري‌بتحصيل المصلحة و إيجادها لكن نمنع من اقتضائه وجوب الاحتياط في المقام نظرا إلى كون المحصّل شرعيّا فيجب بيانه على الحكيم تعالى فإذا كان مردّدا بين الأقل و الأكثرفيرجع إلى البراءة بالنسبة إلى الزائد و هذا نظير الأمر بالوضوء و الغسل المحصّلين للطهور مع كونه شرطا للصّلاة إذا فرض الشكّ في جزئيّة شي‌ء للوضوء مثلافإنا نحكم فيه بالبراءة و لا نوجب الاحتياط و هذا و إن كان مخالفا لما أطلقه شيخنا قدس سره في المسألة الرابعة أو لما صرّح به إلا أنه الحق الذي لا يختص عنه و سيأتي له‌مزيد بيان في تلك المسألة و ممّا ذكرنا كله يظهر فساد التمسّك بما ذكره المتكلمون من كون الواجبات السمعيّة ألطاف في الواجبات العقليّة لإيجاب الاحتياطفي المقام نظرا إلى كون اللطف واجبا أوليّا حقيقة أو غرضا من تشريع الواجبات السمعيّة على نحو ما عرفت في تقريب الاستدلال بالابتناء المذكور هذا وسيأتي بعض الكلام فيه مضافا إلي ما عرفته عند تكلم شيخنا الأستاذ العلامة قدس سره عليه و أمّا الوجه الخامس الذي استند إليه الشيخ الفاضل في‌الفصول فمرجعه في الحقيقة إلى التمسّك بالوجه الأوّل مبنيّا على منع جريان دليل البراءة في المقام حقيقة من جهة عدم مساعدته لإثبات كون الماهيّة هي الأقلّ الذي هو مبنى‌عدم جريان قاعدة الاشتغال بزعمه و إن سلّم نهوضه لنفي الوجوب الغيري كنفي الوجوب النفسي المستقل فيتوجّه عليه بأن ابتناء جريان القاعدة على عدم‌تعيين الماهيّة و منعه على نفيها لم يعلم له مستند أصلا إذ مجرّد نفي العقاب المحتمل في ترك الأكثر أو الزائد يكفي رافعا لموضوع القاعدة أعني الضرر المحتمل فلاشاهد لما أفاده أصلا بل الشاهد على خلافه ثمّ إن في ما أفاده بطوله أنظارا يطول المقام بذكرها و لعل المتأمل يقف عليها هذا ما ساعد عليه المجال في‌ذكر ما هو العمدة من مستند القائل بالاحتياط و الإشارة إلى ضعفه على سبيل الإجمال و سيجي‌ء الإشارة إلى بعض وجوه أخر في الكتاب و ضعفه و ليكن في‌ذكر منك لعلّه ينفعك في الوقوف على حقيقة الحال فإن ما أفاده شيخنا قدس سره في تحرير المقام فإنه لا يخلو عن ثبوت الإجمال و الله أعلم بحقيقة الحال‌ في بيان القول المختار و ذكر مستنده و دليله‌ قوله قدس سره‌و أمّا العقل فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلّف بمركّب إلخ‌(١)
أقول لا يخفى عليك أن ما ذكره قدس سره من الوجهين في الاستدلال على المدّعى هو الذي ينبغي أن‌يذكر و يعتمد عليه على ما عرفت الإشارة إليه و أمّا سائر الوجوه التي استدلوا بها للقول المختار فتعرف عدم نهوضها لإثباته و عدم تماميتها ثمّ إن ماذكره من استقلال العقل في الحكم بقبح المؤاخذة في الفرض المذكور ممّا لا شبهة فيه و لا ريب يعتريه يشهد به الوجدان و تقبيح العقلاء كافة من يعاتب عبده و يؤاخذه‌على ترك المركّب المسبّب عن ترك بعض أجزائه الذي لا يعلم العبد بوجوبه بعد الفحص التام بقدر وسعه عنه فيما نصبه المولى لمعرفة أحكامه و ما حكم به العقل عندفقد الطريق المنصوب من قبل المولى سيّما بملاحظة الخصوصيّة التي ذكرها الأستاذ العلامة بقوله خصوصا مع اعتراف المولى بأني ما نصبت لك عليه دلالةفإن حكم العقل بقبح المؤاخذة في الفرض أوضح و دعوى أن العقل إنما يقبح المؤاخذة على المولى فيما لم ينصب دلالة على الحكم أصلا لا فيما نصبتها و اختفت على‌العبد و الكلام إنما هو في الثاني لا الأول فاسدة جدّا لأنه إذا قيل بكون العلم الإجمالي بالتكليف علّة تامّة في نظر العقل في حكمه بوجوب الاحتياط و إن تردّدمتعلّقه بين الأقل و الأكثر لم يكن معنى للدعوى المذكورة أصلا و من هنا نلتزم بوجوب الاحتياط فيما التزمنا بوجوبه من المتباينين حتى في صورة العلم بعدم‌نصب الدلالة عن المولى على بيان المكلّف به على ما عرفت تفصيل القول فيه سابقا غاية ما في الباب كون ترك النصب منه قبيحا لو فرض عدم المصلحة فيه لكنه لايرفع قبح ترك الاحتياط من العبد و حسن مؤاخذته على الواقع المتروك إذ لا ملازمة بينهما أصلا و لا دخل لأحدهما بالآخر جزما إذ مورد أحد القبيحين فعل العبدمن غير أن يكون له دخل بفعل المولى و مورد الآخر فعل المولى من غير أن يكون له دخل بفعل العبد و الحاصل أنّ هنا قاعدتين لا دخل لأحدهما بالأخرى و لاارتباط بينهما أصلا أحدهما وجوب اللطف و البيان على المولى الثانية وجوب الاحتياط و تحصيل الإطاعة القطعيّة العلميّة على العبد بعد العلم الإجمالي‌بإرادة المولى و إن لم يعلم المراد تفصيلا بأن تردّد بين أمرين أو أمور متباينة أو الأقلّ و الأكثر فالتوهم المذكور فاسد جدّا فقد تبيّن مما ذكرنا كلّه عدم الارتياب‌