بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١٣١

قيام الإجماع على عدم وجوب الاحتياط الكلي في الشبهة الغير المحصورة و المتبع منه على تقدير تسليم الصدق غير الفرض قطعا فيرجع إلى حكم العقل بل الظّاهر من‌كلماتهم في طيّ التمسّك بدليل الانسداد التسالم على كون قضيّة الأصل وجوب الاحتياط في الوقائع المنسد فيها باب العلم مع أنها من اشتباه الكثير في الكثيربالضرورة و من هنا تمسّكوا بعدم وجوب الاحتياط الكلّي فيها بالإجماع و لزوم الاختلال و الحرج و لو لا كون مقتضى القاعدة وجوب الاحتياط فيها لمااحتاجوا إلى ذلك لوضوح عدم وجوب الاحتياط عندهم في الشبهة الغير المحصورة فيكفي في نفي وجوب الاحتياط الإشارة إلى الموضوع و كون الشبهة في المقام‌من الشبهة الغير المحصورة هذا كله على تقدير التمسّك في المسألة بالإجماع بقسميه و أمّا على تقدير التمسّك فيها بالوجه الخامس فلا إشكال أيضا في عدم اقتضائه‌لعدم وجوب الاحتياط بل اقتضاؤه الوجوب في الفرض بل قد يقال إن الأمر على تقدير التمسّك به أوضح منه على تقدير التمسّك بالإجماع حيث إن الوجه في‌عدم اعتناء العقلاء بالعلم الإجمالي في الشبهة الغير المحصورة على ما عرفت في طيّ تقرير الوجه الخامس هو ضعف احتمال الحرمة و بعده أو وهنه و من المعلوم‌ضرورة أن ضعف احتمال الحرمة في كل مشتبه إنما هو من جهة كثرة الاحتمالات المعارضة له من حيث تباينها و عدم اجتماعها معه كما فيما فرض مثلا أنه حصل العلم‌بنجاسة واحد من ألفي إناء على سبيل الإجمال فإن احتمال نجاسة كل واحد معارض باحتمالات كثيرة عدد المشتبهات فيوجب هذه المعارضة ضعف الاحتمال‌الموجب لعدم الاعتناء به عند العقلاء و هذا المناط كما ترى غير متحقّق بالنسبة إلى المقام جدّا فإنا إذا فرضنا العلم بوجود خمسمائة شاة محرّمة في ألف‌و خمسمائة و أردنا أكل واحد من الشياه لم يكن احتمال تحريمه معارضا بألف و أربعمائة و تسع و تسعين احتمال بعدد الشياه ضرورة اجتماع تحريمه مع تحريم‌أربعمائة و تسع و تسعين شياه لأن المفروض العلم بحرمة خمسمائة فيكون الاحتمالات المتباينة المتعارضة في الفرض ثلاثة و أمّا غيرها من الاحتمالات و هي و إن كانت‌كثيرة إلا أنها لا يكون متعارضة فلا يوجب ضعف احتمال التحريم و وهنه عند العقلاء فهي كاشتباه الواحد بين الثلاثة من الحيثيّة المذكورة و من هناقد يقال بكون الاشتباه الكثير في الكثير من الشبهة المحصورة موضوعا حيث إن الحصر و عدمه لا بدّ أن يلاحظ بالنسبة إلى قلّة الاحتمالات المتعارضة وكثرتها لا بالنسبة إلى مطلق الاحتمالات و لو اجتمعت ضرورة كون موصوف الوصفين الشبهة بمعنى الدوران الذي لا يتحقّق إلا بتعارض الاحتمالات وتنافيها و عدم اجتماعها فتأمل و مما ذكرنا كلّه يظهر لك المراد مما أفاده في الكتاب و إن كان قوله و أما ما عدا هذه الاحتمالات إلى آخره لا يخلو عن تكلّف بظاهره إذ اشتمال‌سائر الاحتمالات على الحرام لا يتحقّق إلا في بعض الفروض النادرة فبالحريّ أن يعتبر بدل قوله المذكور و أمّا ما عدا هذه الاحتمالات فهي احتمالات غير متعارضةكما رأيته في بعض النسخ و كيف ما كان لا ينبغي الإشكال في حكم المسألة و لو فرض لزوم الحرج من الاحتياط الكلي في المقام في بعض الصور فلا بدّ من الحكم بعدم‌وجوبه كما عرفته فيما مثلثا لك في صورة انسداد باب العلم و الظن الخاص بالأحكام و هذا غير إلحاق المقام على الإطلاق بالشبهة الغير المحصورة فإنّ الحرج قديتّفق بالنسبة إلى الشبهة المحصورة أيضا فافهم‌ في حكم الشبهات الحكميّة من دوران الأمر بين الحرام و غير الواجب‌ قوله الأولى منها الشبهة الموضوعيّة و أما الثلاث الأخر إلى آخره‌(١)
أقول مقتضى إطلاق ما أفاده كما ترى‌الحكم بوجوب الاحتياط في جميع صور الشبهة الحكميّة إذا كانت من شبهة القليل في القليل كالشبهة المحصورة و الحكم بعدم وجوبه إذا كانت من شبهةالقليل في الكثير كالشبهة الغير المحصورة غاية ما هناك ندرة الفرض الثاني في الشبهات الحكميّة لما عرفت من إلحاق ما يوجد من الشكّ في المكلّف به في‌الشبهات الحكميّة على القول بانسداد باب العلم في الأحكام بالشبهة المحصورة و هذا كما ترى لا ينافي كون الحكم التخيير عندنا و عند المشهور فيما تعارض النصان‌من جميع صور الاشتباه في الحكم من غير فرق بين الشكّ في التكليف و المكلّف به لأنه حكم ثبت من الشارع في باب التعارض على خلاف الأصول و القواعدبناء على حجية الأخبار من باب الطريقيّة كما هو المختار عندنا و الظاهر عند المشهور على ما ستقف عليه في محلّه و إلاّ فمقتضى الأصل على هذا القول هوالحكم بالتوقّف تساقط المتعارضين في مورد التعارض و الرجوع إلى الأصل الغير المخالف لهما و المفروض أن الأصل في المسألة هو وجوب الاحتياط فماأفاده مبنيّ على هذه الملاحظة من دون نظر إلى الدليل الخارجي الوارد من الشارع فتأمل ثمّ إن الدوران بين الحرام و غير الواجب من جهة تعارض النصّين‌إنما هو فيما تعارضا في تعيين الحرام بعد الفراغ عن أصل ثبوته و إلا لم يكن من الشكّ في المكلّف به ثمّ إن جعل الغناء من أمثلة الفرض إنما هو فيما تردّدبين مفهومين بينهما عموم من وجه كالصوت المشتمل على الترجيع و إن لم يكن فيها طرب أو المشتمل على الطرب و إن لم يكن فيها ترجيع كما صنعه في الكتاب فإن مادّتي الافتراق مما يعلم بحرمة إحداهما مع العلم‌بحرمة مادّة الاجتماع و أما إذا احتمل كون الغناء مادة الاجتماع فقط فيخرج من أمثلة الفرض و يدخل في أمثلة دوران الأمر في الحرام بين الأقل و الأكثر الذي‌يندرج في صور الشكّ في التكليف النفسي كما ستقف على تفصيل القول فيه فلا تعلّق له بالمقام أصلا أو قيل بكونها الصوت اللهوي أي كيفيّة في‌الصوت من غير مدخل لمادّة مخصوصة فيها كما هو الأظهر فيعلم صدقها في جملة من الموارد و يشك في جملة من جهة عدم الإحاطة بحقيقتها فيخرج من‌أمثلة الفرض أيضا و أمّا الأذان الثالث الذي دلّت جملة من الروايات كرواية حفص و غيرها على حرمته في يوم الجمعة فقد قيل إن المراد منه الأذان للعصربناء على أن المراد بالأوّل و الثاني أذان صلاة الصبح و الظهر أو الجمعة أو بناء على أن المراد بالأوّل أذان الظهر و بالثاني إقامتها إذ قد يسمّى الإقامة أذانا و قيل‌الأذان الثاني للجمعة بناء على أن المشروع من الأذان للجمعة ما كان قبل صعود الإمام المنبر للخطبة أو بعد صعوده و جلوسه على المنبر فالأذان الثالث ما