بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٩

من دون جعل بدل أصلا نعم إذنه في مخالفة الاحتياط الكلي الذي قد يتفق معه فوت الواقع لا بد أن يكون مشتملا على مصلحة جابرة لمفسدة الوقوع‌في خلاف الواقع فيما يقع فيه و أما لزوم جعل البدل فلا لأن العقل مستقل بعد ورود الدليل من الشارع على عدم مطلوبيّة الاحتياط الكلي الذي‌يعبّر عنه بالموافقة القطعيّة إن المتعيّن في طريق الامتثال هو الاحتياط الجزئي لأنه أقرب من الامتثال الظني و الاحتمالي إلى إدراك الواقع و ليس‌على الشارع جعل البدليّة و الطريق لامتثال الأحكام الشرعية المجعولة في مرتبة من المراتب و إنما الحاكم في كيفية طريق الإطاعة كالحاكم بنفس وجوب الإطاعةالعقل ليس إلاّ و إنما على الشارع الإمضاء إن لم يرى المصلحة في النهي عن بعض الكيفيّات أو الإذن في مخالفته و أما بعد الإذن لمصلحة فليس‌عليه إلا الإمضاء و الرضا بما يحكم به العقل بطريقيّته بعد تعذر ما حكم به أولا في أنه لا معنى للرجوع إلى البراءة بعد تنجّز التكليف بالواقع‌ لا يقال بعد استقلال العقل بكون طريق الإطاعة الاحتياطالكلي مثلا كيف يجوز للشارع النهي عنه و إلا لزم التناقض في كلام الشارع أو عدم حجيّة حكم العقل و كلاهما باطلان بالضرورة لأنّا نقول حكم العقل في باب طريق الإطاعة معلّق على عدم حكم الشارع على الخلاف عن مصلحة لأن للعقل طرقا في باب الإطاعة مرتّبة لا يجوز العدول عن‌سابقه إلى لاحقه إلا بعد تعذّر السابق أو إذن الشارع في عدم سلوكه لكن بعد إذنه يحكم بسلوكه ما يلحقه من دون إيجاب جعل البدل على‌الشارع أصلا و هذا بخلاف أصل وجوب الإطاعة الذي يحكم به العقل فإنه لا يجوز للشارع أن يحكم بخلافه حسبما عرفت سابقا و هذا الذي‌ذكره ثمّة هو الحق على ما عرفت تفصيل القول فيه في الجزء الأول من التعليقة و اعترف به دام ظله في مجلس البحث أيضا و هذا الذي ذكرنا مبني على تقريردليل الانسداد على وجه الحكومة كما هو المختار عندنا و عند شيخنا الأستاذ العلامة على ما تقدم شرح القول فيه في محله كما أن لازم ما أفاده في المقام‌من الالتزام بجعل البدل عند ترخيص مخالفة العلم الإجمالي في بعض أطرافه هو تقرير الكشف فإن مبناه على ما عرفت في محلّه على ذلك فراجع إليه حتّى‌تقف على صدق ما ذكرنا و بالجملة الجواب عن سؤال السائل هو ما عرفت من استقلال العقل بقبح إذن الشارع في المعصية من غير فرق بين الارتكاب دفعةو تدريجا و ليس مبنيّا على القول باستقلال العقل بوجوب الاحتياط و عدمه حسبما ربما يظهر من كلام الأستاذ العلامة لأن الكلام ليس فيه‌ قوله قلت الإذن في فعلهما إلخ‌(١)
أقول الوجه في منافاته له ما عرفته من استقلال العقل بعد العلم به بوجوب إطاعته من غير تعليق على شي‌ء الذي يلزمه‌قبح إذن الشارع في مخالفته على كل تقدير و فرض و أما الإذن في ارتكاب أحدهما من الشارع و إن كان مجوّزا عند العقل مع المصلحة إلاّ أن العقل يحكم بعدوروده بوجوب الاجتناب عن الآخر مطلقا لأنه الذي يحصل به الامتثال و أما الاجتناب عنه في زمان ارتكاب صاحبه فلا يصلح عنده لحصول الامتثال‌به كما لا يخفى هذا بناء على التحقيق الذي عرفته منا و من الأستاذ العلامة في غير المقام و أما بناء على ما ذكره دام ظلّه هنا من عدم جواز الإذن في‌ارتكاب أحد المشتبهين إلا بجعل الاجتناب عن الآخر بدلا ظاهريّا عن اجتناب الحرام الواقعي فالأمر كذلك لأن الذي يصلح بدلا هو الاجتناب عن الآخرمطلقا كالمبدل فلا بد أن يتعلق أمر الشارع به لا الاجتناب في الجملة و في زمان ارتكاب الآخر فإنه لا يصلح بدلا فمعنى البدليّة هو المنع عن فعل الآخر بعد ارتكاب‌صاحبه و من المعلوم عدم حصول إطاعة هذا النهي و عدم حصول الغرض المقصود منه بعدم فعله حين ارتكاب صاحبه‌ في الإشكال على ما ذكره المصنف قدس سره من الفرق بين التخيرين‌ قوله قلت تجويز ارتكابهمامعا إلخ‌(٢)
أقول ما ذكره مع أنّه مما لا إشكال فيه يعلم الوجه فيه مما ذكرنا سابقا إلا أن ما ذكره من الفرق في جواز التخيير الاستمراري بين ما إذا سبق تكليف‌بالفعل و بين ما إذا سبق تكليف بالترك قد يستشكل فيه بأن المانع ليس إلا المخالفة القطعيّة و هي حاصلة في المقامين و إن صالح للحكم الظاهري في كل واقعةلرفع قبحها فلا يفرق بينهما و إلا فلا فرق أيضا و الأولى أن يقال علي تقدير تسليم جواز التخيير الاستمراري فيما يستلزم منه المخالفة القطعيّة بأنه لا دخل‌له بمطلب الخصم فإنه إنما يبنى على الرجوع إلى أصالة الحلّيّة و البراءة في جميع المشتبهات لا على التخيير و الالتزام بحرمة أحدهما و ترتيب آثار الحرام عليه ما دام‌ملتزما بحرمته و إن كان له العدول أيضا و إلا فالالتزام بحرمة أحدهما حين ارتكاب الآخر في نظر العقل كالالتزام بوجوب أحد الفعلين حين ترك الآخر و إنماالمانع ما ذكرنا مضافا إلى عدم الدليل على التخيير في المقام لأن الإذن في ارتكاب أحدهما يحتاج إلى دليل و بدونه يمنع العقل منه هذا و لكن يمكن أن‌يقال بالفرق بين المقامين فإن التخيير فيما فرضه دام ظلّه و إن استلزم المخالفة القطعيّة بالنسبة إلى الواقعتين إلا أنه مستلزم للموافقة القطعيّة أيضا مثلاإذا خيرنا الشارع بين فعل الجمعة و الظهر استمرارا فإذا فعلنا الجمعة في يوم و الظهر في يوم آخر نعلم بالمخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم بالإجمال في أحد اليومين‌إلا أنه يعلم بالموافقة القطعيّة بالنسبة إلى تكليف أحد اليومين و كذلك إذا علمنا بوجوب إكرام أحد الشخصين و خيرنا الشارع بين إكرامهما على سبيل الاستمرارفإنه بعد إكرامهما تدريجا يعلم بمخالفة الخطاب المعلوم بالإجمال إذا كان المطلوب منه الاستمرار إلا أنه لا يعلم بالموافقة أيضا إجمالا و هذا بخلاف‌المقام فإن المحصّل من التخيير الاستمراري فيه ليس إلا الإذن في المخالفة القطعيّة محضا فحينئذ فإن جوزنا المخالفة القطعية للتكليف المردّد في واقعتين‌فلا إشكال في جواز التخيير على النحو المذكور إلا أنه لغو بعد تجويز المخالفة القطعية كما هو المفروض و إلا فيمنع منه و كيف كان لا دخل له بالمقام هذاو تمام الكلام فيما يتعلّق بالمقام يطلب من الجزء الأول من التعليقة في فروع العلم الإجمالي‌ قوله قلت أما الشبهة الغير المحصورة(٣)
أقول