بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٦
عدم لزوم اطراح قول الإمام فيها أصلا و ليس فيها أيضا مخالفة عمليّة معلومة
و لو إجمالا مع أنّ مخالفة المعلوم إجمالا في العمل فوق حد الإحصاء
فيالشبهات الموضوعيّة هذا ما أفاده قدس سره و المراد مما أفاده بقوله مع
أن مخالفة المعلوم إجمالا إلى آخره وقوع ذلك كثيرا في الشبهات الموضوعيّة
في ابتداءالنظر و إلا فقد وجّه ما يتراءى منه ذلك في أوّل الكتاب و صرّح
بقبح ذلك في مواضع من كلماته هذا بعض الكلام فيما يتعلّق بالمقام و قد مضى
شطر منه فيالجزء الأوّل من التعليقة عند الكلام في فروع العلم فراجع إليه قوله
قدس سره و أما دوران الأمر بين ما عدا الوجوب و الحرمة إلى آخره(١)
أقول
قد مضى منّاتفصيل القول في ذلك في أول التعليقة فإن أردت الوقوف على حقيقة
الأمر فراجع إليه نعم قد بقي من صور الدوران ما لم يتعرّض له في الكتاب
وهو دوران الأمر بين الحكمين الإلزاميين و غيرهما من الأحكام الثلاثة
الباقية بأقسامه و صوره المتصوّرة و إن كان يستفاد حكمه مما أفاده في حكم
دورانالأمر بين الوجوب و غير التحريم و عكسه فإن رجع الدوران في الفرض
حقيقة إلى الإلزام و غيره فيرجع إلى البراءة في نفي الإلزام و تجويز كل من
الفعل و التركو الوجه في عدم تعرّضه له هو ظهور حكمه ممّا ذكره في القسمين
و قد ذكرنا بعض الكلام فيه عند الكلام في حصر الأصول في الأربعة فراجع كما
أنا ذكرنابعض الكلام فيما يتعلّق بحكم دوران الأمر بين ما عدا الحكم
الإلزامي من الأحكام الثلاثة بصوره الثلاثة سواء كان في الشبهة الحكمية
بأقسامها أو الموضوعيةفي أوّل هذا الجزء من التعليقة و ذكرنا اختلاف حكمه
مع دوران الأمر بين الحكم الإلزامي و غيره من حيث عدم جواز الرجوع إلى
البراءة في مفروض البحثمن حيث كون جواز كل من الفعل و الترك قطعيّا فلا
يحتمل فيهما المؤاخذة حتى يرفع بأدلّة البراءة نعم
لو كان مستند الدوران في المقام في صوراشتباه الحكم تعارض الأخبار كان
متّحدا حكما لدوران الأمر بين الحكم الإلزامي و غيره فيحكم فيهما بالتخيير
كما يحكم به فيه على ما عرفت شرح القول فيه و الوجهفيما ذكرنا ظاهر بعد
ملاحظة عموم أخبار التخيير لجميع صور التعارض مع تعادل المتعارضين في الشكّ في المكلّف بعبد العلم بالتكليف و بيان أقسامه
قوله
في الشك في المكلّف به إلخ(٢)
أقول
مجملالقول في صور الشك المتصوّرة في المقام هو أن الشك و الدوران لا يخلو
إما أن يكون بين الحرام و غير الواجب سواء كان المباح أو المكروه أو
المستحبّأو بين الواجب و غير الحرام كذلك أو يكون بين الواجب و الحرام أو
بين الحرام و الواجب و غيرهما من الثلاثة و إن كان حكمه حكم دوران الأمر
بين الواجب والحرام كما هو ظاهر و على جميع التقادير إما إن يكون الشبهة
حكميّة بأن يكون أصل متعلّق الوجوب و التحريم مردّدا في الشريعة ضرورة أن
الحكم ليسنفس الوجوب و التحريم مجرّدا بل باعتبار تعلّقه بالمكلف فالشكّ
في كلّ منهما و عدم العلم به موجب للشكّ في الحكم و هذا أمر واضح لا سترة
فيهأصلا أو موضوعيّة و على تقادير الشبهة الحكمية إما أن يكون سبب الشكّ
عدم الدليل على التعيين أو إجمال ما دل عليه و عدم بيانه أو تعارضالدليلين
فيه و على جميع تقادير الشبهة الحكميّة أو الموضوعيّة إما أن يكون دوران
الأمر بين المتباينين أو الأقل و الأكثر و على التقدير الثاني إما أن
يكوناستقلاليّا بمعنى عدم توقف وجود الأقل على وجود الأكثر على تقدير
ثبوته أو ارتباطيّا بمعنى ضدّ الاستقلالي و على التقدير الثاني إما أن
يكونالكثرة خارجيّة و يعبّر عنها بالشكّ في الجزئيّة أو ذهنية و يعبّر
عنها بالشكّ في الشرطيّة و أما الشك في المانعيّة فيرجع إلى الشكّ في
الشرطيّة كما لا يخفىو على التقدير الأول أي دوران الأمر بين غير الأقل و
الأكثر إمّا أن يكون الاشتباه بين أمور محصورة أو غيرها ثمّ
المراد بالحرام في المقام كالتحريم فيالشكّ في التكليف هو ما كان تحريمه
من غير جهة التشريع فدوران الأمر بين الواجب و الحرام التشريعي داخل في
دوران الأمر بين الواجب و غير الحرام و هكذافي باقي الصور و هذا الذي ذكرنا
كله من الأقسام إنما هو مبني على ملاحظة متعلّق التكليف الإلزامي من
الوجوب و التحريم و لك إجراء جملة ممّا ذكرنامن الأقسام في المستحب و
المكروه أيضا حسبما عرفت في الشكّ في التكليف أيضا لكنّ الفرق بين المقامين
هو أن أدلّة البراءة من العقل و النقل لم تكنجارية بالنسبة إلى الحكم
الغير الإلزامي في المقام الأوّل لما عرفت من أنّها تدل على نفي العقاب و
الضيق المنفيّين في التكليف الغير الإلزامي و لكن دليل الاحتياطفي المقام و
هو حكم العقل حسبما عليه المشهور يجري في المستحب و المكروه أيضا غاية
الأمر أن يكون حكمه به فيهما غير إلزامي على نحو ما تعلّق بهما من
الطلببخلاف الواجب و الحرام و لكن ما ذكرنا مبني على القول بالاحتياط في
الشك في المكلف به و أما لو قلنا بالبراءة فيه أو في بعض أقسامه فلا فتأمل ثمّ
إن الأستاذ العلاّمة أهمل حكم بعض هذه الأقسام في المقام لرجوع الشكّ فيه
إلى الشكّ في التكليف مستقلاّ الذي تقدّم الكلام فيه في المقامالأول في الأدلّة الدالة على وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة و النّقض و الإبرام فيها
قوله
و بعبارة أخرى(٣)
أقول
و بعبارة ثالثة تأثير العلم الإجمالي في تنجّز الخطاب و لو في الجملة و عدمه فيكون حاله حال الشك في التكليف قوله
حتى من يقول إن الألفاظ إلخ(٤)
أقول
أراد بذلك الإشارة إلى أن ثبوت المقتضي للاحتياط يعمّ جميع المذاهب في باب
الألفاظ و لا يختصّبمذهب القائلين بوضع الألفاظ للأمور النفس الأمريّة
كما عليه المشهور بل يجري على مذهب من يذهب إلى كونها موضوعة للمعاني
المعلومة أومنصرفة إليها إذا وقعت في حيّز الطلب حسبما هو قضيّة مقالة بعض
من تأخّر لأن الظاهر أن المراد بالقائل بالوضع للمعلوم أو الانصراف إليه هو
الأعمّ منالعلم الإجمالي أو التفصيلي هذا و لكن لا يخفى عليك أن هذا
الاستظهار لا يخلو عن تأمّل على مذهب القائل بالوضع للأمور المعلومة بل
الظاهرإرادتهم لخصوص العلم التفصيلي حسبما يعلم من الرجوع إلى كلماتهم نعم
بعض القائلين بالانصراف إلى المعلوم قد رأيناه يلتزم في المقام بشمول