بحر الفوائد في شرح الفرائد
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

بحر الفوائد في شرح الفرائد - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٢٨

دفع الضرر المحتمل بيان إلى آخره بأن الغرض من منع كونه بيانا إن كان منع كونه دليلا على الحكم الشرعي و طريقا إليه فهو مستقيم إلاّ أن البيان‌الرافع لموضوع حكم العقل المذكور ليس منحصرا فيه و إن كان منع صلاحيته لتنجّز الخطاب بالنسبة إلى الواقع المحتمل و صلاحيته للمؤاخذةعلى مخالفته فهو غير مستقيم لما عرفت من صلاحيته لذلك كما فيما عرفت من الموارد و المواضع المسلّمة التي لا محيص عن الالتزام فيها بماذكر و أما ما أفاده من أن الحكم المذكور على تقدير ثبوته ليس بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه و إنما هو بيان لقاعدة كليّة ظاهريّةو إن لم يكن في مورده تكليف في الواقع فيتوجّه عليه بأن الحكم المذكور على تقدير ثبوته كما هو الشأن في جميع موارد ثبوته لا يصلح إلاّ بياناللتكليف المجهول ضرورة كونه إرشاديّا صرفا لا يترتّب عليه إلا العقاب المحتمل على تقدير ثبوت الواقع في مورده و لا يكون حكما شرعيّامولويا ظاهريّا هذا مع أنّه على تقدير كونه قاعدة ظاهريّة يترتب عليه تنجز الخطاب بالنسبة إلى الواقع المحتمل في مورده قطعا سواء قلنابالعقاب على مخالفة الأحكام الظاهريّة بالنظر إلى أنفسها أم لا كما هو التحقيق عندنا فلو تمت عوقب على مخالفة الواقع الثابت في موردهاقطعا سواء قلنا بالعقاب على مخالفتها بالنظر إلى نفسها أم لا فإذا كان مبنى منع ورود القاعدة على قاعدة القبح ما أفاده من منع صلاحيةكونها بيانا بالنسبة إلى الواقع كما هو ظاهر ما أفاده بقوله فلا تصلح للورود على قاعدة القبح المذكور بل قاعدة القبح واردة عليها عقيب‌قوله فلو تمّت عوقب على مخالفتها توجّه عليه المناقشة لا محالة هذا و لكنك خبير بفساد التوهّم المذكور فإن البيان الرافع لصغرى قاعدةالقبح و إن كان أعمّ من البيان العقلي و لو كان ظاهريّا على ما ذكر في بيان التوهّم إلا أن قاعدة وجوب الدفع لا تجري في المقام حتى نتكلّم في‌كونها بيانا لأنّ إجراءها يتوقّف على تحقّق موضوعها و هو احتمال العقاب مع قطع النظر عن ملاحظة حكم العقل بوجوب الدفع و احتمال‌العقاب مع قطع النظر عن ملاحظة حكم العقل بوجوب الدفع و احتمال العقاب على مخالفة الحكم الإلهي الواقعي يتوقّف على أحد أمرين أحدهماوجود البيان بالنسبة إليه و لو في مرحلة الظاهر ثانيهما ترك الفحص عنه عند احتمال الوقوف عليه بالفحص و ليس شي‌ء منهما متحقّقا في‌محل البحث أما الثاني فظاهر حيث إن المفروض الحكم بالترخيص بعد الفحص عن وجود الدليل على الحرمة و أما الأوّل فلأن المفروض عدم‌وجود بيان من الخارج بالنسبة إلى التحريم المحتمل فينحصر الأمر في جعل نفس حكم العقل بوجوب الدفع بيانا و هو لا يصلح له جدّا بعد توقفه‌عليه للزوم الدور الظاهر فجعل القاعدة بيانا و رافعا لموضوع قاعدة القبح و واردة عليها دوريّ فيختصّ جريانها بموارد وجودالبيان بالنسبة إلى الواقع كمواضع العلم الإجمالي بالتكليف المنجّز أو موارد احتمال العقاب من دون بيان كمواضع احتمال التكليف‌الإلزامي من دون فحص في موارد الشكّ في الحكم الكلي و من هنا اتفقوا على وجوب النظر في معجزة مدّعي النبوّة من حيث احتمال الضررفي تركه فتبين ممّا ذكرنا كله أن القاعدة لا تصلح مانعة من جريان قاعدة القبح و التمسّك بها في المقام و هذا البيان كما ترى تمام لا يحتاج‌إلى جعل قاعدة القبح واردة على قاعدة وجوب الدفع و إن كان الأمر كذلك في نفس الأمر من حيث إن عدم احتمال العقاب على الواقع‌المحتمل بعد الفحص في مظان وجوده و اليأس عنه مستند إلى حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان و لا يتوجّه عليه لزوم الدور أصلاحتى قيل بتعاكس الدورين مع امتناعه ضرورة أن عدم العلم بالتحريم لا يستند إلى حكم العقل بقبح العقاب من دون بيان و هذا بخلاف‌احتمال العقاب فإنه لا بدّ أن يستند إلى حكم العقل بوجوب الدفع على تقدير إجزائه و الاستناد إليه و يشهد لما ذكرنا مع وضوح أمره أن‌توهّم ورود القاعدة على قاعدة قبح العقاب من غير بيان يوجب رفع اليد عن القاعدة رأسا و عدم العمل بها في مورد من الموارد و هذابخلاف العكس فإن موارد إعمال قاعدة وجوب الدفع على ما عرفته لا تحصى كثرة هذا و إن شئت قلت إن كبرى القاعدتين عقلية قطعيّةيحكم العقل بها على سبيل البداهة و الضرورة فكل مورد يحكم بعدم جريان إحداهما فلا بدّ أن يستند إلى عدم الموضوع و الصغرى‌ضرورة امتناع طريان التخصيص في الأحكام العقلية و قد عرفت عدم تحقق احتمال العقاب في المقام و محلّ البحث نعم البيان الصّالح‌لرفع موضوع القاعدة هو حكم الشارع بوجوب الاحتياط في موارد احتمال الحكم بالوجوب الظاهري الشرعي على ما ستقف على شرح‌القول فيه عن قريب و أما ما أفاده شيخنا قدس سره بقوله المتقدّم فلو تمّت عوقب على مخالفتها إلى آخره فقد يوجّه بأن المراد من تماميّتهابعد البناء على عدم صلاحيتها للبيان بالنسبة إلى الواقع المحتمل من حيث لزوم الدور المحال لا معنى لها إلاّ بجعلها حكما ظاهريّا و طلبانفسيّا يعاقب على مخالفته من غير أن يكون بيانا بالنسبة إلى الواقع مع أنّ هذا المعنى ممّا لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى القاعدة المبتنيةعلى مجرّد الطلب العقلي الإرشادي فهذا القول في مقام الاعتراض و إلزام الخصم بما يكون ظاهر الفساد هذا و قد مضى شطر من الكلام‌فيما يتعلّق بالمقام في الجزء الأول من التعليقة عند الكلام على الاستدلال بحجيّة الظنّ يدفع الضرر المظنون و لعلّه يأتي بعض الكلام فيه في الشبهة الموضوعية