لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ١٦٩ - باب وجوه الصوم
يصنع قال ينوى ليلة الشّكّ انّه صائم من شعبان فان كان من شهر رمضان اجزا عنه و ان كان من شعبان لم يضرّه فقلت له و كيف يجزئ صوم تطوّع عن صوم فريضة فقالوا انّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا و هو لا يدرى و لا يعلم انّه من شهر رمضان ثمّ علم بعد ذلك اجزا عنه لأنّ الفرض انّما وقع على اليوم بعينه و صوم الوصال حرام و صوم الصّمت حرام و صوم نذر المعصية حرام و صوم الدّهر حرام.
و امّا الصّوم الّذى يكون صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة و الخميس و الإثنين و صوم البيض و صوم ستّة ايّام من شوّال بعد شهر رمضان و صوم يوم عرفة و يوم عاشوراء كلّ ذلك صاحبه فيه بالخيار ان شاء صام و ان شاء افطر.
و امّا صوم الاذن فانّ المرأة لا تصوم تطوّعا الّا باذن زوجها و العبد لا يصوم تطوّعا الّا باذن سيّده و الضّيف لا يصوم تطوّعا الّا باذن صاحبه قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و اله من نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعا الّا باذنهم.
و امّا صوم التّاديب فانّه يؤمر الصّبىّ اذا راهق بالصّوم تاديبا و ليس بفرض، و كذلك من افطر لعلّة من اوّل النّهار ثمّ قوى بعد ذلك امر بالإمساك بقيّة يومه تاديبا و ليس بفرض و كذلك المسافر اذا اكل من اوّل النّهار ثمّ قدم اهله امر بالإمساك بقيّة يومه تاديبا و ليس بفرض، و امّا صوم الاباحة فمن اكل او شرب ناسيا او تقيّأ من غير تعمّد فقد اباح اللَّه ذلك له و اجزا عنه صومه.
و امّا صوم السّفر و المرض فانّ العامّة اختلفت فيه فقال قوم