لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ١٠ - باب الحق المعلوم و الماعون
باب الحقّ المعلوم و الماعون
(روى سماعة عن ابى عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه قال الحقّ المعلوم ليس من الزّكاة هو الشّيء تخرجه من مالك ان شئت كلّ جمعة و ان شئت كلّ شهر و لكلّ ذى فضل فضله و قول اللَّه عزّ و جلّ وَ إِنْ تُخْفُوها وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فليس من الزّكاة و الماعون ليس من الزّكاة، هو المعروف تصنعه و القرض تقرضه و متاع البيت تعيره و صلة قرابتك ليس من الزّكاة و قال اللَّه عزّ و جلّ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ فالحقّ المعلوم غير الزّكاة و هو شىء يفرضه الرّجل على نفسه انّه فى ماله و نفسه يجب ان يفرضه على قدر طاقته و وسعه)
اين بابيست در بيان حق معلوم و ماعون كه تفسيرشان در ضمن حديث ظاهر خواهد شد و ظاهرا صدوق حديث سماعه را نيز از كلينى برداشته است و از جهة اختصار تغييرات مخلّه داده است و ممكن است كه حديث ديگر باشد و در اين صورت بحث قوىتر خواهد بود كه هر گاه سماعه در روايت كلينى خوب روايت كرده باشد و در جائى ديگر ناخوش چرا ناخوش را روايت كنند.
و ناخوشى يكى تكرار حق معلوم است.
دويم بعنوان فرض ذكر كردن عبارت آخر را.