لوامع صاحبقرانی مشهور به شرح فقیه - علامه مجلسی - الصفحة ١٦٨ - باب وجوه الصوم
وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ الى قَوْلِه تَعالى فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ، و صيام ثلاثة ايّام فى كفارة اليمين واجب لمن لم يجد الاطعام قال اللَّه عزّ و جلّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ فكلّ ذلك متتابع ليس بمتفرّق، و صيام اذى حلق الرّأس واجب قال اللَّه عزّ و جلّ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصاحبها فيها بالخيار فان صام صام ثلثا، و صوم دم المتعة واجب لمن لم يجد الهدى قال اللَّه عزّ و جلّ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ.
و صوم جزاء الصّيد واجب قال اللَّه عزّ و جلّ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً ثمّ قال او تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى قال قلت لا ادرى قال يقوّم الصّيد قيمة ثمّ يفضّ تلك القيمة على البرّ ثمّ يكال ذلك البرّ اصواعا فيصوم لكلّ نصف صاع يوما و صوم النّذر واجب و صوم الاعتكاف واجب.
و امّا الصّوم الحرام فصوم يوم الفطر و يوم الأضحى و ثلاثة ايّام التّشريق و صوم يوم الشّكّ أمرنا به و نهينا عنه أمرنا ان نصومه مع شعبان و نهينا عنه ان ينفرد الرّجل بصيامه فى اليوم الّذى يشكّ فيه النّاس، فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف