أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح)
(١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٣)
كلمة المؤلف
٧ ص
(٤)
الفقه الإسلامي في العصر الحاضر
٧ ص
(٥)
لماذا اخترنا«تحرير الوسيلة»؟
١٠ ص
(٦)
كتاب النكاح
١٣ ص
(٧)
المقدمة
١٥ ص
(٨)
جملة من مستحبات النكاح
١٦ ص
(٩)
وينبغى التنبيه هنا على امور مهمة
١٧ ص
(١٠)
أولها حول ما استدل به لاستحباب النكاح
١٧ ص
(١١)
ثانيها فلسفة استحباب النكاح ومصالحه الفردية والاجتماعية
١٨ ص
(١٢)
ثالثها تقسيم النكاح بانقسام الأحكام الخمسة
٢٣ ص
(١٣)
هل يكون استحباب النكاح مشروطا؟
٢٧ ص
(١٤)
رابعها في معنى«النكاح» عند اللغويين والفقهاء وفي القرآن والسنة
٣١ ص
(١٥)
خامسها النكاح عبادة، أم لا؟
٣٧ ص
(١٦)
وينبغي التنبيه هنا على امور
٤٤ ص
(١٧)
الأول أن الاختبار لازم من جانب الزوج أيضا
٤٤ ص
(١٨)
الثاني أن الصفات الحسنة لا تجتمع في واحد عادة
٤٥ ص
(١٩)
الثالث ضرورة التشاور في الزواج
٤٦ ص
(٢٠)
الرابع خفة المؤونة في النكاح مطلوب
٤٦ ص
(٢١)
الخامس أن كثرة مطالبات كل من الزوجين من الآخر يخرب بناء الاسرة
٤٧ ص
(٢٢)
السادس أن السعي في إنكاح الأيامى مستحب
٤٨ ص
(٢٣)
موضوع الإفضاء وأحكامها
٥٠ ص
(٢٤)
الفرع الأول في حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
٥٠ ص
(٢٥)
الفرع الثاني في حكم سائر الاستمتاعات بها غير الوطء
٥٤ ص
(٢٦)
الفرع الثالث أنه لو وطئها ولم يوجب إفضاء فما حكمه؟
٥٤ ص
(٢٧)
الفرع الرابع في أحكام ما إذا دخل بها فأفضاها
٥٥ ص
(٢٨)
المراد من«الإفضاء»
٦٠ ص
(٢٩)
بقي هنا أمران
٦٧ ص
(٣٠)
الأول هل هناك فرق بين الحاضر والمسافر؟
٦٧ ص
(٣١)
الثاني هل هناك فرق بين الدائمة والمنقطعة؟
٦٨ ص
(٣٢)
حكم العزل
٦٩ ص
(٣٣)
أحكام النظر
٧٢ ص
(٣٤)
حكم النظر إلى مماثله
٧٣ ص
(٣٥)
حكم النظر إلى المحارم
٧٥ ص
(٣٦)
أدلة المشهور على مذهبهم
٧٦ ص
(٣٧)
حكم النظر إلى الأجنبية
٨٣ ص
(٣٨)
أدلة جواز النظر إلى الوجه والكفين
٨٥ ص
(٣٩)
أدلة عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين
٩٤ ص
(٤٠)
أدلة القول بالجواز في النظرة الاولى دون التكرار
٩٩ ص
(٤١)
بقي هنا أمران
١٠١ ص
(٤٢)
الأمر الأول استثناء القدمين
١٠١ ص
(٤٣)
الأمر الثاني استثناء صورتي قصد التلذذ والريبة
١٠٤ ص
(٤٤)
حكم النظر إلى الأجنبي
١٠٨ ص
(٤٥)
النظر إلى غير المحجبات عبر التلفزيونات
١١٢ ص
(٤٦)
حكم مس ما يحرم النظر إليه
١١٤ ص
(٤٧)
حكم النظر إلى العضو المبان
١١٩ ص
(٤٨)
مستثنيات حكم النظر واللمس
١٢٣ ص
(٤٩)
الأقوال في المسألة
١٢٤ ص
(٥٠)
الأول أن الضرورات تتقدر بقدرها
١٣١ ص
(٥١)
الثاني في بيان ما يجب على الحكومات الإسلامية في هذا المجال
١٣١ ص
(٥٢)
وجوب الستر والحجاب على المرأة
١٣٣ ص
(٥٣)
أدلة وجوب الستر والحجاب على المرأة وعلته
١٣٣ ص
(٥٤)
عدم وجوب الحجاب على الرجال
١٤٠ ص
(٥٥)
حكم النظر إلى الصبي والصبية
١٤٥ ص
(٥٦)
هل يجوز للرجل أن يضع الصبية في حجره ويقبلها؟
١٥١ ص
(٥٧)
وهل يحرم إذا تجاوز الست، أو يكره؟
١٥٣ ص
(٥٨)
حكم النظر إلى أهل الذمة وأهل البوادي
١٥٤ ص
(٥٩)
المسألة الاولى في النظر إلى نساء أهل الذمة
١٥٤ ص
(٦٠)
الأول روايات يخرج بها عن الأصل
١٥٥ ص
(٦١)
الثاني أنهن مماليك للإمام عليه السلام
١٥٩ ص
(٦٢)
عدم الفرق بين أصناف الكفار
١٦٢ ص
(٦٣)
ما هو المقدار الذي يجوز النظر إليه؟
١٦٢ ص
(٦٤)
يجوز للحكومة الإسلامية منعهن من السفور
١٦٢ ص
(٦٥)
المسألة الثانية في النظر إلى أهل البوادي
١٦٣ ص
(٦٦)
حكم النظر إلى من يريد تزويجها
١٦٥ ص
(٦٧)
مقدار ما ينظر إليه من المرأة
١٧٢ ص
(٦٨)
المراد من الثياب الرقاق
١٧٤ ص
(٦٩)
جواز نظر المرأة للرجل
١٧٥ ص
(٧٠)
هل يجوز للولي النظر؟
١٧٦ ص
(٧١)
هل يجوز تكرار النظر؟
١٧٦ ص
(٧٢)
هل يشترط عدم إمكان معرفة حالها من طريق آخر؟
١٧٧ ص
(٧٣)
هل يعتبر إذنها أو رضاها بالنظر؟
١٧٧ ص
(٧٤)
هل يشترط ذلك بعدم إمكان العقد الموقت؟
١٧٨ ص
(٧٥)
حكم سماع صوت الأجنبية
١٧٩ ص
(٧٦)
ما يدل على الجواز
١٨٠ ص
(٧٧)
ما يدل على عدم الجواز
١٨٣ ص
(٧٨)
تحريم الخضوع بالقول
١٨٥ ص
(٧٩)
حكم تحسين المرأة لصوتها
١٨٥ ص
(٨٠)
مسألتان من«العروة الوثقى»
١٨٦ ص
(٨١)
المسألة الاولى فروع في القواعد من النساء
١٨٦ ص
(٨٢)
المراد من القواعد
١٨٦ ص
(٨٣)
بيان الاستدلال بآية والقواعد
١٨٧ ص
(٨٤)
حول الأحاديث الواردة في المقام
١٨٩ ص
(٨٥)
المسألة الثانية صور الشك في جواز النظر وعدمه
١٩٤ ص
(٨٦)
فصل في عقد النكاح وأحكامه
٢٠٥ ص
(٨٧)
اعتبارانشاء اللفظي في النكاح
٢٠٥ ص
(٨٨)
أدلة المسألة
٢٠٧ ص
(٨٩)
حكم العقد بالكتابة
٢٠٨ ص
(٩٠)
هل الواجب إنشاء العقد بالعربية؟
٢١٠ ص
(٩١)
كيفية إجراء الصيغة من الطرفين
٢١٤ ص
(٩٢)
هل الواجب كون الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج؟
٢١٤ ص
(٩٣)
جواز تقدم القبول على الإيجاب
٢١٨ ص
(٩٤)
انعقاد النكاح بلفظ«النكاح» و«التزويج»
٢٢١ ص
(٩٥)
وقوعه بلفظ«المتعة»
٢٢٤ ص
(٩٦)
حول وقوعه بلفظ«بعت» و«ملكت» و«آجرت» ونحو ذلك
٢٢٥ ص
(٩٧)
حول ألفاظ القبول
٢٢٧ ص
(٩٨)
تعدي الصيغ إلى مفعولين
٢٢٨ ص
(٩٩)
المباشرة والوكالة والولاية في إنشاء العقد
٢٣٣ ص
(١٠٠)
مطابقة الإيجاب والقبول في الإنشاء
٢٣٥ ص
(١٠١)
اختلاف الألحان لأداء الصيغة
٢٣٧ ص
(١٠٢)
اعتبار القصد في إجراء الصيغة
٢٣٩ ص
(١٠٣)
بيان معنى الإنشاء إجمالا
٢٣٩ ص
(١٠٤)
حدود اعتبار القصد في إجراء الصيغة
٢٤٢ ص
(١٠٥)
اعتبار الموالاة بين الإيجاب والقبول
٢٤٤ ص
(١٠٦)
اشتراط التنجيز في صحة العقد
٢٤٩ ص
(١٠٧)
أدلة بطلان التعليق
٢٥١ ص
(١٠٨)
صحة العقود التي يكون التعليق جزءا من طبيعتها
٢٥٥ ص
(١٠٩)
أقسام التعليق
٢٥٧ ص
(١١٠)
التمييز بين الشروط والتعليق
٢٥٨ ص
(١١١)
الشروط الحافظة لحقوق الزوجة
٢٥٩ ص
(١١٢)
الشروط المعتبرة في العاقد
٢٦١ ص
(١١٣)
ما يدل على اشتراط البلوغ في العاقد
٢٦٢ ص
(١١٤)
ما يدل على اعتبار العقل في العاقد
٢٦٤ ص
(١١٥)
تعيين كل من الزوجين شرط في صحة العقد
٢٦٨ ص
(١١٦)
تعارض علامات تعيين الزوجين
٢٧١ ص
(١١٧)
صور العقد والقصد
٢٧٢ ص
(١١٨)
مقالة السيد الحكيم في المقام
٢٧٤ ص
(١١٩)
التوكيل في النكاح
٢٧٦ ص
(١٢٠)
الفرع الاول جواز الوكالة من طرف الزوج أو الزوجة أو كليهما
٢٧٦ ص
(١٢١)
الفرع الثاني لزوم رعاية مصلحة الموكل
٢٧٨ ص
(١٢٢)
مقتضي إطلاق الوكالة في النكاح
٢٨٠ ص
(١٢٣)
صور المسألة
٢٨٠ ص
(١٢٤)
جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
٢٨٥ ص
(١٢٥)
أدلة الجواز
٢٨٦ ص
(١٢٦)
أدلة عدم الجواز
٢٨٦ ص
(١٢٧)
هل هنا فرق بين العقد الموقت والدائم؟
٢٨٨ ص
(١٢٨)
اعتبار تحديد الوكالة بزمان معين
٢٨٩ ص
(١٢٩)
اشتراط الخيار في عقد النكاح
٢٩٠ ص
(١٣٠)
الفرع الأول في اشتراط الخيار في عقد النكاح
٢٩٠ ص
(١٣١)
الفرع الثاني في شرط الخيار في المهر
٢٩٨ ص
(١٣٢)
إذا ادعت المرأة زوجية رجل أو بالعكس
٣٠١ ص
(١٣٣)
الصور السبع وحكمها
٣٠٢ ص
(١٣٤)
ظاهرية أحكام القضاء
٣٠٣ ص
(١٣٥)
إذا أقر المنكر بأمر النكاح
٣٠٤ ص
(١٣٦)
قبول الإقرار بعد الإنكار في كثير من الموارد
٣٠٦ ص
(١٣٧)
حكم من أنكرت زوجية رجل في ادعائه
٣٠٧ ص
(١٣٨)
جواز الركون على إخبار المرأة المأمونة دون المتهمة
٣١١ ص
(١٣٩)
عدم الفرق بين النكاح الدائم والموقت
٣١١ ص
(١٤٠)
استثناء المتهمة
٣١٤ ص
(١٤١)
لو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيته
٣١٦ ص
(١٤٢)
حكم المسألة بحسب القواعد
٣١٧ ص
(١٤٣)
حكم المسألة بحسب الأخبار
٣١٨ ص
(١٤٤)
إذا ادعت امرأة أنها كانت ذات بعل
٣٢١ ص
(١٤٥)
يشترط في صحة العقد اختيار الزوجين
٣٢٣ ص
(١٤٦)
اعتبار الرضا وعدم الإكراه
٣٢٣ ص
(١٤٧)
صحة العقد بعد لحوق الرضا
٣٢٥ ص
(١٤٨)
فصل في أولياء العقد
٣٢٧ ص
(١٤٩)
في أولياء العقد
٣٢٧ ص
(١٥٠)
الفرع الأول ولاية الأب والجد عليهما
٣٢٨ ص
(١٥١)
الفرع الثاني ولايتهما على المجنون والمجنونة
٣٣١ ص
(١٥٢)
الفرع الثالث في أنه لا ولاية للام ولو من قبل الأب
٣٣٣ ص
(١٥٣)
الفرع الرابع في أنه لا ولاية للأخ والخال والعم وأولادهما
٣٣٥ ص
(١٥٤)
عدم ولاية الأب والجد على الباكرة الرشيدة
٣٣٩ ص
(١٥٥)
أدلة القول باستقلالها بالعقد
٣٤١ ص
(١٥٦)
أدلة القول باستقلال الأب والجد
٣٤٧ ص
(١٥٧)
أدلة القول بالتشريك في المسألة
٣٤٩ ص
(١٥٨)
حول كيفية الجمع بين الروايات السابقة
٣٥١ ص
(١٥٩)
بقيت هنا امور
٣٥٣ ص
(١٦٠)
الأمر الأول في بيان مقتضى العناوين الثانوية في المسألة
٣٥٣ ص
(١٦١)
الأمر الثاني في التفصيل بين النكاح الدائم والموقت
٣٦٠ ص
(١٦٢)
الأمر الثالث في أنه استثني من هذا الحكم صورتان
٣٦١ ص
(١٦٣)
الأمر الرابع في استقلال الثيب في النكاح
٣٦٤ ص
(١٦٤)
تحديد معنى الثيب
٣٦٧ ص
(١٦٥)
هل ترجع الولاية برجوع البكارة؟
٣٧١ ص
(١٦٦)
استقلال كل من الأب والجد بالولاية
٣٧٢ ص
(١٦٧)
الفرع الأول في عدم اشتراط ولاية كل منهما بحياة الآخر
٣٧٢ ص
(١٦٨)
الفرع الثاني في حكم العقد الصادر منهما في زمان واحد
٣٧٧ ص
(١٦٩)
الفرع الثالث في حكم ما إذا جهل تأريخ وقوع العقدين أو أحدهما
٣٧٩ ص
(١٧٠)
يشترط في صحة تزويج الولي، عدم المفسدة
٣٨٤ ص
(١٧١)
اعتبار عدم المفسدة
٣٨٤ ص
(١٧٢)
اعتبار المصلحة
٣٨٥ ص
(١٧٣)
عقد الولي، من العقود اللازمة
٣٩٠ ص
(١٧٤)
أدلة القول بثبوت الخيار للصبية
٣٩٠ ص
(١٧٥)
أدلة القول بعدم الخيار للصبي
٣٩٣ ص
(١٧٦)
الروايات المستدل بها على ثبوت الخيار للصبي إذا بلغ
٣٩٦ ص
(١٧٧)
لو زوج الولي، الصغيرة بدون مهر المثل
٣٩٨ ص
(١٧٨)
السفيه المبذر لا يصح نكاحه إلابإذن الولي
٤٠١ ص
(١٧٩)
الفرع الأول في توقف صحة عقد السفيه على إذن وليه
٤٠١ ص
(١٨٠)
الفرع الثاني في أنه لو تزوج بدون إذن وليه فالعقد فضولي
٤٠٣ ص
(١٨١)
تحديد المراد بالسفيه والسفيهة
٤٠٥ ص
(١٨٢)
لو زوج الولي المولى عليه بمن له عيب
٤٠٩ ص
(١٨٣)
الفرع الأول في حكم ما إذا كان الولي عالما بوجود العيب
٤٠٩ ص
(١٨٤)
الفرع الثاني فيما إذا كان الولي جاهلا بوجود العيوب
٤١٢ ص
(١٨٥)
يستحب للمرأة المالكة أمرها، الاستئذان من الولي
٤١٤ ص
(١٨٦)
هل للوصي ولاية في النكاح
٤١٨ ص
(١٨٧)
أدلة القائلين بثبوت ولاية الوصي
٤١٩ ص
(١٨٨)
أدلة القول بعدم ولاية الوصي
٤٢٣ ص
(١٨٩)
الاستدلال على القول الثالث
٤٢٤ ص
(١٩٠)
هل يكون الوصي وليا على المجنون، أم لا؟
٤٢٥ ص
(١٩١)
ولاية الحاكم في النكاح
٤٢٧ ص
(١٩٢)
ولاية الحاكم على تزويج الصغير والصغيرة
٤٣٠ ص
(١٩٣)
ولاية الحاكم على تزويج المجنون
٤٣٠ ص
(١٩٤)
ولاية الحاكم على تزويج الرشيدة
٤٣١ ص
(١٩٥)
أدلة النافين لولاية الحاكم على الصغيرين
٤٣١ ص
(١٩٦)
من شرائط ولاية الأولياء
٤٣٣ ص
(١٩٧)
عقد الفضولي، يصح مع الإجازة
٤٣٧ ص
(١٩٨)
المقام الأول في معنى الفضولي
٤٣٧ ص
(١٩٩)
المقام الثاني في الأقوال في المسألة
٤٣٨ ص
(٢٠٠)
المقام الثالث أدلة القول بصحته
٤٤٠ ص
(٢٠١)
أدلة المخالفين
٤٥٠ ص
(٢٠٢)
من له الإجازة في العقد الفضولي
٤٥٣ ص
(٢٠٣)
جواز تأخر الإجازة عن العقد الفضولي
٤٥٥ ص
(٢٠٤)
أدلة المسألة
٤٥٥ ص
(٢٠٥)
لا أثر للرد بعد الإجازة في الفضولي
٤٥٩ ص
(٢٠٦)
أدلة عدم تأثير الإجازة بعد الرد
٤٦٠ ص
(٢٠٧)
أدلة صحة الإجازة بعد الرد
٤٦١ ص
(٢٠٨)
الكراهة، مع عدم صدور الرد، غير قادحة
٤٦٦ ص
(٢٠٩)
يكفي في إجازة الفضولي كل ما دل على الرضا
٤٦٨ ص
(٢١٠)
مقتضى القواعد
٤٦٩ ص
(٢١١)
الروايات الدالة على صحة الإجازة بالإنشاء الفعلي
٤٧٠ ص
(٢١٢)
ما يدل على الاكتفاء بالرضا القلبي
٤٧٢ ص
(٢١٣)
لا يكفي في صحة الفضولي، الرضا القلبي
٤٧٤ ص
(٢١٤)
لا يعتبر في الفضولي، قصد الفضولية
٤٧٨ ص
(٢١٥)
إذا زوج الصغيران فضولا
٤٨١ ص
(٢١٦)
الصور الصحيحة للمسألة
٤٨٢ ص
(٢١٧)
الصور الباطلة
٤٨٢ ص
(٢١٨)
الصورة المشروطة
٤٨٣ ص
(٢١٩)
مقتضى القاعدة
٤٨٤ ص
(٢٢٠)
بقيت هنا امور
٤٨٨ ص
(٢٢١)
الأول أنه لو انتفت التهمة فهل يتوقف على اليمين؟
٤٨٨ ص
(٢٢٢)
الثاني أنه إن تأخر الحلف لعارض فهل يرث من الآخر؟
٤٨٨ ص
(٢٢٣)
الثالث أنه لو أجاز ولكن لم يحلف، فهل يلزمه المهر المسمى؟
٤٨٩ ص
(٢٢٤)
الرابع في حكم المسألة لو كانا كبيرين
٤٨٩ ص
(٢٢٥)
الخامس في حكم ما لو كان أحد الطرفين فضوليا
٤٩٠ ص
(٢٢٦)
السادس فيما لو كانا بالغين وزوج أحدهما الفضولي
٤٩٠ ص
(٢٢٧)
ترتب سائر الآثار على تقدير الإجازة والحلف
٤٩١ ص
(٢٢٨)
إذا مات من لزم العقد من طرفه
٤٩٣ ص
(٢٢٩)
لو رد الفضولي يجعل العقد كأن لم يكن
٥٠١ ص
(٢٣٠)
تزويج الفضولي يبطل بتزويج الأصيل
٥٠٤ ص
(٢٣١)
لو زوج الفضوليان امرأة برجلين، كانت بالخيار
٥٠٥ ص
(٢٣٢)
لو زوج الوكيلان المرأة برجلين
٥٠٦ ص
(٢٣٣)
في المسألة صورا
٥٠٦ ص
(٢٣٤)
الاولى ما إذا كانا معلومي التأريخ
٥٠٦ ص
(٢٣٥)
الثانية صورة تقارن العقد
٥٠٨ ص
(٢٣٦)
الثالثة ما إذا كان أحدهما معلوم التأريخ
٥١٠ ص
(٢٣٧)
الرابعة ما إذا كانا مجهولي التأريخ، ولكن يحتمل التقارن
٥١٠ ص
(٢٣٨)
الخامسة ما إذا كانا مجهولي التأريخ، وعلم عدم التقارن
٥١١ ص
(٢٣٩)
لو ادعى كل من الزوجين سبق عقده
٥١٦ ص
(٢٤٠)
أن للمسألة صورتين
٥١٨ ص
(٢٤١)
الصورة الاولى أن يدعي أحد الزوجين سبق عقده
٥١٨ ص
(٢٤٢)
الصورة الثانية أن يدعي كل من الزوجين سبق عقده
٥٢٢ ص
(٢٤٣)
إذا عقد أحد الوكيلين على ام، والآخر على بنتها
٥٢٤ ص
(٢٤٤)
بقيت هنا امور
٥٢٥ ص
(٢٤٥)
الأول هل يجوز للمرأتين التزويج بالغير أم لا؟
٥٢٥ ص
(٢٤٦)
الثاني أنه إذا قلنا بالاحتياط الموجب للعسر والحرج فما حكمهما؟
٥٢٦ ص
(٢٤٧)
الثالث هل يجب على الزوج المهر المسمى والنفقة للزوجة الواقعية؟
٥٢٦ ص
(٢٤٨)
الرابع في حكم تداعي الزوجتين
٥٢٧ ص
(٢٤٩)
الخامس حول بعض الروايات الدالة على تخيير الزوج
٥٢٧ ص
(٢٥٠)
فصل في أسباب التحريم
٥٢٩ ص
(٢٥١)
يحرم بالنسب سبعة أصناف
٥٣٢ ص
(٢٥٢)
هل الام تشمل الجدة وام الجدة وإن علت؟
٥٣٣ ص
(٢٥٣)
قد تكون اخت الاخت اختا، وقد لا تكون
٥٤٢ ص
(٢٥٤)
أحكام ولد الزنا
٥٤٤ ص
(٢٥٥)
بقيت هنا امور
٥٤٩ ص
(٢٥٦)
الأول أنه لا توارث في ولد الزنا
٥٤٩ ص
(٢٥٧)
الثاني هل يترتب جميع آثار المحرمية هنا حتى النظر؟
٥٥٠ ص
(٢٥٨)
الثالث أن الحكم هل يعم السببيات أيضا؟
٥٥١ ص
(٢٥٩)
الرابع تحديد من ينفق على ولد الحرام
٥٥٢ ص
(٢٦٠)
الخامس في بيان كيفية بدء نسل آدم
٥٥٣ ص
(٢٦١)
المراد بوطء الشبهة
٥٦٢ ص
(٢٦٢)
فالكلام في مقامين
٥٦٢ ص
(٢٦٣)
المقام الأول في أن الموطوءة شبهة بمنزلة المعقودة
٥٦٢ ص
(٢٦٤)
المقام الثاني في بيان المراد من الشبهة
٥٦٣ ص
(٢٦٥)
مقتضى القاعدة
٥٦٦ ص
(٢٦٦)
مقتضى الروايات
٥٦٨ ص
(٢٦٧)
بقيت هنا امور
٥٧٢ ص
(٢٦٨)
الأول في أنه هل الجهل بالواقع عذر؟
٥٧٢ ص
(٢٦٩)
الثاني في أنه هل هناك فرق في الشبهة بين الأعمى وغيره؟
٥٧٣ ص
(٢٧٠)
الثالث في حكم الوقوع عليها حال سكره
٥٧٣ ص
(٢٧١)
الرابع في حكم الرضاع الحاصل من لبن الشبهة
٥٧٥ ص
(٢٧٢)
الخامس في بيان المراد بالمهر هنا
٥٧٦ ص
(٢٧٣)
السادس في حكم الاستنساخ البشري
٥٨٢ ص
(٢٧٤)
مصادر التحقيق
٥٨٩ ص
(٢٧٥)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٢٧٦)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٢٧٧)
القول في الرضاع
٧ ص
(٢٧٨)
شروط انتشار الحرمة بالرضاع
٧ ص
(٢٧٩)
أدلة نشر الحرمة بالرضاع
٨ ص
(٢٨٠)
الأول في بيان معنى هذه القاعدة
١٢ ص
(٢٨١)
الثاني حول سعة هذه القاعدة
١٣ ص
(٢٨٢)
الثالث في عدم شمولها للشك في الشروط
١٣ ص
(٢٨٣)
الرابع في تأسيس الأصل هنا
١٤ ص
(٢٨٤)
الشرط الأول حصول اللبن من وطء جائز شرعا
١٥ ص
(٢٨٥)
أن يكون اللبن من وطء شرعي
١٥ ص
(٢٨٦)
تعيين مراد الخاصة والعامة من«لبن الفحل»
١٩ ص
(٢٨٧)
صور اللبن الخارج من ثدي المرأة وأحكامها
٢٠ ص
(٢٨٨)
عدم نشر الحرمة بالزنا
٢١ ص
(٢٨٩)
حكم اللبن الحاصل من سبق الماء من دون دخول
٢٤ ص
(٢٩٠)
حكم اللبن الحاصل من وطء الشبهة
٢٥ ص
(٢٩١)
حكم اللبن الحاصل من وطء جائز شرعا
٢٧ ص
(٢٩٢)
حكم حصول اللبن بعد ولادة الطفل
٢٩ ص
(٢٩٣)
الأول في عدم الفرق بين أنحاء الولادة
٣٠ ص
(٢٩٤)
الثاني في حكم لبن الولد المستنسخ
٣٠ ص
(٢٩٥)
الثالث في لبن الولادة الناشئة عن زرع النطفة في الرحم
٣١ ص
(٢٩٦)
لا يعتبر في نشر الحرمة، بقاء الزوجية
٣٢ ص
(٢٩٧)
أحكام صور المسألة
٣٣ ص
(٢٩٨)
الشرط الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص
٣٦ ص
(٢٩٩)
أدلة القول بالاشتراط
٣٦ ص
(٣٠٠)
أدلة القول بعدم الاشتراط
٣٨ ص
(٣٠١)
الشرط الثالث أن تكون المرضعة حية
٤١ ص
(٣٠٢)
الشرط الرابع أن يكون المرتضع في الحولين
٤٣ ص
(٣٠٣)
أدلة اعتبار هذا الشرط
٤٤ ص
(٣٠٤)
عدم اعتبار الحولين في ولد المرضعة
٥٠ ص
(٣٠٥)
حول فتوى بعض المخالفين بارتضاع الرجل من ثدي الأجنبية
٥٢ ص
(٣٠٦)
المراد بالحولين
٥٣ ص
(٣٠٧)
الأول في حكم ما إذا شك في مضي الحولين
٥٥ ص
(٣٠٨)
الثاني فيما إذا تمت الرضعة الأخيرة مع تمام الحولين
٥٦ ص
(٣٠٩)
الثالث في بيان المقدار الواجب من الرضاع
٥٦ ص
(٣١٠)
الشرط الخامس الكمية
٦٣ ص
(٣١١)
المقامات التي يجب البحث عنها
٦٥ ص
(٣١٢)
المقام الأول في استعراض الأقوال في المسألة
٦٦ ص
(٣١٣)
المقام الثاني في عدم كفاية المسمى
٦٦ ص
(٣١٤)
المقام الثالث في بيان أنواع الكمية
٧٠ ص
(٣١٥)
الأول الأثر
٧٠ ص
(٣١٦)
الثاني الزمان
٧٣ ص
(٣١٧)
الثالث العدد
٧٧ ص
(٣١٨)
المقام الرابع في أن الكميات الثلاث هل كلها اصول؟
٨٣ ص
(٣١٩)
المقام الخامس أن هذه الامور الثلاثة هل هي متفقة في النتيجة أو مختلفة؟
٨٧ ص
(٣٢٠)
المقام السادس في كيفية العلم بحصول الأثر مع أنه أمر خفي عادة
٨٧ ص
(٣٢١)
اعتبار استقلال الرضاع في حصول الأثر
٨٩ ص
(٣٢٢)
لزوم استناد الأثر إلى اللبن مستقلا
٨٩ ص
(٣٢٣)
كون المدار على التأثير العرفي المحسوس لأهل الخبرة
٩١ ص
(٣٢٤)
شرائط كمية الزمانية
٩٣ ص
(٣٢٥)
الفرع الأول أن لا يتغذى بغير اللبن
٩٣ ص
(٣٢٦)
الفرع الثاني في كفاية التلفيق
٩٤ ص
(٣٢٧)
شرائط كمية العددية
٩٦ ص
(٣٢٨)
الشرط الأول كمال كل رضعة
٩٧ ص
(٣٢٩)
الشرط الثاني التوالي
٩٩ ص
(٣٣٠)
الشرط الثالث اتحاد المرضعة في جميع العدد
١٠٤ ص
(٣٣١)
الشرط الرابع اتحاد الفحل
١٠٥ ص
(٣٣٢)
الأخبار الخاصة الدالة على اعتبار اتحاد الفحل
١٠٧ ص
(٣٣٣)
الروايات الدالة على عدم اعتبار اتحاد الفحل وجوابها
١١١ ص
(٣٣٤)
شرطية اتحاد الفحل
١٢٠ ص
(٣٣٥)
الحرمة الرضاعية يشمل العناوين النسبية
١٢٢ ص
(٣٣٦)
حصول العلاقة الرضاعية مختلفة
١٢٩ ص
(٣٣٧)
الرضاع يقوم مقام النسب لا الزوجية
١٣٢ ص
(٣٣٨)
حكم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن
١٣٧ ص
(٣٣٩)
الأول عدم جواز نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسبا ورضاعا
١٣٧ ص
(٣٤٠)
الثاني حرمة بنات المرضعة من النسب على أبي المرتضع
١٤٢ ص
(٣٤١)
الثالث حلية أولاد الفحل والمرضعة على أخي المرتضع
١٤٤ ص
(٣٤٢)
الرضاع اللاحق محرم أيضا
١٤٩ ص
(٣٤٣)
الفرع الأول في إرضاع بعض محارم الرجل لزوجته الصغيرة
١٥٠ ص
(٣٤٤)
الفرع الثاني في إرضاع زوجته الكبيرة للصغيرة
١٥٢ ص
(٣٤٥)
احتيال لإيجاد المحرمية
١٦١ ص
(٣٤٦)
إذا أرضعت امرأة ولد بنتها
١٦٤ ص
(٣٤٧)
لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة
١٦٦ ص
(٣٤٨)
حكم المهر في نكاح يبطل بالرضاع
١٦٨ ص
(٣٤٩)
الكلام في استحقاق المهر
١٦٨ ص
(٣٥٠)
الكلام في ضمان المهر
١٧٥ ص
(٣٥١)
بقيت هنا امور
١٧٧ ص
(٣٥٢)
الأول فيما لو انفردت المرتضعة بالارتضاع
١٧٧ ص
(٣٥٣)
الثاني فيما لو كان الرضاع بفعل الصغيرة مع علم الكبيرة وعدم منعها
١٧٧ ص
(٣٥٤)
الثالث فيما إذا كانت الكبيرة متولية للرضاع لضرورة
١٧٨ ص
(٣٥٥)
الرابع في حكم إكراه الكبيرة
١٧٩ ص
(٣٥٦)
مسألة عموم المنزلة
١٨١ ص
(٣٥٧)
تأريخ هذه المسألة
١٨١ ص
(٣٥٨)
أمثلة عموم المنزلة
١٨٣ ص
(٣٥٩)
أدلة النافين لعموم المنزلة
١٨٧ ص
(٣٦٠)
أدلة القائلين بعموم المنزلة
١٨٨ ص
(٣٦١)
بقي هنا أمران
١٩١ ص
(٣٦٢)
الأول في استعراض أدلة اخرى على نفي عموم المنزلة
١٩١ ص
(٣٦٣)
الثاني حول كلام المحقق الثاني
١٩٣ ص
(٣٦٤)
حكم الشك في تحقق الرضاع
١٩٥ ص
(٣٦٥)
لا تقبل الشهادة بالرضاع إلامفصلة
١٩٨ ص
(٣٦٦)
شهادة النساء في الرضاع
٢٠٠ ص
(٣٦٧)
حكم شهادة النساء في أبواب الرضاع
٢٠٠ ص
(٣٦٨)
الكلام في العدد
٢٠٨ ص
(٣٦٩)
البحث عن شهادة النساء في غير الرضاع
٢١١ ص
(٣٧٠)
الأول قبول شهادتهن في مختصات النساء
٢١١ ص
(٣٧١)
الثاني شهادة النساء في الحدود
٢١٢ ص
(٣٧٢)
الثالث شهادة النساء في القصاص والديات
٢١٧ ص
(٣٧٣)
الرابع شهادتهن في الحقوق والأموال
٢٢٢ ص
(٣٧٤)
الخامس شهادة النساء في النكاح
٢٢٧ ص
(٣٧٥)
السادس شهادة النساء في الطلاق
٢٣٠ ص
(٣٧٦)
فلسفة الفرق بين الرجال والنساء في الشهادة
٢٣١ ص
(٣٧٧)
المستحبات في باب الرضاع
٢٣٧ ص
(٣٧٨)
القول في المصادرو ما يلحق بها
٢٤٠ ص
(٣٧٩)
تعريف المصاهرة
٢٤٠ ص
(٣٨٠)
حرمة معقودة الأب على الابن وبالعكس
٢٤٤ ص
(٣٨١)
الأول الآيات الدالة على الحرمة
٢٤٦ ص
(٣٨٢)
الثاني الروايات الدالة على الحرمة
٢٤٧ ص
(٣٨٣)
الروايات المعارضة
٢٥٠ ص
(٣٨٤)
حرمة ام الزوجة على الزوج مؤبدا
٢٥٣ ص
(٣٨٥)
عدم اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الام
٢٥٤ ص
(٣٨٦)
الأقوال في المسألة
٢٥٥ ص
(٣٨٧)
الاستدلال بالآية الشريفة
٢٥٥ ص
(٣٨٨)
الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
٢٥٧ ص
(٣٨٩)
حول الروايات الواردة في هذا المجال
٢٥٧ ص
(٣٩٠)
الروايات المستدل بها على خلاف قول المشهور
٢٥٩ ص
(٣٩١)
الإشكال في صحة نكاح الصغيرة غير القابلة للاستمتاع بها
٢٦١ ص
(٣٩٢)
حرمة الربيبة
٢٦٤ ص
(٣٩٣)
حول حرمة الربيبة
٢٦٤ ص
(٣٩٤)
الفرع الأول حرمة الربيبة عينا مع الدخول بامها
٢٦٤ ص
(٣٩٥)
الفرع الثاني حرمة الربيبة جمعا مع عدم الدخول بامها
٢٦٩ ص
(٣٩٦)
حرمة بنت الزوجة المولودة بعد التزويج
٢٧٢ ص
(٣٩٧)
ترتب الحرمة على الزنا ووطء الشبهة
٢٧٤ ص
(٣٩٨)
أدلة القائلين بعموم التحريم
٢٧٦ ص
(٣٩٩)
الروايات الدالة على الجواز
٢٨١ ص
(٤٠٠)
مقتضى الجمع بين الروايات المانعة والمجوزة
٢٨٤ ص
(٤٠١)
عدم الفرق بين الزنا في القبل والدبر في الحكم
٢٩٠ ص
(٤٠٢)
إشارة إلى اختلاف حكم الوطء دبرا وقبلا في الأبواب الفقهية
٢٩٢ ص
(٤٠٣)
حكم العلم بالزنا مع الشك في سبقه على العقد
٢٩٤ ص
(٤٠٤)
ما يورثه اللمس والنظر من التحريم
٢٩٦ ص
(٤٠٥)
الأقوال في المسألة
٢٩٧ ص
(٤٠٦)
الروايات الواردة في المسألة
٢٩٨ ص
(٤٠٧)
مقتضى الجمع بين الروايات
٣٠٢ ص
(٤٠٨)
عدم تحريم الحرة المنظورة أو الملموسة حراما
٣٠٣ ص
(٤٠٩)
نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
٣٠٥ ص
(٤١٠)
حول نكاح بنت الأخ والاخت على العمة والخالة
٣٠٥ ص
(٤١١)
بيان الأقوال فيما إذا عقد عليهما من دون استئذان العمة والخالة
٣١٣ ص
(٤١٢)
تسوية العليا والدنيا من العمة والخالة في الحكم
٣١٦ ص
(٤١٣)
شمول الحكم للعمة والخالة الرضاعيتين
٣١٧ ص
(٤١٤)
رجوع العمة والخالة عن الإذن السابق
٣١٨ ص
(٤١٥)
اعتبار إذن العمة والخالة ليس حقا قابلا للإسقاط
٣١٩ ص
(٤١٦)
حكم الشك بين سبق عقد الأخ والاخت على العمة والخالة والعكس
٣٢٣ ص
(٤١٧)
جواز العقد على بنتي الأخ والاخت بعد طلاق العمة والخالة بائنا
٣٢٤ ص
(٤١٨)
حرمة الجمع بين الاختين في النكاح
٣٢٦ ص
(٤١٩)
حكم التزوج بالاختين مع الجهل بالسابق منهما
٣٣٤ ص
(٤٢٠)
حكم المهر في صورة طلاق الاختين
٣٣٨ ص
(٤٢١)
قاعدة العدل والإنصاف
٣٣٩ ص
(٤٢٢)
جريان الحكم في المولودة من الزنا
٣٤٣ ص
(٤٢٣)
حول نكاح إحدى الاختين في عدة الاخرى
٣٤٤ ص
(٤٢٤)
حكم الجمع بين الفاطميتين
٣٤٨ ص
(٤٢٥)
عدم حرمة الزوجة على الزوج بالزنا وعدم وجوب طلاقها
٣٥١ ص
(٤٢٦)
إيجاب الزنا بذات البعل للحرمة الأبدية
٣٥٦ ص
(٤٢٧)
حرمة نكاح المزني بها في العدة الرجعية على الزاني
٣٦٤ ص
(٤٢٨)
حرمة نكاح ام الملوط وبنته واخته على اللائط
٣٦٧ ص
(٤٢٩)
عدم حرمة النكاح باللواط الطارئ
٣٧٨ ص
(٤٣٠)
الشك في تحقق الإيقاب
٣٨٣ ص
(٤٣١)
القول في النكاح في العدة وتكميل العدد
٣٨٤ ص
(٤٣٢)
حرمة نكاح المرأة إذا كانت في عدة الغير
٣٨٤ ص
(٤٣٣)
تزويج المرأة المعتدة بالتوكيل
٤٠٠ ص
(٤٣٤)
عدم إلحاق وطء الشبهة والزنا بالتزويج في العدة
٤٠٣ ص
(٤٣٥)
حول تجديد العقد إذا كان في عدة الرجل نفسه
٤٠٤ ص
(٤٣٦)
هل يعتبر كون الدخول في العدة أو يكفي وقوع العقد فيها؟
٤٠٦ ص
(٤٣٧)
حكم الشك في كون المرأة معتدة أو لا
٤٠٩ ص
(٤٣٨)
حكم الشك في اجتماع شرائط الحرمة الأبدية
٤١١ ص
(٤٣٩)
من المحرمات الأبدية التزويج بذات البعل
٤١٣ ص
(٤٤٠)
حكم تزويج المرأة التي لم تشرع في العدة
٤٢٠ ص
(٤٤١)
حرمة تزويج الدائمة لمن كانت عنده أربع زوجات دائميات
٤٢٢ ص
(٤٤٢)
جواز كون الخامسة فصاعدا متمتعا بها
٤٢٧ ص
(٤٤٣)
بقيت هنا امور
٤٣٢ ص
(٤٤٤)
الأول في بيان حكمة تعدد الزوجات
٤٣٣ ص
(٤٤٥)
الثاني في دفع المحاذير المتوهمة
٤٣٥ ص
(٤٤٦)
الثالث في حكمة تشريع المتعة
٤٣٧ ص
(٤٤٧)
جواز تزويج الخامسة عند موت إحدى الأربع
٤٤٠ ص
(٤٤٨)
حكم موت الزوجة الرابعة
٤٤٩ ص
(٤٤٩)
حرمة المطلقة ثلاثا والحرمة الأبدية في المطلقة تسعا
٤٥١ ص
(٤٥٠)
المسألة الاولى في حرمة المطلقة ثلاثا
٤٥١ ص
(٤٥١)
المسألة الثانية في حرمة المطلقة تسعا مؤبدا
٤٥٦ ص
(٤٥٢)
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
٤٦٠ ص
(٤٥٣)
القول في الكفر
٤٦٠ ص
(٤٥٤)
صور تزويج الكافر والكافرة مع المسلم والمسلمة
٤٦٠ ص
(٤٥٥)
حول دليل الحرمة مطلقا
٤٦١ ص
(٤٥٦)
نظرة في الروايات الواردة في المقام
٤٦٨ ص
(٤٥٧)
حول التفصيل بين الدائم والموقت
٤٧٦ ص
(٤٥٨)
نكاح المجوسية والصابئة
٤٧٩ ص
(٤٥٩)
بحث حول عقائد المجوس وأحكامهم
٤٨١ ص
(٤٦٠)
بحث حول أن الصابئة من أهل الكتاب
٤٨٨ ص
(٤٦١)
حول نكاح الكفار
٤٩٥ ص
(٤٦٢)
حكم إسلام الزوج مع بقاء الزوجة على الكفر
٥٠٣ ص
(٤٦٣)
حكم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الكفر
٥٠٩ ص
(٤٦٤)
أحكام ارتداد الزوجين
٥١٧ ص
(٤٦٥)
الاعتراض على قتل المرتد في زماننا وجوابه
٥١٨ ص
(٤٦٦)
رجوع إلى أصل المسألة
٥٢٣ ص
(٤٦٧)
حكم العدة في ارتداد الزوج
٥٢٩ ص
(٤٦٨)
حكم نكاح النواصب والغلاة
٥٣٠ ص
(٤٦٩)
المراد بالناصب
٥٣٦ ص
(٤٧٠)
المراد بالمغالي
٥٤٠ ص
(٤٧١)
حكم نكاح المؤمن مع المخالفين
٥٤٣ ص
(٤٧٢)
الحكم بإسلام المخالفين
٥٤٥ ص
(٤٧٣)
رجوع إلى أصل المسألة
٥٥٦ ص
(٤٧٤)
عدم اشتراط تمكن الزوج من النفقة
٥٥٩ ص
(٤٧٥)
حكم عدم إنفاق الزوج مع العجز والقدرة
٥٦٥ ص
(٤٧٦)
في الشرائط المعتبرة في الكفائة
٥٦٩ ص
(٤٧٧)
في جواز نكاح الهاشمي بغير الهاشمي
٥٧١ ص
(٤٧٨)
حكم التزويج في حال الإحرام
٥٧٢ ص
(٤٧٩)
جواز رجوع المحرم في العدة الرجعية
٥٧٦ ص
(٤٨٠)
في سببيت اللعان للتحريم
٥٧٧ ص
(٤٨١)
في حكم نكاح الشغار
٥٧٨ ص
(٤٨٢)
القول في النكاح المنقطع
٥٨٠ ص
(٤٨٣)
تعريف نكاح المتعة
٥٨٠ ص
(٤٨٤)
الكلام في النكاح المنقطع
٥٨٠ ص
(٤٨٥)
البحث في النكاح المنقطع
٥٨٢ ص
(٤٨٦)
المقام الأول في تعريف نكاح المتعة
٥٨٢ ص
(٤٨٧)
المقام الثاني في بيان الأقوال في المتعة
٥٨٤ ص
(٤٨٨)
المقام الثالث في بيان الدليل على إباحتها
٥٨٦ ص
(٤٨٩)
المقام الرابع دعوى نسخ المتعة وجوابها
٥٩٨ ص
(٤٩٠)
المقام الخامس في حكمة هذا الحكم وفلسفته
٦٠٥ ص
(٤٩١)
نكاح المسيار
٦٠٧ ص
(٤٩٢)
النكاح بقصد الطلاق
٦١٢ ص
(٤٩٣)
المقام السادس في لزوم قطع أيدي الفسقة عن العبث بالمتعة
٦١٥ ص
(٤٩٤)
المقام السابع في اختلاف حكم المتعة بحسب الأشخاص
٦١٧ ص
(٤٩٥)
أركان النكاح المنقطع
٦٢٠ ص
(٤٩٦)
ألفاظ الإيجاب والقبول في النكاح المنقطع
٦٢٤ ص
(٤٩٧)
حكم التمتع بالكفار
٦٢٧ ص
(٤٩٨)
لا يجمع بين العمة وبنت أخيها ولا على الخالة وبنت اختها
٦٣٠ ص
(٤٩٩)
فيما يتعلق بالمهر في النكاح المنقطع
٦٣١ ص
(٥٠٠)
حكم المطالبة بالمهر بمجرد العقد في النكاح المنقطع
٦٣٦ ص
(٥٠١)
حكم تبين فساد العقد الموقت
٦٤٢ ص
(٥٠٢)
المراد بمهر المثل هنا
٦٤٧ ص
(٥٠٣)
فيما يتعلق بالأجل في النكاح المنقطع
٦٤٩ ص
(٥٠٤)
حول اعتبار اتصال المدة بالعقد
٦٦١ ص
(٥٠٥)
حول تجديد العقد على المتمتع بها قبل انقضاء الأجل
٦٦٧ ص
(٥٠٦)
أدلة قول المشهور
٦٦٨ ص
(٥٠٧)
أدلة المجوزين
٦٧٢ ص
(٥٠٨)
جواز كل شرط سائغ في النكاح المنقطع
٦٧٦ ص
(٥٠٩)
فيما يتعلق بالعزل في النكاح المنقطع
٦٨٢ ص
(٥١٠)
الحكم الأول جواز العزل من دون إذنها
٦٨٢ ص
(٥١١)
الحكم الثاني إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله
٦٨٦ ص
(٥١٢)
الحكم الثالث إمكان نفي الولد في المتعة بدون حاجة إلى اللعان
٦٨٩ ص
(٥١٣)
عدم وقوع الطلاق على المتمتع بهما
٦٩٢ ص
(٥١٤)
فيما يتعلق بالتوارث في النكاح المنقطع
٦٩٤ ص
(٥١٥)
فيما يتعلق بالعدة في النكاح المنقطع
٧٠٥ ص
(٥١٦)
عدة الحائل التي هي في سن من تحيض وتحيض
٧٠٧ ص
(٥١٧)
حكم من لا تحيض وهي في سن من تحيض
٧١٦ ص
(٥١٨)
حكم ما إذا كانت حاملا
٧١٧ ص
(٥١٩)
حكم عدة المتمتع بها المتوفى عنها زوجها
٧٢٠ ص
(٥٢٠)
فيما يستحب في المتمتعين
٧٢٥ ص
(٥٢١)
حكم التمتع بالزانية
٧٣٢ ص
(٥٢٢)
حول أدلة الحرمة
٧٣٣ ص
(٥٢٣)
حول أدلة القول بالجواز
٧٣٨ ص
(٥٢٤)
حول وجه الجمع بين الروايات المانعة والمرخصة
٧٤٠ ص
(٥٢٥)
حول الروايات المفصلة
٧٤١ ص
(٥٢٦)
بقيت هنا مسألتان
٧٤٣ ص
(٥٢٧)
المسألة الاولى حول وجوب استبرائها بحيضة
٧٤٣ ص
(٥٢٨)
المسألة الثانية حول جواز تمتع البكر
٧٤٥ ص
(٥٢٩)
مصادر التحقيق
٧٤٧ ص
(٥٣٠)
مصادر التحقيق
٧٤٧ ص
(٥٣١)
مقدمة التحقيق
٥ ص
(٥٣٢)
منهجنا في تحقيق الكتاب
٦ ص
(٥٣٣)
القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ والتدليس
٧ ص
(٥٣٤)
بحث حول الجنون
٧ ص
(٥٣٥)
بحث حول الجنون
٨ ص
(٥٣٦)
حول العيوب المختصة بالرجل
٢١ ص
(٥٣٧)
الأول الخصاء
٢١ ص
(٥٣٨)
الثاني الجب
٢٦ ص
(٥٣٩)
الثالث العنن
٣٢ ص
(٥٤٠)
العيوب المختصة بالمرأة
٣٩ ص
(٥٤١)
الأول البرص
٣٩ ص
(٥٤٢)
الثاني الجذام
٤١ ص
(٥٤٣)
الثالث القرن
٤٣ ص
(٥٤٤)
الرابع الإفضاء
٤٦ ص
(٥٤٥)
الخامس العرج
٤٧ ص
(٥٤٦)
السادس العمى
٥٣ ص
(٥٤٧)
لا اعتبار بتجدد عيوب المرأة بعد العقد
٦٣ ص
(٥٤٨)
عدم كون العقم من العيوب الموجبة للخيار
٦٨ ص
(٥٤٩)
عدم كون الجذام والبرص من عيوب الرجل
٧٣ ص
(٥٥٠)
حول فورية خيار الفسخ
٧٧ ص
(٥٥١)
حول ارتفاع الخيار بالجهل
٨٠ ص
(٥٥٢)
حول الدعاوي المتعلقة بالعيوب
٨٣ ص
(٥٥٣)
حول ثبوت العنن بالبينة
٨٤ ص
(٥٥٤)
فيما يتعلق بعنن الرجل
٨٦ ص
(٥٥٥)
حول عدم كون الفسخ بالعيب طلاقا
٩٧ ص
(٥٥٦)
جواز الفسخ بالعيب من دون إذن الحاكم
١٠٢ ص
(٥٥٧)
فيما يتعلق بالمهر بعد الفسخ بالعيب
١٠٤ ص
(٥٥٨)
فيما يتعلق بتدليس المرأة
١١٢ ص
(٥٥٩)
حول معنى التدليس
١١٤ ص
(٥٦٠)
فيمن ينطبق عليه عنوان المدلس
١١٨ ص
(٥٦١)
فيما يتحقق به التدليس
١٢٠ ص
(٥٦٢)
فصل في المهر
١٢٧ ص
(٥٦٣)
أوصاف المهر
١٢٧ ص
(٥٦٤)
كفاية كون المهر مالا مملوكا
١٣٠ ص
(٥٦٥)
جواز جعل المهر إجارة الزوج نفسه
١٣٣ ص
(٥٦٦)
كراهة الزيادة على مهر السنة
١٣٧ ص
(٥٦٧)
استحباب تقليل المهر
١٤٠ ص
(٥٦٨)
القول في مهر السنة
١٤٤ ص
(٥٦٩)
لوجعل المهر ما لا يملكه المسلم
١٤٩ ص
(٥٧٠)
الجهة الاولى في صحة العقد
١٤٩ ص
(٥٧١)
الجهة الثانية وجوب مهر المثل على فرض صحة العقد
١٥٤ ص
(٥٧٢)
الجهة الثالثة في جعل ما لا يملكه المسلم مهرا لغير المسلم
١٥٥ ص
(٥٧٣)
تعميم حكم الخمر والخنزير لسائر المحرمات
١٦١ ص
(٥٧٤)
لزوم تعيين المهر بما يرفع عن الجهالة
١٦٣ ص
(٥٧٥)
عدم اشتراط ذكر المهر في صحة العقد الدائم
١٦٧ ص
(٥٧٦)
بطلان العقد مع التصريح بعدم المهر
١٦٩ ص
(٥٧٧)
أحكام العقد بلا مهر
١٧٢ ص
(٥٧٨)
الصورة الاولى التطبيق قبل الدخول
١٧٣ ص
(٥٧٩)
الصورتان الثانية والثالثة انفساخ العقد أو موت أحدهما قبل الدخول
١٨٠ ص
(٥٨٠)
الصورة الرابعة التطليق بعد الدخول
١٨٢ ص
(٥٨١)
الأحوط في مهر المثل التصالح فيما زاد عن مهر السنة
١٨٤ ص
(٥٨٢)
الفرع الأول في حكم المفوضة بعد الدخول والطلاق
١٨٤ ص
(٥٨٣)
الفرع الثاني في بيان المراد من مهر المثل
١٨٨ ص
(٥٨٤)
في جعل المهر ما لا يملك
١٩٢ ص
(٥٨٥)
تشريك الزوجة أباها في المهر
١٩٦ ص
(٥٨٦)
حكم شيربها
٢٠٠ ص
(٥٨٧)
تراضي الزوجين على المهر بعد العقد
٢٠٣ ص
(٥٨٨)
أحكام تأجيل المهر
٢٠٧ ص
(٥٨٩)
حكم تأخر الزفاف إلى أن يحل الآجل
٢١٤ ص
(٥٩٠)
جواز تقدير المهر بحكم أحد الزوجين
٢١٦ ص
(٥٩١)
أحكام المهر في الطلاق قبل الدخول
٢٢٢ ص
(٥٩٢)
تنصيف المهر عند موت أحد الزوجين قبل الدخول
٢٢٦ ص
(٥٩٣)
تملك المرأة الصداق بنفس العقد
٢٣٩ ص
(٥٩٤)
إبراء المرأة الصداق قبل الدخول
٢٤٧ ص
(٥٩٥)
حول اختلاف الزوجين في الدخول
٢٥٣ ص
(٥٩٦)
اختلاف الزوجين في أصل المهر
٢٧٤ ص
(٥٩٧)
اختلاف الزوجين في مقدار المهر
٢٧٩ ص
(٥٩٨)
اختلاف الزوجين في تأجيل المهر وتعجيله
٢٨١ ص
(٥٩٩)
اختلاف الزوجين في تسليم المهر
٢٨٣ ص
(٦٠٠)
اختلاف الزوجين في كون المدفوع هبة أو صداقا
٢٨٥ ص
(٦٠١)
حكم المهر في تزويج الأب ولده الصغير
٢٨٨ ص
(٦٠٢)
حكم دفع الأب المهر مع إعسار الولد
٢٩٥ ص
(٦٠٣)
خاتمة في الشروط المذكورة في عقد النكاح
٢٩٩ ص
(٦٠٤)
جواز اشتراط كل شرط سائغ في ضمن العقد
٢٩٩ ص
(٦٠٥)
عدم فساد عقد النكاح بالشرط الفاسد
٣٠٧ ص
(٦٠٦)
فساد الشرط المخالف وصحة العقد والمهر كبرويا
٣٠٨ ص
(٦٠٧)
المناقشة في بعض مصاديق مخالفة الكتاب والسنة
٣١٤ ص
(٦٠٨)
لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط عدم الافتضاض
٣١٦ ص
(٦٠٩)
لزوم الوفاء بالشرط إذا اشترط الإسكان في مكان خاص
٣٢٠ ص
(٦١٠)
فصل في القسم والنشوز والشقاق
٣٢٣ ص
(٦١١)
حق كل من الزوجين على الآخر
٣٢٣ ص
(٦١٢)
حقوق الزوجة على الزوج
٣٤٨ ص
(٦١٣)
حق المبيت للزوجة
٣٥١ ص
(٦١٤)
اختصاص وجوب المبيت بالدائمة
٣٦٤ ص
(٦١٥)
حول وجوب المضاجعة
٣٦٦ ص
(٦١٦)
جواز هبة الزوجة ليلتها للزوج أو للضرات
٣٦٨ ص
(٦١٧)
الحقوق في الفقه الإسلامي
٣٧٢ ص
(٦١٨)
أقسام الحقوق
٣٧٦ ص
(٦١٩)
أحكام الحقوق
٣٧٨ ص
(٦٢٠)
موارد الشك
٣٨٠ ص
(٦٢١)
حول اختصاص البكر في أول عرسها بسبع ليال
٣٨٢ ص
(٦٢٢)
عدم ثبوت القسمة للصغيرة والمجنونة والناشزة والمسافرة
٣٨٤ ص
(٦٢٣)
ثبوت التخيير للزوج في ابتداء القسمة
٣٨٦ ص
(٦٢٤)
استحباب التسوية بين الزوجات في الإنفاق
٣٨٧ ص
(٦٢٥)
القول في النشوز
٣٨٩ ص
(٦٢٦)
في النشوز
٣٨٩ ص
(٦٢٧)
في مراحل دفع النشوز عن الزوجة
٣٩١ ص
(٦٢٨)
حكم ترك الزوج بعض حقوق الزوجة
٣٩٦ ص
(٦٢٩)
الشقاق بين الزوجين
٣٩٨ ص
(٦٣٠)
في استقرار رأي الحكمين على التفريق
٤٠٢ ص
(٦٣١)
في جواز تعدد الحكم من الزوجين
٤٠٥ ص
(٦٣٢)
استحباب إخلاص النية وقصد الإصلاح في الحكمين
٤٠٦ ص
(٦٣٣)
فصل في أحكام الأولاد والولادة
٤٠٧ ص
(٦٣٤)
شروط إلحاق الولد بالزوج
٤٠٧ ص
(٦٣٥)
عدم انتفاء الولد عن الزوج الدائم إلاباللعان
٤١٥ ص
(٦٣٦)
من عزل من المرأة لم يجز له إنكار الولد
٤١٨ ص
(٦٣٧)
ولد الشبهة ولد شرعي لصاحبه
٤١٩ ص
(٦٣٨)
صور إلحاق الولد لمطلقة المدخول بها
٤٢١ ص
(٦٣٩)
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها
٤٢٥ ص
(٦٤٠)
سنن الولادة
٤٢٥ ص
(٦٤١)
سنن الولادة
٤٢٥ ص
(٦٤٢)
استحباب غسل المولود
٤٢٧ ص
(٦٤٣)
استحباب الوليمة
٤٢٩ ص
(٦٤٤)
وجوب الختان
٤٣٠ ص
(٦٤٥)
في اشتراط الطواف بالختان دون سائر العبادات
٤٣٥ ص
(٦٤٦)
فروع حول الختان
٤٣٦ ص
(٦٤٧)
استحباب العقيقة وآدابها
٤٣٧ ص
(٦٤٨)
في كيفية صرف صرف لحم العقيقة
٤٤٨ ص
(٦٤٩)
عدم وجوب إرضاع الام ولدها
٤٥٢ ص
(٦٥٠)
أحقيت الام بإرضاع ولدها
٤٦٠ ص
(٦٥١)
عدم التنافي بين سقوط حق الإرضاع وثبوت حق الحضانة
٤٦٢ ص
(٦٥٢)
اختلاف الزوجين في وجود المرضعة المتبرعة وعدمها
٤٦٤ ص
(٦٥٣)
استحباب رضاع الصبي بلبن امه
٤٦٦ ص
(٦٥٤)
كمال الرضاع حولان
٤٧٠ ص
(٦٥٥)
أحكام حضانة الولد
٤٧٦ ص
(٦٥٦)
أحقية الام بحضانة الولد مع موت الأب
٤٨١ ص
(٦٥٧)
انتهاء الحضانة ببلوغ الولد رشيدا
٤٨٣ ص
(٦٥٨)
فصل في النفقات
٤٨٥ ص
(٦٥٩)
اشتراط وجوب نفقة الزوجة بكونها دائمة ومطيعة
٤٨٦ ص
(٦٦٠)
استحقاق الناشزة للنفقة مع ظهور عود ما إلى الطاعة
٥٠٧ ص
(٦٦١)
سقوط النفقة بارتداد الزوجة
٥٠٧ ص
(٦٦٢)
عدم النفقة للزوجة مع عدم قابلية الاستمتاع
٥٠٨ ص
(٦٦٣)
عدم سقوط النفقة بعدم التمكين لعذر
٥١١ ص
(٦٦٤)
ثبوت النفقة للمطلقة الرجعية دون البائنة الحائل
٥١٥ ص
(٦٦٥)
عدم ثبوت النفقة للمنقطعة الحامل
٥٣٣ ص
(٦٦٦)
وجوب النفقة للبائن المدعية أنها حامل
٥٣٦ ص
(٦٦٧)
وجوب قيام الزوج بما تحتاج إليه المرأة عرفا
٥٤٢ ص
(٦٦٨)
استحقاق الزوجة اجرة الحمام والطبيب والأدوية عند الحاجة
٥٥٩ ص
(٦٦٩)
تملك الزوجة نفقة كل يوم بشرط حصول تمام التمكين
٥٦١ ص
(٦٧٠)
عدم جواز استرداد النفقة المدفوعة للأيام مع عدم صرفها
٥٧٠ ص
(٦٧١)
كيفية الإنفاق بالطعام والإدام
٥٧٢ ص
(٦٧٢)
تخيير الزوج في دفع الطعام والإدام بما يتعارف
٥٧٣ ص
(٦٧٣)
جواز بذل قيمة الطعام والإدام مع التراضي
٥٧٦ ص
(٦٧٤)
كيفية إنفاق الكسوة
٥٧٧ ص
(٦٧٥)
اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه
٥٩٠ ص
(٦٧٦)
اختلاف الزوجين في النفقة بعد الطلاق الرجعي ووضع الحمل
٥٩٣ ص
(٦٧٧)
اختلاف الزوجين في الإعسار وعدمه
٥٩٨ ص
(٦٧٨)
جواز الفسخ عند إعسار الزوج
٦٠٤ ص
(٦٧٩)
عدم اشتراط فقر الزوجة في استحقاق النفقة
٦١٢ ص
(٦٨٠)
تقدم نفقة النفس على الزوجة والزوجة على الأقارب
٦١٥ ص
(٦٨١)
القول في نفقة الأقارب
٦١٧ ص
(٦٨٢)
اختصاص وجوب الإنفاق على الأقارب بالعمودين
٦١٧ ص
(٦٨٣)
اشتراط وجوب الإنفاق على الأقارب بفقرهم
٦٣٠ ص
(٦٨٤)
وجوب الإنفاق على المرأة حتى مع إمكان تزويجها بمن يقوم بنفقتها
٦٣٦ ص
(٦٨٥)
اشتراط قدرة المنفق على نفقة نفسه وزوجته
٦٣٨ ص
(٦٨٦)
بيان المراد من نفقة نفسه المقدمة على نفقة غيره
٦٣٩ ص
(٦٨٧)
جواز صرف الزائد من نفقة نفسه في التزويج
٦٤١ ص
(٦٨٨)
وجوب تحصيل النفقة بأي وسيلة مشروعة
٦٤٣ ص
(٦٨٩)
وجوب قدر الكفاية في نفقة الأقارب مع ملاحظة الشأن
٦٤٩ ص
(٦٩٠)
عدم وجوب إعفاف من وجبت نفقته على المنفق
٦٥٠ ص
(٦٩١)
عدم وجوب نفقة زوجة الولد وزوجة الوالد على المنفق
٦٥٥ ص
(٦٩٢)
عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب
٦٥٨ ص
(٦٩٣)
ترتيب وجوب الإنفاق
٦٦٣ ص
(٦٩٤)
حكم عدم قدرة الأب إلاعلى نفقة أحد الولدين
٦٧١ ص
(٦٩٥)
حكم الامتناع عن الإنفاق على الزوجة والأقارب
٦٧٣ ص
(٦٩٦)
وجوب نفقة مملوك على مالكه
٦٧٨ ص
(٦٩٧)
حكم امتناع المالك من الإنفاق على البهيمة
٦٨٦ ص
(٦٩٨)
مصادر التحقيق
٦٨٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤٩ - اشتراط التنجيز في صحة العقد

(مسألة ١٠): يشترط في صحّة العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط ومجي‌ء زمان بطل. نعم، لو علّقه على أمر محقّق الحصول، كما إذا قال في يوم الجمعة:

«أنكحتُ إن كان اليوم يوم الجمعة»، لم يبعد الصحّة.

اشتراط التنجيز في صحّة العقد

أقول: هذه المسألة ممّا تعرّض لها الأصحاب في كتب كثيرة؛ أي‌في الوقف، والوكالة، والنكاح، والبيع، وهي في الثلاثة الاوَل أكثر من الأخير، ولعلّه لشدّة الابتلاء بها فيها، دون الأخير.

وكيفما كان: فالمشهور اعتبار التنجيز؛ وفساد العقد مع التعليق. بل ادّعى عليه الإجماع غير واحد منهم؛ قال المحقّق الثاني في «جامع المقاصد»:

«يجب أن تكون الوكالة منجّزة عند جميع علمائنا، فلو علّقها بشرط؛ وهو ممّا جاز وقوعه، كدخول الدار، أو صفة- وهي ما كان وجوده محقّقاً، كطلوع الشمس- لم يصحّ. وذهب جمع من العامّة إلى جوازها معلّقة؛ لأنّ النبي صلى الله عليه و آله قال في غزاة مؤتة: «أميركم جعفر، فإن قتل فزيد بن حارثة ...» والتأمير في معنى التوكيل، ولأ نّه لو قال: أنت وكيلي في بيع عبدي إذا قدم الحاجّ صحّ إجماعاً»[١].

وقد ذكر هذا الشرط في كتاب الوقف‌[٢]، وكذا النكاح‌[٣].

وقال في «كشف اللثام»: «ويشترط التنجيز اتّفاقاً؛ إذ لا عقد مع التعليق،


[١]- جامع المقاصد ٨: ١٨٠ ..

[٢]- جامع المقاصد ٩: ١٤ ..

[٣]- جامع المقاصد ١٢: ٧٧ ..