أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢ - الفرع الأول في حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
نعم، ذكر النووي في كتاب «روضة الطالبين»: «أ نّه إذا كانت الزوجة لا تحتمل الوطء بالإفضاء، لم يجز للزوج وطؤها، كما لا يلزمها تمكينه»[١]، ومن الواضح أنّ هذا غير ما ذكره الأصحاب قدّس اللَّه أسرارهم.
ويدلّ على أصل الحكم- أيحرمة الوطء قبل تسع سنين- مضافاً إلى الإجماع المذكور، روايات كثيرة:
الاولى: ما رواه الكليني قدس سره في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة، فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين»[٢].
الثانية: ما رواه عن عمّار السجستاني، قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول لمولى له: «انطلق فقل للقاضي: قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين»[٣].
الثالثة: ما رواه في «دعائم الإسلام» عن جعفر بن محمّد عليهما السلام أنّه قال: «من تزوّج جارية صغيرة فلا يطأها حتّى تبلغ تسع سنين»[٤].
وهناك طائفة من الروايات تدلّ على التخيير بين تسع سنين، أو عشر سنين،
[١]- روضة الطالبين ٧: ١٦١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٠١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ٤٥، الحديث ١ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٠٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ٤٥، الحديث ٣ ..
[٤]- مستدرك الوسائل ١٤: ٢١٤، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٣٧، الحديث ٤ ..