أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠١ - الأمر الأول استثناء القدمين
منها: ما رواه ابن أبي عمير، عن الكاهلي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام: «النظرة بعد النظرة، تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة»[١].
والكاهلي- و هو عبداللَّه بن يحيى- وإن لم يرد نصّ على وثاقته، إلّاأنّ النجاشي قال: كان وجهاً عند أبي الحسن، ووصّى به علي بن يقطين؛ فقال له: «اضمن لي الكاهلي وعياله، أضمن لك الجنّة» ولا يبعد أن يكون مجموع هذا توثيقاً له.
وأمّا دلالته على المقصود فهي واضحة؛ فإنّ النهي عن تكرار النظر، إنّما هو لخوف الفتنة وثوران الشهوة.
ومنها: ما في «الخصال» بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمئة، قال: «لكم أوّل نظرة إلى المرأة، فلا تتبعوها بنظرة اخرى، واحذروا الفتنة»[٢] ودلالتها أيضاً ظاهرة.
فتحصّل من جميع ذلك: أنّ الأقوى هو القول الأوّل.
بقي هنا أمران
الأمر الأوّل: استثناء القدمين
وقد ورد في كلمات بعضهم، ويدلّ عليه امور:
أوّلها: جريان السيرة القطعية على عدم سترهما في الصدر الأوّل؛ فإنّه
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٠٤، الحديث ٦ ..
[٢]- الخصال: ٦٣٢/ ١٠ ..