أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٨ - هل للوصي ولاية في النكاح
(مسألة ١٠): هل للوصيّ- أيالقيّم من قبل الأب أو الجدّ- ولاية على الصغير والصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط.
هل للوصيّ ولاية في النكاح
أقول: قال المحقّق النراقي في «المستند»: «في المسألة أقوال:
الأوّل: نفي الولاية مطلقاً، اختاره في موضع من «المبسوط» و «الشرائع» و «النافع» و «القواعد» و «التذكرة» و «اللمعة» و «الكفاية» بل هو المشهور، كما في «المسالك» و «الروضة».
الثاني: ثبوتها كذلك، وهو «للمبسوط» أيضاً، وعن «المختلف» و «شرح الإرشاد» للشهيد، و «الروضة».
الثالث: ثبوتها إذا نصّ الموصي على النكاح، وعدمه بدونه، وهو المحكي عن «الخلاف» و «الجامع» والمحقّق الثاني وغيرهم» ثمّ ذكر دليل كلّ واحد من الأقوال الثلاثة[١].
ولكن صرّح في «المسالك»: «بأنّ الأوّل»- النفي مطلقاً- «هو الأشهر، لا المشهور» وأشار إلى القولين الآخرين أيضاً إجمالًا[٢].
وظاهر كلمات القوم، أنّ محلّ الكلام ما إذا كان عنوان الوصاية مطلقاً، وإلّا فلو كانت الوصاية على خصوص الأموال، لم يكن مجال للنزاع. هذا.
ومقتضى الأصل- كما ذكروه- هو عدم ولاية الوصيّ عليهما؛ فإنّ الولاية تحتاج إلى دليل، والأصل عدمها. مضافاً إلى أصالة الفساد في العقود
[١]- مستند الشيعة ١٦: ١٣٨ ..
[٢]- مسالك الأفهام ٧: ١٤٨ ..