أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥ - رابعها في معنى«النكاح» عند اللغويين والفقهاء وفي القرآن والسنة
الباب ١٣٩ الحديث الأوّل: «ليس عندي طول فأنكح النساء»[١].
الباب ١٥٧ فيه روايتان تدلّان على حسن الاحتياط في أمر النكاح.
الباب ٢ من أبواب عقد النكاح، وفيه روايات ثلاث تدلّ على أنّ النكاح لا يكون إلّابمهر.
الباب ٤ منها، وفيه رواية تدلّ على أنّه لا ينقض النكاح إلّاالأب.
الباب ٥ منها، وفيه رواية تدلّ على أنّه لا تنكح ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ.
الباب ٩ منها، وفيه روايات عديدة تدلّ على اعتبار إذن الأب في النكاح.
الباب ٢٧ منها، وفيه روايتان تدلّان على بطلان نكاح الشغار؛ وهو نكاح امرأتين يكون مهر إحداهما نكاح الآخر، كأن يقول: «زوّجني اختك، حتّى ازوّجك اختي»[٢].
الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفيه روايات كثيرة تدلّ على حرمة نكاح نساء النبي صلى الله عليه و آله وحرمة نكاح ما حرّم اللَّه من امرأة الأب وغيرها.
وقد ورد في أبواب الطلاق والمهور في المجلّد الخامس عشر من «الوسائل» أيضاً روايات استعمل فيها «النكاح» في معنى العقد، وكذلك في المجلّد السابع والعشرون من أبواب الشهادات.
نعم، قد استعمل هذا اللفظ أيضاً في مجرّد الدخول بدون العقد في موارد
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٤٠- ٢٤١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ١٣٩، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٣٠٤، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٢٧، الحديث ٤ ..