أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٦ - حكم مس ما يحرم النظر إليه
المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: «لا، إلّامن وراء الثوب»[١].
ومنها: ما رواه سماعة بن مهران، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن مصافحة الرجل المرأة، قال: «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة؛ إلّاامرأة يحرم عليه أن يتزوّجها ... وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها، فلا يصافحها إلّامن وراء الثوب، ولا يغمز كفّها»[٢].
والظاهر اعتبار سند الروايتين، ودلالتهما على المطلوب واضحة.
ومنها: ما رواه في «عقاب الأعمال»، بسند تقدّم في عيادة المريض، عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: «ومن صافح امرأة حراماً، جاء يوم القيامة مغلولًا، ثمّ يؤمر به إلى النار»[٣].
وفي سنده إشكال ظاهر، كما عرفت. بل وفي دلالته؛ لأنّ قوله: «ومن صافح امرأة حراماً» لا يخلو من إبهام، ولعلّه أراد بذلك صور التلذّذ وخوف الفتنة.
ومنها: ما رواه الصدوق بإسناده عنه صلى الله عليه و آله... إلى أن قال: وقال صلى الله عليه و آله: «ومن صافح امرأة تحرم عليه، فقد باء بسخط من اللَّه عزّ وجلّ»[٤].
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١١٥، الحديث ١ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١١٥، الحديث ٢ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٠٦، الحديث ٤ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٩٨، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١٠٥، الحديث ١ ..