أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣ - الفرع الأول في حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
مثل ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين، أو عشر سنين»[١].
ومثلها ما رواه أبو بصير عنه عليه السلام[٢].
وهناك طائفة ثالثة تدلّ على خصوص عشر سنين، مثل ما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: «لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين؛ فإن فعل فعيبت فقد ضمن»[٣].
ويمكن حمل روايات التخيير على الاستحباب؛ لعدم إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر، وهذا الجمع قريب. وكذا ما دلّ على خصوص العشر يحمل على الاستحباب؛ بقرينة الروايات الدالّة على التخيير.
وقد يقال: إنّ المراد بالعشر أوّل العشر؛ أيتمام التسع، والدخول في العاشرة، والأمر سهل، ولا سيّما بعد الإشكال في بعض إسناد الروايات الدالّة على العشر.
بقي هنا شيء:
وهو أنّ ظاهر الأدلّة كون هذا الحكم- أيالحرمة- عامّاً يشمل صورة خوف الإفضاء وعدمه؛ وإن كانت الحكمة غلبة خوف الإفضاء في أفرادها، إلّا
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٠٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٤٥، الحديث ٢ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٠٢، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٤٥، الحديث ٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ١٠٣، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب ٤٥، الحديث ٧ ..