أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٨ - الفرع الرابع في أحكام ما إذا دخل بها فأفضاها
حكى أنّ مقدار الدية عن بعضهم: الثلث، وعن بعضهم: الدية الكاملة، والأوّل عن قتادة وأبي حنيفة، والثاني عن الشافعي[١].
وحكى النووي في «المجموع» عن بعضهم: التفصيل بين أنواع الإفضاء؛ ففي بعضها يجب ثلث الدية، وفي بعضها الدية كاملة[٢].
وعلى كلّ حال: يدلّ عليه- مضافاً إلى ما ذكر- عدّة روايات:
الاولى: ما رواه حمران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك، فلمّا دخل بها اقتضّها فأفضاها، فقال: «إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين، فلا شيء عليه، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضّها، فإنّه قد أفسدها وعطّلها على الأزواج، فعلى الإمام أن يغرمه ديتها، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه»[٣].
الثانية: وهي مثلها مع تفاوت يسير؛ أيما رواه بريد بن معاوية العجلي، عن الباقر عليه السلام[٤].
الثالثة: وهي أحسن منهما، وهي ما ورد في أبواب الديات من صحيح سليمان بن خالد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن رجل وقع بجارية
[١]- المغني، ابن قدامة ٩: ٦٥١ ..
[٢]- المجموع ١٩: ١٢٦ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٤، الحديث ١ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ٣٤، الحديث ٣ ..