أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٧ - في أولياء العقد
ولاية الأب والجدّ على الصغير والصغيرة
فصل في أولياء العقد
[في أولياء العقد]
(مسألة ١): للأب والجدّ من طرف الأب- بمعنى أب الأب فصاعداً- ولاية على الصغير والصغيرة والمجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، وكذا المنفصل عنه على الظاهر، ولا ولاية للُامّ عليهم وللجدّ من طرف الامّ؛ ولو من قبل امّ الأب؛ بأن كان أباً لُامّ الأب مثلًا، ولا للأخ والعمّ والخال وأولادهم.
أقول: إنّ مسألة أولياء العقد- أصلها وفروعها- من المسائل المهمّة في أبواب النكاح، ومعركة لآراء الفقهاء رضوان اللَّه تعالى عليهم، وفيها دقائق كثيرة. والكلام تارةً: يكون في الصغير والصغيرة، واخرى: في الكبيرة.
والمسألة الاولى ناظرة إلى حكم الصغير والصغيرة، والمسألة الآتية تتكفّل لحكم الكبيرة.
والمعروف بين الأصحاب فيما نحن فيه، أنّ الأولياء على الصغير والصغيرة أربعة: الأب، والجدّ، والوصيّ، والمولى، والحاكم، والكلام الآن في الأب والجدّ، وفي المسألة فروع أربعة: