أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٣ - عدم الفرق بين النكاح الدائم والموقت
إنّي تزوّجت امرأة متعة، فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً، ففتّشت عن ذلك، فوجدت لها زوجاً، قال: «ولِمَ فتّشت؟!»[١].
الرابعة: ما رواها مهران بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قيل له: إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة، فقيل له: إنّ لها زوجاً، فسألها، فقال أبو عبداللَّه عليه السلام: «ولِمَ سألها؟!»[٢].
الخامسة: ما عن محمّد بن عبداللَّه الأشعري، قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يتزوّج بالمرأة، فيقع في قلبه أنّ لها زوجاً، فقال: «وما عليه؟! أرأيت لو سألها البيّنة، كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟!»[٣].
السادسة: ما عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام: أنّه سئل عن المتعة، فقال: «إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم؛ إنّهنّ كنّ يومئذٍ يؤمَنّ، واليوم لا يؤمنّ؛ فاسألوا عنهنّ»[٤].
بناءً على أنّ ظاهرها جواز الركون إلى أخبار المرأة المأمونة، دون المتّهمة.
وسيأتي أنّ الأصحاب حملوها على استحباب السؤال في المتّهمة، فعلى هذا تكون دلالتها أوضح.
السابعة: ما في «المستدرك» عن الشيخ المفيد قدس سره في «رسالة المتعة» عن أبان بن تغلب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في المرأة الحسناء ترى في الطريق، ولا
[١]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٠، الحديث ٣ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢١: ٣١، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٠، الحديث ٤ ..
[٣]- وسائل الشيعة ٢١: ٣٢، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١٠، الحديث ٥ ..
[٤]- وسائل الشيعة ٢١: ٢٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ٦، الحديث ١ ..