أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب النكاح) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٢ - حول الأحاديث الواردة في المقام
وغيرهم، مع اشتراط عدم التبرّج بزينة، وقد مرّ معناه عند تفسير الآية الشريفة.
وقوله: قرأ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ إشارة إلى عدم قراءة «من ثِيَابِهُنَّ» كما سيأتي في الرواية الآتية إن شاء اللَّه.
ومنها: ما عن حمّاد بن عيسى، عن حَريز بن عبداللَّه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام:
أ نّه قرأ «يضعن من ثيابهنّ» قال: «الجلباب والخمار؛ إذا كانت المرأة مسنّة»[١].
وسند الحديث أيضاً معتبر، كدلالته. ولكنّ المذكور فيه: «من ثيابهنّ» ولعلّه من باب التفسير، وإلّا لدخل في روايات التحريف، وقد ذكرنا في محلّه ضعفها.
ومنها: ما عن علي بن أحمد بن يونس، قال: ذكر الحسين أنّه كتب إليه يسأله عن حدّ القواعد من النساء، التي إذا بلغت جاز أن تكشف رأسها وذراعها، فكتب عليه السلام: «من قعدن عن النكاح»[٢].
وسند الحديث مشوّش مضطرب؛ فإنّ علي بن أحمد بن يونس، لم يعرف في الرجال، ولذا احتمل بعض أنّ الصحيح: علي بن أحمد، عن يونس، والحسين أيضاً غير معلوم. وأمّا الصفّار الواقع في سند الحديث، فهو محمّد بن الحسن بن فرّوخ، وهو من أعاظم الأصحاب.
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل، يحلّ له أن ينظر إلى شعر اخت امرأته؟ فقال: «لا، إلّاأن تكون من
[١]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٣، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١١٠، الحديث ٤ ..
[٢]- وسائل الشيعة ٢٠: ٢٠٣، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، الباب ١١٠، الحديث ٥ ..