سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٤ - صلاة المسافر
" سؤال ١٤" إذا كان المكلف مشغولا بفريضة أو نافلة و أقيمت الجماعة و أراد الصلاة جماعة فما يصنع.
" جواب" ان كان مشغولا بالنافلة قطعها و دخل في الجماعة و ان كان مشغولا بالفريضة عدل بها إلى النافلة و قطعها أو أتمها مخففة بحيث يلحق تكبيرة الإحرام من الإمام و لا تفوته القراءة.
" سؤال ١٥" الواقف في الصف و بينه و بين الإمام جماعة لم يحرموا يجوز له ان يحرم قبلهم.
" جواب" إذا كانوا متهيئين للصلاة جاز له الإحرام قبلهم أما إذا كانوا جلوسا أو متشاغلين بالكلام و نحوه كانوا كالفاصل الأجنبي فلا يصح ان يحرم الا بعد احرامهم.
" سؤال ١٦" إذا وجد المكلف جماعة يصلون خلف امام لا يعرفه و لا يحرز عدالته فهل يجوز له ان يصلي خلفه أم لا.
" جواب" إذا حصل له الوثوق و الاطمئنان و لو من صلاة تلك الجماعة خلفه جاز له الاقتداء به و ان لم يحصل له سكون النفس بل كان شاكا مترددا لم يجز له الاقتداء.
خاتمة الجماعة
يستحب للامام ان يسمع المأمومون قراءته في الجهرية و قنوته و اذكاره مطلقا ما لم يبلغ العلو الفاحش و يستحب للمأموم ان ينصت له بل قيل بوجوبه و يستحب وقوف المأموم عن يمين الإمام إذا كان واحد و خلفه ان كانوا جماعة و ان لا يتركوا فرجة في الصف و ان يعدلوا الصفوف و لا يقف المأموم في صف وحده إلا إذا امتلأت الصفوف و يكره الكلام كراهة شديدة بعد قول المقيم قد قامت الصلاة.
صلاة المسافر
يجب على كل مكلف سافر سفرا شرعيا ترك الركعتين الأخيرتين من كل فريضة رباعية فتصير الظهران و العشاء ركعتين كصلاة الصبح اما المغرب فتبقى على حالها.
" سؤال ١" بما ذا يحصل السفر الشرعي الموجب لقصر الصلاة.
" جواب" لا يحصل السفر الشرعي الموجب لقصر الصلاة و حرمة الصوم إلا بجملة أمور:
١. قصد المسافة الشرعية و هي ثمانية فراسخ امتدادية ذهابا فقط أو إيابا فقط أو ملفقة ذهابا و إيابا مع عدم حصول أحد قواطع السفر في الأثناء سواء اتصل الذهاب بالاياب في يوم واحد أو حصل الفصل بما دون العشرة و سواء كان الذهاب أربعة و الاياب كذلك أو اختلفا و الفرسخ ثلاثة اميال و الميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد من الإنسان المعتدل.
٢. استمرار القصد فلو تردد قبل إكمال الأربعة أو قطعها بأحد القواطع من المرور بوطن و نحوه وجب عليه التمام أما التردد بعد الأربعة و من قصده الرجوع قبل العشرة فانه يقصر.
٣. أن يكون السفر مباحا فلو كان معصية لم يقصر سواء كانت الحرمة لذات السفر كإباق العبد أو لغايته كالمسافر لقطع الطريق و السلب و العائد من سفر المعصية إن عاد بعد العدول أو الندم و كان العود مسافة شرعية ثمانية قصرا و إلا أتم.