سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢ - المطهر الأعظم و أحكام التطهير به

٤. أن يكون مستندا إلى وصف النجاسة فلا عبرة بالتغيير باوصاف المتنجس اصلية أو عارضية كما لو تغير طعمه بالدبس المتنجس أو لونه بالصبغ المتنجس و هكذا و لا يعتبر أن تكون النجاسة منفردة فلو وقعت مع غيرها و لكنها استقلت بالتأثير كفى في النجاسة فلو وقع دم في ماء أو مائع ثمّ وقع المجموع في ماء فتغير لونه تنجس و لا يشترط ان يكون تغيير ريحه بريح النجاسة أو طعمه بطعمها أو لونه بلونها فلو حدث فيه لون آخر غير لونها و لون الماء و كان ذلك مستندا إليها كفى في النجاسة كما لو احدث الدم صفرة في الماء و المدار في ادراك التغيير على المتعارف لا على القوى الحواس و لا ضعيفها و لو شك فيه بعد عدمه بنى على العدم و بعد الوجود بنى على بقائه و لو شك في شي‌ء من شروطه بنى على الطهارة.

المطهر الأعظم و أحكام التطهير به‌

عرفت ان الماء هو المطهر الأعظم و انه يطهر كل متنجس حتى الماء إذا تنجس بل الماء لا يطهره الا الماء و قد عرفت انه لا يعتبر في طهارته في صورة التغيير إلا زواله و اتصاله بالكثير و مع عدم التغيير يكفي اتصاله بالكثير فلو وقع الكر على ماء نجس طهر و ان انقطع عنه بعد ذلك قبل تمامه نعم لو وقع الماء النجس على الكر لم يطهر العالي الا بعد وقوعه على الكر و لا يعتبر في تطهير الماء المتنجس شي‌ء آخر من امتزاج أو تساوي سطوح أو غيرهما هذا حكم تطهير الماء النجس قليلا كان أو كثيرا و اما المتنجس من غير الماء فالماء أيضا يطهره اجمع من غير استثناء فان كان التطهير بالكثير فلا يشترط فيه سوى ملاقاته للموضوع النجس و زوال عين النجاسة و ان كان التطهير بالقليل فيشترط فيه شروط مخصوصة في مواضع خاصة:

(أحدها) العدد و هو يعتبر تارة من حيث النجاسة و أخرى من حيث المتنجس و ثالثة من كلتا الجهتين اما من حيث النجاسة فهو في البول فكل متنجس بالبول يلزم غسله مرتين و لا يطهر بالمرة الواحدة من دون فرق بين الثوب و البدن و غيرهما و لا بين بول الإنسان و غيره من غير مأكول اللحم و لا بد من زوال العين اما في الأولى أو الثانية كما هو الغالب فلو لم تزل فلا بد من الثالثة كما انها لو زالت قبل الغسلة الأولى وجبت الغسلتان أيضا نعم يكفي في التطهير من بول الرضيع الذي لم يتغذ بالطعام و لم ينفصل عن الرضاع بالفطام صب الماء مرة واحدة من دون تعدد و لا عصر.

و أما من حيث المحل المتنجس في الأواني فان كل آنية نجسة سواء تنجست بالبول أو بغيره و سواء كانت من صفر أو حجر أو خشب أو غيره لا تطهر بالقليل الا بعد غسلها به ثلاث مرات و أما من حيث النجاسة و المحل معا ففي الولوغ فان كل آنية ولغ فيها الكلب لا يطهرها الماء القليل إلا بعد غسله به ثلاث مرات اولاهن بالتراب وحده أو مع قليل من الماء و لا يجزي عن التراب غيره من الرماد أو الاشنان أو غيرهما و المراد من الولوغ شرب الكلب الماء من الإناء بطرف لسانه و يلحق بالماء سائر المائعات كما يلحق به لو لطع الإناء الخالي بلسانه و كذا لو شرب بفمه من دون تحريك لسانه على الاحوط و لا يلحق به سائر أعضائه و لا وقوع لعابه في الإناء أو سائر رطوباته و يطرد الحكم في الدلو و القربة و ما أشبه ذلك و يكفي سائر أنواع التراب من الطين و الرمل و غيرهما و لو تعذر التعفير لضيق فم الإناء أو تعذر التراب أو الماء لم يسقط التعفير و بقي الإناء على نجاسته حتى يمكن‌