سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٤ - الغلات الأربع
النقدان
" سؤال ١" ما شرائط وجوب الزكاة فيهما.
" جواب" يشترط فيهما مضافا إلى الشرائط الخمسة العامة ثلاثة شروط:
(الشرط الأول) النصاب و هو في الذهب عشرون مثقالا شرعيا و ركوعاتها نصف مثقال و المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي فكل مثقالين شرعيين مثقال و نصف صيرفي يساوي الليرة العثمانية و تزيد حبتين فالعشرون مثقال تعادل عشر ليرات عثمانية تحقيقا أو تقريبا و هي النصاب الأول في الدنانير و لا شيء فيما نقص عنه كما لا شيء في الزائد حتى يبلغ أربعة مثاقيل ففيها أيضا ربع العشر و هو قيراطان لان الدينار اعنى المثقال عشرون قيراطا و هكذا كلما زاد. و نصاب الفضة مائتا درهم و فيها ربع العشر أيضا خمسة دراهم و هو النصاب الأول في الدراهم و لا شيء في الزائد حتى يبلغ أربعين ففيها درهم و هكذا بالغا ما بلغ و الدرهم نصف مثقال شرعي. و خمسة فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فالمائتا درهم مائة و اربعون مثقالا شرعيا و هي مائة و خمسة مثاقيل صيرفية و المغشوش زائدا على المتعارف يعتبر بلوغ خالصة النصاب و مع الشك فالاحوط الاختبار أو الإخراج و لا يضم أحد الجنسين إلى الآخر بل يعتبر بلوغ كل منهما منفرد النصاب.
(الشرط الثاني) أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة من سلطان أو نحوه مسلم أو كافر بكتابة أو نقش أو غيرهما و لو صارا ممسوخين بالعرض أو جرت المعاملة بها كذلك أو صارا زينة و لم يسقطا عن رواج المعاملة أو جرت المعاملة بهما مدة ثمّ سقطت و لم تسقط الزكاة على الاحوط.
(الشرط الثالث) الحول بان يكون النصاب موجودا فيه اجمع فلو نقص أو تبدلت اعيانه بجنس آخر أو بجنسه و لو بالسبك أو الصياغة و لو بقصد الفرار لم تجب الزكاة نعم لو سبكه بعد الحول لم تسقط زكاة الحول السابق.
" سؤال ٢" هذه الاوراق التي جرت المعاملة بها في هذه العصور كالدينار العراقي و النوط الايراني أو الهندي أو الانكليزي و نحوها هل تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب و حال عليها الحول و هل تجري عليها سائر أحكام النقدين من الربا و التقابض في بيع الصرف أم لا.
" جواب" الأصح ان هذه الاوراق حاكية و ممثلة للاموال النقدية المستودعة في البنوك فمن بيده دينار أو نوط فهو رمز إلى ان له في البنك ليرة ذهبية أو نصف ليرة انكليزية اما نفس تلك الاوراق لو لا هذا الاعتبار فلا قيمة لها أصلا و جميع المعاملات التي تجري على تلك الاوراق إنما تجري عليها بذلك اللحاظ. و على هذا فجميع أحكام النقدين ثابتة له من وجوب الزكاة و حرمة الربا و لزوم التقابض و غير ذلك فيعتبر الدينار العراقي مثلا مثقالا ذهبيا مسكوكا بسكة المعاملة و العشرون دينار نصاب فإذا حال عليها الحول مستقرة لمالك واحد وجبت فيها الزكاة و هي نصف دينار أي نصف مثقال شرعي كما تقدم و هكذا.
الغلات الأربع
" سؤال ١" ما شروط وجوب الزكاة فيها.
" جواب" يشترط فيها مضافا إلى الشرائط العامة المتقدمة شرطان:
١. النصاب و هو بالحقة الكبيرة المعروفة في النجف و كربلاء التي هي تسعمائة و ثلاثون مثقالا صيرفيا و ثلث مثقال و وزنتها أربع و عشرون حقة كبيرة