سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦ - كتاب الطهارة

تنجس ببول المولود دون النجاسة الخارجية و غسلته مرة واحدة عفي عما بعدها من نجاسته بالبول و جاز لها أن تصلي فيه و ان تمكنت من ثوب طاهر بشراء أو عارية أو إجارة و نحوها.

" سؤال ١٠" إذا تنجس الطاهر بملاقاة النجس أو المتنجس فكيف يطهر و ما هي المطهرات شرعا.

" جواب" يطهر النجس بزوال النجاسة و لكن لا يكفي مطلقا زوالها بل زوالها باشياء مخصوصة و هي المطهرات شرعا و يندرج جميعها تحت قسمين لا ثالث لهما (أحدهما) ما يزول به عرض النجاسة مع بقاء معروضها (ثانيهما) ما يزول به عرض النجاسة مع بقاء معروضها على حاله و يحصل (القسم الأول) باربعة أشياء:

" الأول" و هو المطهر العام الذي يطهر به كل نجس و متنجس إذا تحقق فيه و لا يستثنى منه شي‌ء ابدا و ذاك هو لاستحالة التي هي عبارة عن تبدل الموضوع من حقيقة إلى حقيقة أخرى كالخشب المتنجس يصير رمادا و الكلب يصير ملحا و النطفة تصير انسانا و هكذا.

" الثاني" الانقلاب و هو عبارة أيضا عن تبدل الموضوع إلى موضوع آخر و لكن لا من حيث الحقيقة و الماهية كما في الأول بل من حيث اظهر صفاته و اقوى خصوصياته كانقلاب الخمر خلا و الخشب فحما و الدم حليبا و هكذا و لا يكفي تبدل أجزائه من حيث الاتصال و الانفصال كصيرورة الطين خزفا أو الحنطة طحيناً و هكذا.

" الثالث" الانتقال و هو أيضا تبدل الموضوع و لكن لا من حيث الحقيقة و لا من حيث الصفات و الخصوصيات بل من حيث النسبة و الإضافة كدم الإنسان إذا انتقل إلى حيوان آخر كالبق و البرغوث فانه يطهر بالانتقال لتبدل الموضوع من حيث النسبة فانه كان دم إنسان و قد صار دم بق نعم لو كان الحيوان المنتقل إليه يعد في نظر العرف كالآلة المحضة كدود العلق فان ما يقذفه من دم الإنسان باقٍ على نجاسته.

" الرابع" الاستهلاك و هو أيضا عبارة عن تبدل الموضوع و لكن من حيث التشخص و العينية كقطرة بول في بركة ماء فانها و ان تفرقت و تلاشت في الماء و لكنها باقية على حقيقتها و خواصها و صفاتها بحيث لو أمكن جمعها و استخراجها لكانت على حقيقتها الأولى و إنما الذي زال منها هو تشخصها و تعينها فقط و هذه الأربعة كلها مطهرات عامة يطهر بها كل شي‌ء حيث تحقق و ملاك حصول الطهارة بها زوال موضوع النجاسة و يستحيل بقاء العرض مع زوال معروضة كاستحالة انتقاله. (و اما القسم الثاني) و هو ما يزول به وصف النجاسة فقط مع بقاء المعروض على حاله فيحصل بثمانية أشياء بعضها خاص و بعضها عام:

" الأول" الأرض الجافة فانها تطهر باطن القدم و النعل و الخف بالمشي أو المسح إلى ان تزول عين النجاسة و يمكن تسرية هذا الحكم إلى خشبة الاقطع و ركبتيه و فخذي المقعد و يدي من يمشي على يديه و الخشبة التي يستعين بها و عصا الاعمى و اسفل العكاز و ما جرى مجرى ذلك و لكن الجميع خلاف الاحتياط سوى الثلاثة الأولى.

" الثاني" الشمس و هي تطهر مع زوال عين النجاسة ما تجففه باشراقها عليه من الأرض و الأعيان المثبتة فيها من الأشجار و غيرها بل حتى الثمار على الأشجار و ان حان اقتطافها و الحصر و البواري من المنقولات و كذا ما على الأرض من اجزائها المنفصلة