سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤ - القبلة

" سؤال ١١" إذا أدرك من آخر وقت العشاءين أربع ركعات فهل يصلي المغرب و العشاء أم تختص بالعشاء.

" جواب" عند المشهور القائلين بالاختصاص يختص الوقت بالعشاء و يقضي المغرب و اما عندنا فيصلي المغرب و يدرك من العشاء ركعة يحصل له بها تمام الوقت التنزيلي كما لو أدرك خمس ركعات فيصلي المغرب ثلاثا و يدرك من العشاء ركعتين يحصل له تمام الوقت.

" سؤال ١٢" إذا أدرك من أول الوقت ركعة ثمّ عرض للمكلف أحد موانع التكليف كالجنون و الإغماء و الحيض للمرأة فهل يجب عليه القضاء لو ارتفع المانع.

" جواب" لا يجب عليه القضاء لعدم اجتماع شرائط التكليف نعم لو مر عليه زمان و هو جامع للشرائط بمقدار ما يتمكن من أداء الواجب ثمّ عرضه المانع وجب عليه القضاء لتمكنه من الأداء و كذا لو دخل عليه الوقت مع المانع و استمر إلى ان بقي من الوقت قدر ركعة و زال المانع فانه يجب عليه الامتثال بقاعدة من أدرك و هي مختصة بآخر الوقت دون أوله و كذا لو بلغ الصبي أو افاق المجنون، و لو بلغ الصبي أثناء الصلاة فالأقوى كفايتها و الاحوط الإعادة

." سؤال ١٣" إذا شك في انه صلى أم لا في الوقت أو بعد خروج الوقت فما تكليفه.

" جواب" ان شك بعد خروج الوقت فلا اشكال انه لا يعتني و يبنى انه صلى و اما إذا شك و هو في الوقت لزمه الإتيان بما شك فيه و لو شك أثناء العصر انه صلى الظهر عدل بها إلى الظهر و صلى العصر بعدها و كذا في العشاءين و في الفوائت.

" سؤال ١٤" إذا صلى و شك و هو في الوقت ان صلاته كانت في الوقت او في خارجه فما تكليفه.

" جواب" هذا من قبيل الشك بعد الفراغ فيبنى على الصحة نعم لو كان حين الشك شاكا في دخول الوقت أيضا وجب عليه الإتيان بعد تحقق دخوله على الاحوط و ان كان الأقوى البناء على الصحة أيضا للقاعدة المتقدمة.

القبلة

الشرط الثالث من الشرائط الركنية للصلاة و مقدماتها (الاستقبال) و هو عبارة عن مواجهة القبلة أي الكعبة و هي الحجرة المربعة الواقعة وسط المسجد الحرام من مكة المشرفة التي رتب الشارع عليها كثيرا من الأحكام في الشريعة الإسلامية منها وجوب استقبالها في جميع الصلوات المفروضة مع القدرة على كل حال و المندوبة في حال دون حال، فيجب على المكلف مع العلم بعين الكعبة ان يتوجه إليها من أول تكبيرة الاحرام إلى ان يفرغ منها بالتسليم، و مع عدم العلم يتوجه لجهتها فان لم يعلم بالجهة وجب تحصيل العلم بها مقدمة لتحصيل الواجب أو ما يقوم مقام العلم من البينة بل و خبر الثقة فان تعسر أو تعذر ذلك رجع إلى العلامات المقررة شرعا لذلك (فمنها) الجدي و هو اشهر العلامات و ذلك بجعله في اواسط العراق مثل الكوفة و النجف و بغداد و نحوها و هو في غاية ارتفاعه و انخفاضه ليكون واقعا حينئذ على خط نصف النهار موازيا لقطب دائرة المعدل و يعرف ذلك بان يكون فوق الفرقدين أو تحتهما لا مساويا لهما و هما النجمان المضيئان من السبعة المعروفة ببنات نعش الصغرى و الجدي منها ناقص فيضعه في ذلك الحال خلف المنكب الأيمن و الأولى وضعه‌