سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥ - المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
" جواب" الماء المضاف هو الماء المعتصر من الأجسام أو الممتزج معها مزجا يخرجه عن صحة إطلاق الماء عليه و ذلك كماء الورد و الرمان أو كماء اللحم و نحوه و حكمه ان قليله و كثيره و لو كان الف كر ينجس بملاقاة النجاسة و لو كرأس الابرة و لا يطهر حتى يستهلكه الماء المعتصم و تزول عنه الإضافة و لا يجوز به الوضوء و لا الغسل و لا يحصل التطهير به من النجاسة أصلا.
" سؤال ١٠" لو اشتبه الماء فلم يعلم انه طاهر أو نجس أو اشتبه الماء انه مطلق أو مضاف فما حكمه.
" جواب" إن علم حالته السابقة من طهارة أو نجاسة أو إطلاق أو اضافة بنى عليها و ان لم يعلم بها بنى على طهارته في الفرض الأول و اما في الفرض الثاني فيترتب عليه الآثار المشتركة أو ما يقتضيه الأصل دون المختص فيحكم بنجاسته بالملاقاة ان كان قليلا و عدم نجاسته بها ان كان كرا و لا يحكم بصحة الوضوء به و لا الغسل و لا التطهير و ان لم يجد ماءً غيره جمع بين الوضوء به و التيمم على الاحوط.
" سؤال ١١" لو اشتبه الإناء النجس في اواني متعددة أو المضاف بين اواني من ماء مطلق فما التكليف.
" جواب" إذا كانت الأطراف التي تردد النجس ما بينها محصورة كواحد في اثنين أو ثلاثة أو عشرة وجب اجتناب الجميع فلا يجوز له الوضوء و لا الغسل و لا الشرب و لا التطهير بواحد منها و لكن لا يحكم بنجاسة ملاقي واحد منها أو اكثر فإذا لاقى الجميع حكم بنجاسته و ان كانت غير محصورة كواحد في الف جاز ارتكاب الجميع تدريجا لا دفعة و لو شك في انه من المحصور أو غير المحصور فالأقوى جريان حكم غير المحصور عليه فيجوز الارتكاب و لكن الاحوط الاجتناب و اما إذا اشتبه المضاف بالمطلق فالجميع طاهر كما هو ظاهر و لكن لا يصح الوضوء و لا الغسل و لا التطهير بواحد منها فقط سواء كانت الأطراف محصورة أو غير محصورة لعدم إحراز إطلاق الماء الذي هو شرط الطهارة به من الحدث و الخبث نعم لو توضأ بكل واحد منها اجمع أو بما يزيد بواحد على عدد المضاف و المعلوم المشتبه بينها صح وضوؤه و لو اغتسل كذلك صح غسله و تطهيره فلو كان المضاف واحدا في ثلاثة توضأ باثنين و لو كان اثنين في أربعة توضأ بثلاثة و هكذا.
" سؤال ١٢" لو اشتبه الماء المعين و تردد بين كونه مطلقا مغصوبا أو مضافا مباحا فما الحكم.
" جواب" تجري أصالة الاباحة فيجوز سائر الاستعمالات به من شرب و غيره و لا يصح الوضوء و الغسل و لا التطهير لعدم إحراز اطلاقه.
" سؤال ١٣" لو تردد الماء المعين بين كونه نجسا أو مغصوبا فما حكمه.
" جواب" لا يجوز شربه و لا الوضوء و الغسل و التطهير به للعلم الإجمالي بالمنع عنه شرعا و قيل يجوز كل ذلك لأصالتي الطهارة و الاباحة و هو غير وجيه.
" سؤال ١٤" لو اريق أحد أطراف الشبهة المحصورة أو اضطر إلى أحدها فهل يجوز استعمال الباقي أم لا.
" جواب" إذا فقد بعض الأطراف أو اضطر إلى أحدها قبل العلم الإجمالي بوجود النجس بينها جاز استعمال الباقي و إذا كان بعدم العلم لا يجوز.