سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤ - المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
" جواب" يمكن تطهير الطحين بان يخبز ثمّ يغمس مرة واحدة في الكر ثمّ يجفف و يؤكل و كذا الحليب يصنع جبنا و يغمس في الكر أو النهر فيطهر و المائعات إذا تنجست تجمد فتصير قالبا فتغمس في الكثير فتطهر.
" سؤال ٥" الماء المستعمل في رفع الحدث مثل ماء الوضوء أو ماء غسل الجنابة أو سائر الاغسال ما حكمه.
" جواب" إذ لم يلاق نجاسة على البدن و لم يقع على نجاسة فهو طاهر و مطهر من الحدث و الخبث يعني يجوز أن يتوضأ به ثانيا و يغتسل به كما يجوز أن يطهر به الثوب و البدن و غيرهما من النجاسة إلا ما غسل الميت فانه نجس بلا اشكال بل الاحوط استحبابا اجتناب الاغتسال بماء الاغسال الواجبة مطلقا الا إذا انحصر الماء بها و الاحوط في هذه الصورة الغسل و التيمم بدلا عنه هذا كله في الماء القليل ما الكثير فهو باق على حاله إجماعا.
" سؤال ٦" الماء القليل المستعمل في رفع الخبث يعني المستعمل في تطهير الأشياء من النجاسة و هو المعروف بماء الغسالة ما حكمه هل هو طاهر أو نجس.
" جواب" ماء الغسالة القليل إذا لاقى عين النجاسة في المحل المغسول فلا اشكال في نجاسته و انه كالمحل قبلها في وجوب غسل ما يلاقيه لا في سائر الأحكام كالتعفير و التعدد و نحوهما و إذا لم يلاق عين النجاسة و كانت النجاسة حكمية فقط فالأقوى عندنا طهارته مطلقا سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية.
" سؤال ٧" ما حكم ماء الاستنجاء من البول أو الغائط هل هو طاهر أو نجس كسائر القليل الملاقي لعين النجاسة.
" جواب" اتفق الفقهاء رضوان اللّه عليهم على استثناء ماء الاستنجاء مطلقا من الماء القليل لكن بشروط:
(الأول) أن لا يتغير بالنجاسة.
(الثاني) أن لا تتعدى النجاسة المخرج تعديا فاحشا أي خارجا عن المتعارف.
(الثالث) ان لا تصيبه نجاسة خارجية.
(الرابع) أن لا تخرج معه نجاسة أخرى من دم و نحوه.
(الخامس) أن لا تكون معه أجزاء من الغائط متميزة.
و قد اختلفوا فيه مع اجتماع هذه الشروط بين قائل بطهارته و جريان جميع أحكام الطاهر عليه سوى انه لا يجوز الوضوء به و لا الغسل فهو مخصص لقاعدة نجاسة الماء القليل بالملاقاة و قال آخرون انه نجس معفو عنه فتجوز الصلاة به و لا ينجس ملاقيه فهو مخصص لقاعدة ان المتنجس ينجس و لا تجري عليه سائر أحكام الطهارة فلا يجوز التطهير به و لا شربه و لا اراقته في المسجد و هذا هو الأقوى.
" سؤال ٨" ما حكم أسآر الحيوانات يعني فضلة الماء الذي شربت منه أو باشرته ببعض اعضائها.
" جواب" سؤر الحيوان يتبع ذلك الحيوان في الطهارة و النجاسة فان كان نجسا كالكلب و الخنزير فسؤره نجس و إلا فطاهر نعم يكره استعمال سؤر غير مأكول اللحم كالهرة و الفارة و الذئب و الثعلب و اشباهها و يستحب سؤر المؤمن.
" سؤال ٩" ما المراد من الماء المضاف و ما حكمه.