سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٢ - الزكاة

" سؤال ٢" في أي شي‌ء تجب الزكاة و ما هي الأجناس التي تجب فيها.

" جواب" تجب في تسعة أشياء الانعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و النقدين الذهب و الفضة و الغلاة الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و تستحب في الحبوب في كلما انبتته الأرض كما يكال و يوزن عدا الخضر و البقول و تستحب أيضا في مال التجارة في اناث الخيل و إنما تجب في تلك الأجناس التسعة بشروط.

" سؤال ٣" ما هي شروط زكاة الانعام.

" جواب" يشترط فيها مضافا إلى الخمسة السابقة أربعة شروط النصاب، و السوم، و الحول، و ان لا تكون عوامل.

" سؤال ٤" كم هي نصب الإبل.

" جواب" اثني عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس في كل خمس شاة ففي الخمسة و عشرين خمس شياه فإذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية ثمّ ستا و ثلاثين فبنت لبون و هي الداخلة في الثالثة ثمّ ستا و اربعون فحقة و هي الداخلة في الأربعة ثمّ إحدى و ستين فجذعه و هي الداخلة في الخامسة ثمّ ستا و سبعين ففيها بنتا لبون ثمّ إحدى و تسعين فحقتان ثمّ مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ يراعي ما به لاستيعاب منهما و مع التساوي يتخير ففي المائة و أربعين يتعين حقتان و بنت لبون لا ثلاث بنات لبون و في المائة و خمسين ثلاث حقق لا ثلاث بنات لبون و هكذا حتى لا يبقى من العفو إلا اقل من عشرة.

" سؤال ٥" كم نصاب البقر و الجاموس.

" جواب" لها نصابان ثلاثون و اربعون ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و هو ما دخل في الثامنة و في كل أربعين مسنة و هو الداخل في الثالثة بالغا ما بلغ مراعيا ما به الاستيعاب كما تقدم.

" سؤال ٦" كم نصاب الغنم.

" جواب" لها خمسة نصب اربعون فيها شاة ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان ثمّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياه ثمّ اربعمائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ و ما بين كل نصابين عفو لا شي‌ء فيه زائد على الواجب في النصاب السابق و لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسح و المراح و الفحل و الحالب و المحلب بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب و لو بالتلفيق من الكسور أو مالين لمالك واحد و لو متباعدين.

(الشرط الثاني) السوم.

" سؤال ١" ما هو السوم و ما مقداره.

" جواب" السوم هو كون الانعام ترعى من العشب المباح طول الحول فلا تجب الزكاة في المعلوفة مدة يعتد بها كشهر أو اسبوع فإذا عادت إلى السوم استأنف حولها من أول سومها و تعد الصغار من حين نتاجها و سومها برعي امهاتها. و لا فرق في العلف المسقط لوجوب الزكاة بين علفها بنفسها من العلف المملوك أو يعلفها المالك من ماله أو مال غيره أو يعلفها غيره باذنه أو بغير اذنه نعم لو حاز المرعى المباح و العلف المباح و أتى به لها أو صانع الظالم بمال على المرعى المباح لم تخرج عن السوم اما شراء الأرض للرعي أو استئجار