سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٢ - الزكاة
" سؤال ٢" في أي شيء تجب الزكاة و ما هي الأجناس التي تجب فيها.
" جواب" تجب في تسعة أشياء الانعام الثلاثة الإبل و البقر و الغنم و النقدين الذهب و الفضة و الغلاة الأربع الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و تستحب في الحبوب في كلما انبتته الأرض كما يكال و يوزن عدا الخضر و البقول و تستحب أيضا في مال التجارة في اناث الخيل و إنما تجب في تلك الأجناس التسعة بشروط.
" سؤال ٣" ما هي شروط زكاة الانعام.
" جواب" يشترط فيها مضافا إلى الخمسة السابقة أربعة شروط النصاب، و السوم، و الحول، و ان لا تكون عوامل.
" سؤال ٤" كم هي نصب الإبل.
" جواب" اثني عشر نصابا خمسة كل واحد منها خمس في كل خمس شاة ففي الخمسة و عشرين خمس شياه فإذا بلغت ستا و عشرين ففيها بنت مخاض و هي الداخلة في السنة الثانية ثمّ ستا و ثلاثين فبنت لبون و هي الداخلة في الثالثة ثمّ ستا و اربعون فحقة و هي الداخلة في الأربعة ثمّ إحدى و ستين فجذعه و هي الداخلة في الخامسة ثمّ ستا و سبعين ففيها بنتا لبون ثمّ إحدى و تسعين فحقتان ثمّ مائة و إحدى و عشرين ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ يراعي ما به لاستيعاب منهما و مع التساوي يتخير ففي المائة و أربعين يتعين حقتان و بنت لبون لا ثلاث بنات لبون و في المائة و خمسين ثلاث حقق لا ثلاث بنات لبون و هكذا حتى لا يبقى من العفو إلا اقل من عشرة.
" سؤال ٥" كم نصاب البقر و الجاموس.
" جواب" لها نصابان ثلاثون و اربعون ففي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة و هو ما دخل في الثامنة و في كل أربعين مسنة و هو الداخل في الثالثة بالغا ما بلغ مراعيا ما به الاستيعاب كما تقدم.
" سؤال ٦" كم نصاب الغنم.
" جواب" لها خمسة نصب اربعون فيها شاة ثمّ مائة و إحدى و عشرون و فيها شاتان ثمّ مائتان و واحدة و فيها ثلاث شياه ثمّ ثلاثمائة و واحدة و فيها أربع شياه ثمّ اربعمائة فيؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ و ما بين كل نصابين عفو لا شيء فيه زائد على الواجب في النصاب السابق و لا يضم مال إنسان إلى غيره و ان كان مشتركا أو مختلطا متحد المسح و المراح و الفحل و الحالب و المحلب بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب و لو بالتلفيق من الكسور أو مالين لمالك واحد و لو متباعدين.
(الشرط الثاني) السوم.
" سؤال ١" ما هو السوم و ما مقداره.
" جواب" السوم هو كون الانعام ترعى من العشب المباح طول الحول فلا تجب الزكاة في المعلوفة مدة يعتد بها كشهر أو اسبوع فإذا عادت إلى السوم استأنف حولها من أول سومها و تعد الصغار من حين نتاجها و سومها برعي امهاتها. و لا فرق في العلف المسقط لوجوب الزكاة بين علفها بنفسها من العلف المملوك أو يعلفها المالك من ماله أو مال غيره أو يعلفها غيره باذنه أو بغير اذنه نعم لو حاز المرعى المباح و العلف المباح و أتى به لها أو صانع الظالم بمال على المرعى المباح لم تخرج عن السوم اما شراء الأرض للرعي أو استئجار