سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٩ - أما الستر

النفس بل و غيره على الاحوط و لا فرق بين الجلد و غيره من صوفه و شعره و ريشه و وبره و كل شي‌ء منه حتى فضلاته و رطوباته كعرقه و ريقه و ان كانت طاهرة العين اما غير الملبوس كالمحمول و المستصحب فالاحوط اجتنابه أيضا و ان كان مما لا تتم به الصلاة خالصا كان أو مخلوطا.

٥. أن لا يكون حريرا محضا للرجال دون النساء سواء كان ساترا أو غير ساتر بل يحرم على الرجال لبسه مطلقا و لو في غير الصلاة إلا للضرورة.

٦. أن لا يكون للرجال أيضا ذهبا أو مذهبا لباسا أو لبسا حلة أو حلية كالخاتم و نحوه خالصا أو ممزوجا تتم به الصلاة أو لا. و لا بأس بالمحمول منه مطلقا مسكوكا كالنقود أو غير مسكوك كالساعة و نحوها.

" سؤال ١" لو صلى في النجس أو المغصوب أو الميتة أو في شي‌ء من الممنوعات المتقدمة جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مضطراً فما حكمه.

" جواب" اما النجس فقد تقدم ان الجاهل غير الملتفت و الملتفت الذي فحص فلم يجد ثمّ وجد النجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة و الناسي و من أخل بالفحص و الغافل عن النجاسة بعد العلم بها يعيد، و من صلى بالمغصوب لا يعيد الا إذا كان عالما عامدا مختاراً و لو كان جاهلا أو غافلا أو مضطراً فلا إعادة و اما الميتة فان كانت ميتة ما لا نفس له فهو كالمغصوب و ان كانت ميتة ذي النفس فهي كسائر النجاسات و الصلاة في أجزاء غير المأكول و في الحرير باطلة مع العلم و العمد و الاختيار أيضا دون الغفلة و الجهل بالموضوع و الاضطرار اما جاهل الحكم أو ناسيه فهو كالعامد و المشكوك كونه من المأكول أو من غيره كالمنسوجات الدائرة في هذه العصور كالفاصونة و نحوها لا مانع عندنا من الصلاة فيه و كذا لا مانع من الشمع و العسل و دم البق و القمل و البرغوث فضلا عن مثل اللؤلؤ و الصدف كما لا باس بالحرير الممتزج بالقطن و نحوه و لو قليلا غير مستهلك و لا بالمحمول منه و ان كان مما يمكن الستر به و لا بما دون الأربعة أصابع و لا بالسفائف و القياطين و ان تكثرت و لا بالمشكوك كونه حريرا أو كونه محضا كما لا باس بافتراشه و الالتحاف و التدثر به و كذا الكلام في الذهب فان لبسه مبطل مع العلم و العمد و الاختيار دون الجهل بالموضوع و النسيان و الاضطراب و الشك و جاهل الحكم و الناسي غير معذور و لا باس بالمحمول منه، و من المحمول و ضع ساعة الذهب في الجيب اما زنجيل الذهب فان لبسه في رقبته فهو حرام و مبطل للصلاة و ان علقه في ازراره فهو حرام لأنه زينة بالذهب و لكنه لا يبطل الصلاة لعدم كونها لبسا.

" سؤال ٢" إذا لم يكن عنده ساتر للصلاة فهل يجب عليه تحصيله بشراء أو استعارة و إذا لم يمكن الساتر الجامع للشرائط و دار الأمر بين النجس أو المغصوب أو الحرير و هكذا فما التكليف.

" جواب" نعم مع القدرة يجب تحصيل الساتر و لو بشرائه باضعاف قيمته حيث لا يضر بحاله فإذا لم يمكن تحصيله وجب بما أمكن من الورق و الحشيش و القطن و الصوف غير المنسوج فان لم يمكن فبالطين و الوحل و نحوها و ان لم يمكن فبيديه أو يدي زوجته أو امته فان لم يمكن فبالنجس و غير المأكول مما يجوز لبسه في غير حال الصلاة فان لم يمكن فبالحرير و نحوه فان تعذر كل ذلك صلى عاريا و لا يصلي في الميتة و المغصوب بحال من الأحوال إلا حال الضرورة كالخوف على النفس لبرد و نحوه حيث يتعذر غيرهما.