سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٩ - أما الستر
النفس بل و غيره على الاحوط و لا فرق بين الجلد و غيره من صوفه و شعره و ريشه و وبره و كل شيء منه حتى فضلاته و رطوباته كعرقه و ريقه و ان كانت طاهرة العين اما غير الملبوس كالمحمول و المستصحب فالاحوط اجتنابه أيضا و ان كان مما لا تتم به الصلاة خالصا كان أو مخلوطا.
٥. أن لا يكون حريرا محضا للرجال دون النساء سواء كان ساترا أو غير ساتر بل يحرم على الرجال لبسه مطلقا و لو في غير الصلاة إلا للضرورة.
٦. أن لا يكون للرجال أيضا ذهبا أو مذهبا لباسا أو لبسا حلة أو حلية كالخاتم و نحوه خالصا أو ممزوجا تتم به الصلاة أو لا. و لا بأس بالمحمول منه مطلقا مسكوكا كالنقود أو غير مسكوك كالساعة و نحوها.
" سؤال ١" لو صلى في النجس أو المغصوب أو الميتة أو في شيء من الممنوعات المتقدمة جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو مضطراً فما حكمه.
" جواب" اما النجس فقد تقدم ان الجاهل غير الملتفت و الملتفت الذي فحص فلم يجد ثمّ وجد النجاسة بعد الصلاة فصلاته صحيحة و الناسي و من أخل بالفحص و الغافل عن النجاسة بعد العلم بها يعيد، و من صلى بالمغصوب لا يعيد الا إذا كان عالما عامدا مختاراً و لو كان جاهلا أو غافلا أو مضطراً فلا إعادة و اما الميتة فان كانت ميتة ما لا نفس له فهو كالمغصوب و ان كانت ميتة ذي النفس فهي كسائر النجاسات و الصلاة في أجزاء غير المأكول و في الحرير باطلة مع العلم و العمد و الاختيار أيضا دون الغفلة و الجهل بالموضوع و الاضطرار اما جاهل الحكم أو ناسيه فهو كالعامد و المشكوك كونه من المأكول أو من غيره كالمنسوجات الدائرة في هذه العصور كالفاصونة و نحوها لا مانع عندنا من الصلاة فيه و كذا لا مانع من الشمع و العسل و دم البق و القمل و البرغوث فضلا عن مثل اللؤلؤ و الصدف كما لا باس بالحرير الممتزج بالقطن و نحوه و لو قليلا غير مستهلك و لا بالمحمول منه و ان كان مما يمكن الستر به و لا بما دون الأربعة أصابع و لا بالسفائف و القياطين و ان تكثرت و لا بالمشكوك كونه حريرا أو كونه محضا كما لا باس بافتراشه و الالتحاف و التدثر به و كذا الكلام في الذهب فان لبسه مبطل مع العلم و العمد و الاختيار دون الجهل بالموضوع و النسيان و الاضطراب و الشك و جاهل الحكم و الناسي غير معذور و لا باس بالمحمول منه، و من المحمول و ضع ساعة الذهب في الجيب اما زنجيل الذهب فان لبسه في رقبته فهو حرام و مبطل للصلاة و ان علقه في ازراره فهو حرام لأنه زينة بالذهب و لكنه لا يبطل الصلاة لعدم كونها لبسا.
" سؤال ٢" إذا لم يكن عنده ساتر للصلاة فهل يجب عليه تحصيله بشراء أو استعارة و إذا لم يمكن الساتر الجامع للشرائط و دار الأمر بين النجس أو المغصوب أو الحرير و هكذا فما التكليف.
" جواب" نعم مع القدرة يجب تحصيل الساتر و لو بشرائه باضعاف قيمته حيث لا يضر بحاله فإذا لم يمكن تحصيله وجب بما أمكن من الورق و الحشيش و القطن و الصوف غير المنسوج فان لم يمكن فبالطين و الوحل و نحوها و ان لم يمكن فبيديه أو يدي زوجته أو امته فان لم يمكن فبالنجس و غير المأكول مما يجوز لبسه في غير حال الصلاة فان لم يمكن فبالحرير و نحوه فان تعذر كل ذلك صلى عاريا و لا يصلي في الميتة و المغصوب بحال من الأحوال إلا حال الضرورة كالخوف على النفس لبرد و نحوه حيث يتعذر غيرهما.