سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤ - السادس غسل الأموات
بل الصدر أيضا. و الكافرة الحبلى من مسلم يستدبر بها القبلة ليكون وجه الجنين إليها، و راكب البحر إن لم يمكن ايصاله إلى البر قبل فساده يثقل بحديد و نحوه أو يوضع في خابية و نحوها و يرمى بعد تكفينه و الصلاة عليه في البحر مستقبل القبلة عند إلقائه و إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و ان لم يحصل سقط وجوب الاستقبال، و يشترط في الدفن اذن الولي أيضا و لا يشترط فيه و لا في التكفين قصد القربة. و لا يجوز في المكان المغصوب و لا في الأرض الموقوفة لغير الدفن و لا في قبر الغير قبل اندراسه فإذا اندرس و كان مباحا جاز.
و لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس، و يستحب وضعه قبل دفنه على الأرض مما يلي رجليه إن كان رجلا و مما يلي القبلة إن كان امرأة و نقله ثلاث دفعات يدخل في قبره في الثالثة سابقا برأسه و المرأة عرضا و ينزل من يتناوله حافيا و يكشف رأسه و يحل ازراره و أن لا يكون رحما إلا في المرأة فالرحم أولى و يحل عقد الكفن من طرفيه و يضع خده الأيمن على الأرض و يجعل معه من التربة الحسينية و يلقنه و يدعو له. و ان يكون عمق القبر قامة فما زاد و ان يلحد له بمقدار جلوسه ثمّ يشرج اللبن و يخرج من قبل رجليه و يهيل الحاضرون عليه التراب غير الرحم و يرفع القبر قدر أربع أصابع إلى شبر و يربع و يصب عليه الماء من قبل رأسه ثمّ يدور عليه و يضع اليد مفرجة الأصابع مترحما عليه، و يكره دفن اثنين معا في قبر واحد و الجلوس و المشي على القبر و الاستناد إليه
." سؤال ١٠" هل يجوز نقل الميت من بلد إلى آخر قبل دفنه و هل يجوز نبشه من قبره للنقل أو لسبب آخر أم لا.
" جواب" اما النقل لغرض عقلائي ما لم يستلزم الهتك بظهور رائحته أو تفسخ أعضائه فهو جائز و يكفي في الغرض المسوغ ان ينقل إلى مقبرة آبائه و أجداده و يضم بهم لحمته فضلا عن مثل نقله إلى المشاهد المشرفة و الاتصال بالسبب الذي أمر اللّه به ان يوصل اما النبش بعد الدفن فهو حرام الا لمسوغ شرعي كنقله إلى المواضع التي يرجى له بها الامن و السلامة من اهوال البرزخ و القيامة و لا يجوز نبشه لهذا الغرض الا بعد جفافه و الامن من هتكه و يجوز النبش أيضا إذا كان كفنه أو مدفنه مغصوبا عينا أو منفعة و لاقامة الشهادة عليه و لوقوع مال محترم في القبر مع توقف إخراجه على نبشه و كذا لو خيف عليه من حيوان أو عدو يمثل به و نحو ذلك كمظنة حياته أو كونه في مقابر الكفار (و الضابطة) انه كلما زاحم حرمة النبش حق أهم للميت أو لغيره جاز النبش و ارتفعت الحرمة و لو اذن مالك الأرض في الدفن فليس له العدول و النبش على الأقوى و يشق بطن الحامل إذا كان الجنين حيا و لو بعد الدفن.
" سؤال ١١" الامانة المعروفة عند بعض الاعراب و هو وضع الجنازة في محل من الأرض لا بقصد الدفن هل هو عمل جائز أم لا.
" جواب" لا يجوز بل لا بد من دفنه دفنا شرعيا غايته انه يجوز نبشه إذا أراد نقله بعد يبسه و جفافه اما الامانة بالنحو الذي يعمله بعض القاصرين فليس في الشرع له اثر و لا خبر.
" سؤال ١٢" هل يجوز تكرار الصلاة على الميت أم لا و إذا دفن بغير صلاة فهل تسقط الصلاة أم لا.
" جواب" يجوز تكرار الصلاة من المصلي الواحد و من المتعدد و لكن ليس فيه فضل و رجحان كثير الا إذا كان الميت من أهل المزايا العالية في العلم و التقوى و إذا دفن الميت