سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٤ - السادس غسل الأموات

بل الصدر أيضا. و الكافرة الحبلى من مسلم يستدبر بها القبلة ليكون وجه الجنين إليها، و راكب البحر إن لم يمكن ايصاله إلى البر قبل فساده يثقل بحديد و نحوه أو يوضع في خابية و نحوها و يرمى بعد تكفينه و الصلاة عليه في البحر مستقبل القبلة عند إلقائه و إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و ان لم يحصل سقط وجوب الاستقبال، و يشترط في الدفن اذن الولي أيضا و لا يشترط فيه و لا في التكفين قصد القربة. و لا يجوز في المكان المغصوب و لا في الأرض الموقوفة لغير الدفن و لا في قبر الغير قبل اندراسه فإذا اندرس و كان مباحا جاز.

و لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكفار كما لا يجوز العكس، و يستحب وضعه قبل دفنه على الأرض مما يلي رجليه إن كان رجلا و مما يلي القبلة إن كان امرأة و نقله ثلاث دفعات يدخل في قبره في الثالثة سابقا برأسه و المرأة عرضا و ينزل من يتناوله حافيا و يكشف رأسه و يحل ازراره و أن لا يكون رحما إلا في المرأة فالرحم أولى و يحل عقد الكفن من طرفيه و يضع خده الأيمن على الأرض و يجعل معه من التربة الحسينية و يلقنه و يدعو له. و ان يكون عمق القبر قامة فما زاد و ان يلحد له بمقدار جلوسه ثمّ يشرج اللبن و يخرج من قبل رجليه و يهيل الحاضرون عليه التراب غير الرحم و يرفع القبر قدر أربع أصابع إلى شبر و يربع و يصب عليه الماء من قبل رأسه ثمّ يدور عليه و يضع اليد مفرجة الأصابع مترحما عليه، و يكره دفن اثنين معا في قبر واحد و الجلوس و المشي على القبر و الاستناد إليه‌

." سؤال ١٠" هل يجوز نقل الميت من بلد إلى آخر قبل دفنه و هل يجوز نبشه من قبره للنقل أو لسبب آخر أم لا.

" جواب" اما النقل لغرض عقلائي ما لم يستلزم الهتك بظهور رائحته أو تفسخ أعضائه فهو جائز و يكفي في الغرض المسوغ ان ينقل إلى مقبرة آبائه و أجداده و يضم بهم لحمته فضلا عن مثل نقله إلى المشاهد المشرفة و الاتصال بالسبب الذي أمر اللّه به ان يوصل اما النبش بعد الدفن فهو حرام الا لمسوغ شرعي كنقله إلى المواضع التي يرجى له بها الامن و السلامة من اهوال البرزخ و القيامة و لا يجوز نبشه لهذا الغرض الا بعد جفافه و الامن من هتكه و يجوز النبش أيضا إذا كان كفنه أو مدفنه مغصوبا عينا أو منفعة و لاقامة الشهادة عليه و لوقوع مال محترم في القبر مع توقف إخراجه على نبشه و كذا لو خيف عليه من حيوان أو عدو يمثل به و نحو ذلك كمظنة حياته أو كونه في مقابر الكفار (و الضابطة) انه كلما زاحم حرمة النبش حق أهم للميت أو لغيره جاز النبش و ارتفعت الحرمة و لو اذن مالك الأرض في الدفن فليس له العدول و النبش على الأقوى و يشق بطن الحامل إذا كان الجنين حيا و لو بعد الدفن.

" سؤال ١١" الامانة المعروفة عند بعض الاعراب و هو وضع الجنازة في محل من الأرض لا بقصد الدفن هل هو عمل جائز أم لا.

" جواب" لا يجوز بل لا بد من دفنه دفنا شرعيا غايته انه يجوز نبشه إذا أراد نقله بعد يبسه و جفافه اما الامانة بالنحو الذي يعمله بعض القاصرين فليس في الشرع له اثر و لا خبر.

" سؤال ١٢" هل يجوز تكرار الصلاة على الميت أم لا و إذا دفن بغير صلاة فهل تسقط الصلاة أم لا.

" جواب" يجوز تكرار الصلاة من المصلي الواحد و من المتعدد و لكن ليس فيه فضل و رجحان كثير الا إذا كان الميت من أهل المزايا العالية في العلم و التقوى و إذا دفن الميت‌