سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٥ - الغلات الأربع

تساوي ثمانين حقة اسلامبول يبلغ النصاب في الغلات بهذا العيار ثمان وزنات و خمس حقق و وقية و ثلاث أرباع و بحقة الآستانة و هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا يبلغ النصاب سبعة و عشرين وزنة و عشر حقق و ثمن الحقة و بالمن الشاهي الذي هو الف و مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا مائة و اربعون منا إلا خمساً و اربعين مثقالا.

٢. التملك بالزراعة أو انتقال الزرع إلى مالكه قبل وقت تعلق الزكاة و كذا يعتبر في الثمرة كون الشجرة ملكا له قبل التعلق أو انتقالها إلى ملكه منفردة أو مع الشجر قبل التعلق.

" سؤال ٢" في أي وقت تتعلق الزكاة بالغلات.

" جواب" يتعلق وجوب الزكاة بالحنطة و الشعير عند انعقاد الحب و في العنب عند انعقاده حصرما و في التمر عند اصفراره و احمراره و لكن وقت الأداء عند اليبس و الجفاف و صيرورتها حنطة و شعيرا و تمرا و زبيبا بل عند التصفية و الجذاذ كما ان المعتبر في النصاب بلوغ اليابس منها ذلك فلو كان الرطب منها يبلغ النصاب دون يابسها لم تجب الزكاة نعم لو كان الرطب بحيث لو جف لبلغ النصاب تعلق الوجوب به فلو تلف شي‌ء منها بعد ذلك لم يسقط الوجوب و لو كان الباقي اقل من النصاب و هذه ثمرة التعلق السابق.

" سؤال ٣" هل للمالك بعد تعلق الوجوب ان يتصرف في البسر أو الرطب و الحصرم أو العنب بالاكل أو البيع و نحوهما.

" جواب" اما الأكل على المتعارف أو دفع شي‌ء منها لحفظها و نحوه مما يعد من المؤن اللاحقة فهو جائز و لا شي‌ء عليه و اما البيع و نحوه فهو جائز أيضا و يضمن حصة الفقير و يجوز للمالك ان يدفع الزكاة بسرا و حصرما و عنبا بالنسبة نعم ليس للفقير أو الساعي إلزامه بذلك كما ان للمالك دفع القيمة و لو من غير النقدين و لا يلزم بدفع العين في جميع الأجناس الزكوية من الغلات و الانعام و غيرها فان الخيار مطلقا للمالك، و لا تتكرر زكاة الغلات بتكرار السنين فإذا زكى الحنطة في السنة الأولى و بقيت احوالا لم تجب فيها ثانيا بخلاف الانعام و النقدين إذا بقي النصاب سالما عدة سنين فان عليه كل سنة زكاة.

" سؤال ٤" ما مقدار الواجب دفعه في الغلات إذا اجتمعت الشروط.

" جواب" الواجب إخراج العشرة فيما سقى بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمص عروقه من الأرض كالنخل و الشجر بل و الزرع إذا اتفق. و نصف العشر فيما سقى بالدلاء و الرشاء و النواضح الكرود، و لو سقى بهما فالمدار على الأغلب و لو تساويا ففي نصفه العشر و في نصفه نصف العشر. و مع الشك يكفي الأقل و الاحوط الأكثر.

" سؤال ٥" نصاب الغلات يعتبر قبل إخراج المؤن أو بعدها و حصة السلطان و البذر من المؤن أم لا.

" جواب" المؤن قسمان سابقة و لاحقة اما السابقة فمثل أجرة الفلاح و الحارث و العامل و أجرة الأرض ان كانت مستأجرة و أجرة المثل إن كانت مغصوبة و لا أجرة ان كانت للمالك و حق السلطان و قيمة البذر ان كان من مزكى أو لا زكاة فيها و أجرة التلقيح و التركيس و ما أشبه ذلك مما ينفق لانماء الزرع أو الثمرة حتى قيمة نقص الآلات من الفدان أو الدلاء أو مكينة الماء و نحو ذلك و أما اللاحقة فكأجرة الحفر و الحصاد و الجذاذ و النقل و التجفيف و اشباه ذلك مما ينفق على الزرع و الثمرة بعد انعقادها و بدو صلاحها و الجميع لا تجب فيه الزكاة نعم بعد إخراج المؤن السابقة إذا بقي مقدار النصاب فما زاد تخرج المؤن‌