سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨ - أحكام الاموات
٢٥. كل من توضأ بماء مردد بين المطلق و المضاف أو الطاهر و النجس أو المغصوب و المباح أعاد احتياطا مطلقا. و لكن في الآخرين تجري أصالة الاباحة و أصالة الطهارة.
[الغسل]
غسل الجنابة
٢٦. كل غسل قصدت فيه القربة المطلقة عينته أو اطلقته كفاك عن كل غسل عليك واجب أو مستحب و ان لم تقصده و إذا قصدتها اجمع تثاب على كل واحد منها. و إذا كان الغسل يكفي عن غيره من الاغسال و رقع الحدث الخاص يرفع سائر الاحداث فكفايته عن الوضوء بالاولى، فكل غسل واجب أو مستحب يكفي عن الوضوء و لكن مع غسل الجنابة لا يشرع و مع غيره لا مانع منه و لكنه غير لازم.
٢٧. كل ما شككت في فعل من أفعال الغسل اتيت به ان لم تشرع فيما بعده و الا مضيت كما لو شككت في شيء منه بعد الفراغ فكلا القاعدتين يجريان في الغسل كالصلاة بخلاف الوضوء كما سبق.
٢٨. كل غسل غسلت فيه رأسك ثمّ صببت الماء على بدنك اجمع فهو غسل ترتيبي صحيح و لا يجب الترتيب بين الأيمن و الأيسر كما ان المولاة لا تجب فيه بخلاف الوضوء فيصح ان غسلت رأسك صبحا و باقي بدنك ظهرا أو عصراً.
الدماء الثلاثة
٢٩. كل دم تراه المرأة بعد إكمال تسع سنين و قبل الستين ان كانت قرشية أو الخمسين من غيرها و لم ينقص عن ثلاثة أيام و لم يزد على عشرة و لم يمض بينه و بين دم قبله جامع للشرائط اقل من عشرة فهو محكوم بأنه حيض تترتب عليه احكامه المعروفة و هذا معنى (قاعدة الإمكان) و كل دم فاقد لواحد من تلك الشرائط أو اكثر فان قارن الولادة فهو نفاس و إلا فاستحاضة ان لم يكن لجرح أو بكارة.
غسل المس
٣٠. كل ميت تمس بدنه بيدك أو ببدنك و لو مع الجفاف بعد برده و قبل تغسيله و لو جنينا ولجته الروح ثمّ خرجت فالواجب عليك ان تغتسل غسل المس الا الشهيد و من تقدم غسله قبل موته.
أحكام الاموات
٣١. كل مسلم أو من بحكمه خرجت منه الروح حتى السقط يجب تغسيله ثلاثة اغسال بالسدر و الكافور و القراح أي الماء الخالص.
٣٢. كل مسلم أو من بحكمه يجب بعد تغسيله تكفينه بالقطع الثلاث القميص ثمّ المازر و الازار، و السقط يغسل و يلف بخرقة و يدفن.
٣٣. كل مسلم مات و هو ابن ست سنين فما زاد وجب الصلاة عليه بخمس تكبيرات بعد تغسيله و تكفينه، و من دفن بغير صلاة يصلي على قبره إلى يوم و ليلة.