سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٦ - المائعات
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
هذه جملة من القواعد الكلية
النافعة للمقلدين رتبناها على أبواب الفقه تسهيلا على المراجعين.
الطهارة
...
المياه
١. كل ما يشك في طهارته و نجاسته فهو طاهر.
٢. كل ماء يشك في انه كر أو دون الكر و لاقته نجاسة و حالته السابقة غير معلومة فهو محكوم بالطهارة، و ان علمت حالته السابقة فالعمل عليها.
٣. كل ماء غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة طعمه أو ريحه أو لونه فهو نجس قليلا كان أو كثيرا.
٤. كل ماء تنجس بالتغيير لا يطهر الا بزوال التغيير و اتصاله بالكر أو ما بحكمه من الجاري و نحوه أو بفتح الحنفية عليه.
٥. كل شيء متنجس من ماء أو إناء أو ثوب أو غيرها إذا فتحت الحنفية عليه و استوعبه الماء فقد طهر و لا حاجة إلى عصر و لا تعدد.
٦. كل حيوان ذي نفس سائلة بمعنى ان دم عروقه إذا اقطعت يخرج بقوة لا رشحا كالسمك فان جميع دمه نجس الا ما يتخلف بعد ذبحه و قذف المتعارف فان الباقي في الذبيحة طاهر.
٧. كل ذي نفس سائلة ان كان مأكول اللحم كالشاة و البقر أو الخيل و نحوها فبوله و روثه بل منيه طاهر، و ان كان غير مأكول اللحم فبوله و منيه و روثه نجس.
٨. كل طائر مأكول اللحم فبوله و ذرقه طاهر اتفاقا، و غير مأكول اللحم كالخفاش نجس على الاحوط و ان كان الأقوى الطهارة في خصوص ما لا يفترس و ما لا يأكل الجيف.
٩. جلد كل حيوان ماكولا أو غير مأكول إذا ذكي الذكاة الشرعية فهو طاهر.
١٠. ميتة كل حيوان ذي نفس ماكولا أو غيره- نجسة- و لا يطهر جلدها بالدبغ و لا يجوز استعماله الا فيما لا يعتبر فيه الطهارة.
١١. كل ماء مضاف و هو المعتصر من الاجرام أو الممزوج بها بحيث لا يطلق عليه لفظ الماء الا مقيدا أو مضافا كماء الورد و ماء اللحم ينجس قليله و كثيره و لو الف كر بملاقاة النجاسة و لو كرأس الابرة و هو واضح جلي، فان ما لاقى رأس الابرة إذا تنجس نجس الجميع بالسراية و الاتصال و قاعدة ان الماء واحد حكمه واحد[١]
المائعات
١٢. كل مائع يمكن تفريقه ثمّ جمعه فهو قابل للتطهير كالدهن إذا تنجس و هو مائع يطهر إذا وضعته في ماء حار بقدر الكر ثمّ برد فتجمعه من وجه الماء طاهرا و كذلك الدبس و الحليب تصنعه جبنا و تضعه في الكر ثمّ تخرجه فورا، و العجين تصنعه.
[١] و قد غفل البعض عن هذا الأمر الواضح فاستشكل فيه و استقرب عدم النجاسة( الناشر)