سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٦ - النية

تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد

فتجري عليه الأحكام الخمسة من الوجوب و الحرمة و الاستحباب و الكراهة و الاباحة فيجب في الصلوات و في الصلوات على الأموات و في الاحتضار و الدفن و في الذبح فلا تحل الذبيحة حتى يجعل مذبحها إلى القبلة و لا يجب ذلك في الذابح و ان استحب. و يحرم الاستقبال حال التخلي و يستحب في اغلب الأحوال سيما حال الذكر و الدعاء و قراءة القرآن و التعقيب و في سجدة الشكر و التلاوة و المرافعة عند الحاكم و غيرها و يكره حال الجماع و لبس السراويل و حال الاستبراء و الاستنجاء و امثالها مما ينافي التعظيم و مباح فيما عدا ذلك.

النية

الشرط الرابع من الشرائط الركنية" النية" و هي من اعظم الأركان و اهمها و لا عمل الا بها فانها كما عرفت روح العبادة و جوهرها بل يمكن ان يقال انها لدى التحقيق ليست بجزء و لا شرط و إنما هي الروح التي تحيى بها سائر الشرائط و الأجزاء و إنما جعلناها من الشروط نظرا إلى ان العمل بدونها باطل مطلقا على حد سائر الشروط الركنية و المراد بالنية حيث يطلق لفظها هو القصد إلى ايجاد العمل و لكن الشرط المعتبر في صحة العبادة ليست هي النية بهذا المعنى فانه أمر ضروري في فعل كل عاقل و لذا قال بعض العلماء لو كلفنا اللّه سبحانه العمل بلا نية لكان قد كلفنا بما لا يطاق إذ يستحيل من العاقل ان يفعل فعلا من غير قصد إلا أن يكون غافلا أو نائما و هما خارجان عن الاختيار، و إنما الشرط هو وصف النية اعني القصد الخاص و هو القصد إلى ايجاد العمل بداعي امتثال أمره تعالى و طلب التقرب منه مخلصا له فهذان ركنان للنية (أحدهما) القصد و به يصير الفعل اختياريا في مقابل فعل النائم و الغافل. (و ثانيهما) الاخلاص في التقرب وداعي الامتثال و به يصير العمل عباديا في مقابل الأعمال التي يؤتى بها لاغراض دنيوية من رياء و غيره. و كما ان الاخلاص هو روح العبادة و جوهرها الذي به حياتها فكذلك الرياء هو السم القاتل للعبادة المزهق لروحها. و يعتبر في النية التي هي شرط العبادة أمر آخر ذاك ركنها" الثالث" و هو تعلق القصد بالعنوان الذي تعلق به الأمر و الطلب فإذا كان المطلوب منه صلاة الظهر مثلا و تعلق الأمر بها بقصد الإتيان بصلاة الظهر بداعي امتثال امرها، و لا يعتبر في النية اكثر من هذه الأمور الثلاثة و لا حاجة إلى قصد وجه العمل من وجوب أو ندب أو غير ذلك لا وصفا و لا غاية كما لا حاجة إلى ملاحظة سائر أوصافه من قضاء أو أداء أو قصر أو إتمام أو جماعة أو فرادى إلا إذا كان هناك اشتراك و تعدد الواجب عليه في وقت واحد كما لو كان عليه ظهران قضاء و أداء فلا بد من تمييز مقصوده و انه يأتي بالظهر أداء أو قضاء فلو لم يميزها و قصد الظهر من غير تعيين بطلت. و أما القصر و التمام فليست من العناوين التي يتعلق بها الأمر و إنما الأمر يتعلق بالظهر مثلا و يجب ان تكون قصرا فلا يعتبر قصد القصر أو التمام و إنما الواجب هو القصر أو التمام و الفرق غير خفي على ذوي الافهام، و كذلك الجماعة و الفرد و لكن بما ان للجماعة مزية زائدة في الاجر و الثواب فلا يستحق الثواب على تلك المزية إلا بالنية، و هي من اعمال القلب فلا يعتبر فيها اللفظ بل الاحوط تركه.

" سؤال ١" هل للنية محل معين من الصلاة و هل يجب مقارنتها لاول تكبيرة الاحرام أو لا.