سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٤ - القبلة
" سؤال ١١" إذا أدرك من آخر وقت العشاءين أربع ركعات فهل يصلي المغرب و العشاء أم تختص بالعشاء.
" جواب" عند المشهور القائلين بالاختصاص يختص الوقت بالعشاء و يقضي المغرب و اما عندنا فيصلي المغرب و يدرك من العشاء ركعة يحصل له بها تمام الوقت التنزيلي كما لو أدرك خمس ركعات فيصلي المغرب ثلاثا و يدرك من العشاء ركعتين يحصل له تمام الوقت.
" سؤال ١٢" إذا أدرك من أول الوقت ركعة ثمّ عرض للمكلف أحد موانع التكليف كالجنون و الإغماء و الحيض للمرأة فهل يجب عليه القضاء لو ارتفع المانع.
" جواب" لا يجب عليه القضاء لعدم اجتماع شرائط التكليف نعم لو مر عليه زمان و هو جامع للشرائط بمقدار ما يتمكن من أداء الواجب ثمّ عرضه المانع وجب عليه القضاء لتمكنه من الأداء و كذا لو دخل عليه الوقت مع المانع و استمر إلى ان بقي من الوقت قدر ركعة و زال المانع فانه يجب عليه الامتثال بقاعدة من أدرك و هي مختصة بآخر الوقت دون أوله و كذا لو بلغ الصبي أو افاق المجنون، و لو بلغ الصبي أثناء الصلاة فالأقوى كفايتها و الاحوط الإعادة
." سؤال ١٣" إذا شك في انه صلى أم لا في الوقت أو بعد خروج الوقت فما تكليفه.
" جواب" ان شك بعد خروج الوقت فلا اشكال انه لا يعتني و يبنى انه صلى و اما إذا شك و هو في الوقت لزمه الإتيان بما شك فيه و لو شك أثناء العصر انه صلى الظهر عدل بها إلى الظهر و صلى العصر بعدها و كذا في العشاءين و في الفوائت.
" سؤال ١٤" إذا صلى و شك و هو في الوقت ان صلاته كانت في الوقت او في خارجه فما تكليفه.
" جواب" هذا من قبيل الشك بعد الفراغ فيبنى على الصحة نعم لو كان حين الشك شاكا في دخول الوقت أيضا وجب عليه الإتيان بعد تحقق دخوله على الاحوط و ان كان الأقوى البناء على الصحة أيضا للقاعدة المتقدمة.
القبلة
الشرط الثالث من الشرائط الركنية للصلاة و مقدماتها (الاستقبال) و هو عبارة عن مواجهة القبلة أي الكعبة و هي الحجرة المربعة الواقعة وسط المسجد الحرام من مكة المشرفة التي رتب الشارع عليها كثيرا من الأحكام في الشريعة الإسلامية منها وجوب استقبالها في جميع الصلوات المفروضة مع القدرة على كل حال و المندوبة في حال دون حال، فيجب على المكلف مع العلم بعين الكعبة ان يتوجه إليها من أول تكبيرة الاحرام إلى ان يفرغ منها بالتسليم، و مع عدم العلم يتوجه لجهتها فان لم يعلم بالجهة وجب تحصيل العلم بها مقدمة لتحصيل الواجب أو ما يقوم مقام العلم من البينة بل و خبر الثقة فان تعسر أو تعذر ذلك رجع إلى العلامات المقررة شرعا لذلك (فمنها) الجدي و هو اشهر العلامات و ذلك بجعله في اواسط العراق مثل الكوفة و النجف و بغداد و نحوها و هو في غاية ارتفاعه و انخفاضه ليكون واقعا حينئذ على خط نصف النهار موازيا لقطب دائرة المعدل و يعرف ذلك بان يكون فوق الفرقدين أو تحتهما لا مساويا لهما و هما النجمان المضيئان من السبعة المعروفة ببنات نعش الصغرى و الجدي منها ناقص فيضعه في ذلك الحال خلف المنكب الأيمن و الأولى وضعه