سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠ - الكر
" سؤال ٢" العيون أو الآبار التي تجف صيفاً و تنبع شتاء أو تجف مادتها يوما و تنبع يوما آخراً صبحا و تجف مساء ما حكمها.
" جواب" جميع ذلك دائر مدار المادة فان كان ماؤها متصلا بالمادة لم يتنجس بالملاقاة و ان كان قليلا و إذا انقطعت عنه المادة فطهارته تدور مدار الكرية و عدمها.
" سؤال ٣" إذا تنجست العين أو البئر و امثالها بالتغيير فكيف يطهر ماؤها.
" جواب" لا تطهر الا بزوال التغيير و لو من قبل الريح أو الشمس أو نحو ذلك مع نابعية المادة و اتصاله بها و إذا لم يزل التغيير من نفسه فلا بد من النزح حتى يزول التغيير.
الكر
" سؤال ١" ما حد الكر و ما مقداره و ما احكامه شرعا.
" جواب" الكر هو ماء بمقدار مخصوص شرعا و مقداره بالوزن الف و مائتا رطل عراقي و في اوزان هذه الأزمنة مائتان و اثنان و تسعون حقة و نصف بحقة الآستانة التي هي مائتان و ثمانون مثقالا صيرفيا و بالمساحة ما يبلغ مكسره عرضا و طولا و عمقا ثلاثة و اربعون شبرا إلا ثمن شبر فلو عن هذا بشعرة كان من القليل الراكد الذي ينجس بمجرد الملاقاة و إذا بلغ ذلك القدر أو زاد كان من الكثير الذي لا ينجس الا بالتغيير بالنجاسة فإذا تغير بها مقدار منه فان بلغ الباقي منه كرا كان هو بالخصوص طاهر و إلا فالجميع نجس.
" سؤال ٣" هل يعتبر في الكر تساوي سطحه أم يكفي في تحقق الكرية و احكامها و لو بان يكون بعضه أعلى أو بعضه اسفل مع اتصال الماءين.
" جواب" لا يعتبر تساوي السطح بل يلزم صدق وحدة الماء عرفا كما في العلو التسريحي و اما العلو التسنيمي كالجاري من الأعلى إلى الأسفل بميزاب أو نحوه فالاسفل يعتصم بالعالي و العالي لا يعتصم بالسافل و على هذه القاعدة يتمشى الحكم في ماء الحمام فان ماء الحياض الصغار و ماء الخزانة التي تجري على تلك الحياض ان بلغ كل واحد منهما كرا فما زاد فلا اشكال و ان كان الأسفل كرا و الأعلى دون الكر أو العكس فلا ينجس شيء منهما بملاقاة النجاسة لأن الأعلى الذي هو دون الكر و ان كان ينجس بملاقاة النجاسة لعدم اعتصامه بالسافل و لكنه بوقوعه على الكر السافل يطهر و ان كان مجموعهما كرا فالنجاسة ان أصابت السافل لم ينجس لاعتصامه بالعالي و ان كان قليلا و ان أصابت العالي نجس و نجس السافل إذا وقع عليه لما ذكرنا من عدم اعتصام العالي بالسافل و هذا حكم عام في كل ماءين متصلين سافل و عالٍ.
" سؤال ٤" كيف يظهر الكر إذا تنجس بالتغيير أو بغيره و هل تجري أحكام الكر على الماء النجس إذا اتممناه كرا.
" جواب" يطهر بعد زوال تغييره باتصاله باخذ المياه المعتصمة من المطر أو الجاري أو الكر و لو بنزول أحدها عليه ليعتصم بها و اما النجس المتمم كرا فالاحوط الاجتناب عنه حتى يطهر بأحد العواصم.
" سؤال ٥" إذا شك في الماء انه كر أم دون الكر فما حكمه.
" جواب" لا تجري عليه الأحكام الخاصة بالكثير و لا الخاصة بالقليل فلا ينجس بالملاقاة و لا يطهر الماء النجس إذا اتصل به و لا يسقط فيه التعدد و العصر كما يسقط في الكثير و يعتبر في تطهير مثل الثوب به أن يكون واردا لا موردا يعني يصب منه على الثوب