سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦ - الاذان و الإقامة
الدابة و الإنسان إذا ساء خلقهما أما الفرائض غير اليومية كالعيدين و الآيات و نحوهما فلا أذان لهما بل يقول المنادي في الجماعة للإعلام الصلاة ثلاث مرات و يشرع الأذان أيضا للإعلام بدخول الوقت و هو غير أذان الصلاة فانه يعتبر اتصاله بالصلاة بخلاف أذان الإعلام فلا يعتبر اتصاله بالصلاة بل اللازم اتصاله بأول الوقت.
" سؤال ٣" هل يشترط في الأذان و الإقامة شروط.
" جواب" نعم يشترط فيها أمور:
١. النية فانهما عبادة أو جزء عبادة فلا يصحان إلا بالنية فلو فعلها لا بقصد القربة كانا لغوا لا اثر لهما من ثواب و لا من غيره بل تلزم الإعادة نعم لا يعتبر في أذان الإعلام القربة إذ ليس الغرض منه إلا الإعلام و لكن لا يثاب عليه إلا بها.
٢. تعيين الصلاة التي يؤذن لها و يقيم فلو لم يعين الصلاة بقصده وقعا لغوا و لو عين صلاة و عدل إلى غيرها قبل الشروع أعادهما للثانية.
٣. العقل و الإيمان فلا تصح من المجنون و غير المؤمن أما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره فيجزي أذان المميز في الجماعة و غيرها من الموارد التي يكفي أذان الغير فيها فضلا عن كفايته لصلاة نفسه أما الذكورية فالأقوى أيضا عدم اعتبارها فيكفي أذان المرأة للرجل و بالعكس و إن كان الاحوط عدم الاعتداد الا باذان الرجال مطلقا.
٤. الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة و كذا بين فصول كل واحد منهما فلو قدم الإقامة أعادها بعد الأذان و كذا لو قدم بعض الفصول أعاد على ما يحصل معه الترتيب إذا لم تفت الموالاة.
٥. الموالاة بين الفصول على وجه تكون الوحدة العرفية محفوظة و كذا بين الأذان و الإقامة فالفصل الطويل مبطل.
٦. الإتيان بهما على العربية فلا تجزي الترجمة و لا الملحون على الاحوط.
٧. دخول الوقت فلو أتى بهما قبله و لو سهوا لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء و قيل يجوز أذان الفجر قبله للإعلام و لكن الاحوط عدم الأذان قبل الوقت مطلقا.
٨. الطهارة من الحدث في الإقامة بل الاحوط اعتبار جميع شرائط لصلاة فيها من الستر و الاستقبال و غيرهما.
" سؤال ٤" هل يسقط الأذان و الإقامة في بعض الموارد أم لا.
" جواب" نعم يسقطان في مقام ضيق الوقت و الاستعجال لحاجة ضرورية أو مرض أو خوف و نحو ذلك، و يسقطان أيضا عدا ذلك في موارد:
١. الداخل في جماعة قد اذنوا لها و اقاموا و ان لم يسمع أو لم يكن حاضرا بل و لو دخل معهم في آخر ركعة بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة محل اشكال.
٢. إذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته سواء حكاهما أي تابع في قوله أم لا فانه يسقط عنه و له أن يكتفي به و أن يؤذن و يقيم لنفسه سواء كان الآتي بهما اماما أو مأموما أو منفردا و كذا السامع و لكن الاحوط عدم اكتفاء الجماعة باذان المنفرد و يعتبر ان يسمع تمام الفصول و لو نقص المؤذن اكمله السامع و سماع أحدهما لا يكفي عن الآخر.