سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦ - الاذان و الإقامة

الدابة و الإنسان إذا ساء خلقهما أما الفرائض غير اليومية كالعيدين و الآيات و نحوهما فلا أذان لهما بل يقول المنادي في الجماعة للإعلام الصلاة ثلاث مرات و يشرع الأذان أيضا للإعلام بدخول الوقت و هو غير أذان الصلاة فانه يعتبر اتصاله بالصلاة بخلاف أذان الإعلام فلا يعتبر اتصاله بالصلاة بل اللازم اتصاله بأول الوقت.

" سؤال ٣" هل يشترط في الأذان و الإقامة شروط.

" جواب" نعم يشترط فيها أمور:

١. النية فانهما عبادة أو جزء عبادة فلا يصحان إلا بالنية فلو فعلها لا بقصد القربة كانا لغوا لا اثر لهما من ثواب و لا من غيره بل تلزم الإعادة نعم لا يعتبر في أذان الإعلام القربة إذ ليس الغرض منه إلا الإعلام و لكن لا يثاب عليه إلا بها.

٢. تعيين الصلاة التي يؤذن لها و يقيم فلو لم يعين الصلاة بقصده وقعا لغوا و لو عين صلاة و عدل إلى غيرها قبل الشروع أعادهما للثانية.

٣. العقل و الإيمان فلا تصح من المجنون و غير المؤمن أما البلوغ فالأقوى عدم اعتباره فيجزي أذان المميز في الجماعة و غيرها من الموارد التي يكفي أذان الغير فيها فضلا عن كفايته لصلاة نفسه أما الذكورية فالأقوى أيضا عدم اعتبارها فيكفي أذان المرأة للرجل و بالعكس و إن كان الاحوط عدم الاعتداد الا باذان الرجال مطلقا.

٤. الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة و كذا بين فصول كل واحد منهما فلو قدم الإقامة أعادها بعد الأذان و كذا لو قدم بعض الفصول أعاد على ما يحصل معه الترتيب إذا لم تفت الموالاة.

٥. الموالاة بين الفصول على وجه تكون الوحدة العرفية محفوظة و كذا بين الأذان و الإقامة فالفصل الطويل مبطل.

٦. الإتيان بهما على العربية فلا تجزي الترجمة و لا الملحون على الاحوط.

٧. دخول الوقت فلو أتى بهما قبله و لو سهوا لم يجتز بهما و إن دخل الوقت في الأثناء و قيل يجوز أذان الفجر قبله للإعلام و لكن الاحوط عدم الأذان قبل الوقت مطلقا.

٨. الطهارة من الحدث في الإقامة بل الاحوط اعتبار جميع شرائط لصلاة فيها من الستر و الاستقبال و غيرهما.

" سؤال ٤" هل يسقط الأذان و الإقامة في بعض الموارد أم لا.

" جواب" نعم يسقطان في مقام ضيق الوقت و الاستعجال لحاجة ضرورية أو مرض أو خوف و نحو ذلك، و يسقطان أيضا عدا ذلك في موارد:

١. الداخل في جماعة قد اذنوا لها و اقاموا و ان لم يسمع أو لم يكن حاضرا بل و لو دخل معهم في آخر ركعة بل مشروعية الإتيان بهما في هذه الصورة محل اشكال.

٢. إذا سمع الشخص أذان غيره أو اقامته سواء حكاهما أي تابع في قوله أم لا فانه يسقط عنه و له أن يكتفي به و أن يؤذن و يقيم لنفسه سواء كان الآتي بهما اماما أو مأموما أو منفردا و كذا السامع و لكن الاحوط عدم اكتفاء الجماعة باذان المنفرد و يعتبر ان يسمع تمام الفصول و لو نقص المؤذن اكمله السامع و سماع أحدهما لا يكفي عن الآخر.