سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٨ - الأول القيام
" سؤال ١" هل هذا القيام كله ركن أو الركن بعضه و ما معنى ركنية القيام.
" جواب" المراد من ركنية القيام بطلان الصلاة بتركه عمدا و سهوا و لكن ليس كل القيام المذكور ركنا بل الركن منه ما قارن الركن فالقيام المقارن لتكبيرة الاحرام يتبعها في الركنية و المقارن للهوى للركوع تابع لركنيته أيضا كما ان المقارن للقراءة يتبعها في عدم الركنية فلو كبر تكبيرة الاحرام جالسا أو حال النهوض إلى القيام سهوا أو عمدا بطلت صلاته و وجب الاستئناف و كذا لو ركع عن جلوس أو نهض و ركع قبل ان يستقيم عمدا أو سهوا بخلاف ما لو كبر قائما ثمّ جلس و قرأ سهوا ثمّ ذكر و قام حتى استقام ثمّ ركع فان صلاته صحيحة و لا يضر عدم القيام في القراءة و لا يجب اعادتها بعد الركوع لان محله القراءة و قد فاتت فهو بالشرط أشبه منه بالجزء اما القيام بعد الركوع فهو واجب غير ركن فلو نسيه و هوى إلى السجود من دون قيام فان ذكره قبل ان يسجد قام ثمّ سجد و ان ذكره بعد وضع جبهته فات محله و صحت صلاته، و القيام في القنوت و تكبيرة الركوع مستحب كاستحبابها.
" سؤال ٢" هل يتصور زيادة القيام بحيث يتحقق من زيادته زيادة الركن أم لا.
" جواب" لا يمكن زيادة القيام الركني الا بزيادة محله من التكبيرة أو الركوع و حينئذ فلا اثر لزيادته في البطلان فلو نسى القراءة أو بعضها و ذكر عند الهوى قبل الوصول إلى حد الركوع فعاد قائما و أتى بالقراءة ثمّ ركع صحت صلاته و لا يكون القيام الأول زيادة ركن لأن الركن هو خصوص ما اتصل بالركوع لا الذي يتصل بالهوى و ان لم يحصل معه ركوع.
" سؤال ٣" ما هي الشرائط في القيام الواجب.
" جواب" شروطه ثلاثة:
(الأول) الانتصاب فلا يكفي القيام منحنيا أو متمائلا أو نحو ذلك.
(الثاني) الاستقرار فلا يكفي القيام مضطربا متمائلا إلى أحد الجانبين.
(الثالث) الاستقلال فلا يكفي القيام معتمداً على شيء من إنسان أو جدار أو عصا. كل ذلك مع القدرة و الاختيار اما مع الضرورة فهي تقدر بقدرتها. و لو تركها أو بعضها نسيانا صحت صلاته إذا لم يكن في القيام الركني اما فيه فالاحوط الإعادة كما ان الاحوط عدم تفريج القدمين تفريجاً فاحشا و لو يلزم الاعتماد عليهما معا بل يكفي اعتماد على واحدة و وضع الثانية على الأرض و لا يجوز رفعها.
" سؤال ٤" إذ دار الأمر بين القيام الاضطراري و بين الصلاة جالسا فايهما المقدم.
" جواب" القيام الاضطراري بجميع مراتبه و أنواعه مقدم على الصلاة جالسا و مع توقف القيام على شيء يستند عليه وجب تحصيله و لو بالشراء مع القدرة و عدم كونه مضراً بحاله و لو عجز عن القيام بجميع مراتبه حتى منحنيا أو ماشيا أو نحو ذلك انتقل إلى الصلاة جالسا و لو تمكن من القيام في بعض الصلاة و لو قليلا وجب ذلك و لو في بعض الركعة سواء كان عاجزا أو لا و تجددت القدرة أو كان قادرا و تجدد العجز، نعم لو دار الأمر بين مراعاة القيام أو الاستقبال تعين الثاني
." سؤال ٥" من صار تكليفه الصلاة جالسا هل يلزمه جلوس مخصوص أو يجلس كيف ما شاء.
" جواب" لا يتعين عليه جلوس مخصوص و لكن يستحب له مع القدرة ان يجلس حال القراءة جلوس القرفصاء و هو ان يرفع فخذيه و ساقيه و عند الركوع يثني رجليه و حال