سؤال و جواب
(١)
مقدمات التحقيق
١ ص
(٢)
هوية الكتاب
١ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٤)
تمهيد
٢ ص
(٥)
مسائل التقليد
٢ ص
(٦)
العبادات
٤ ص
(٧)
القسم الأول في العبادات البدنية
٤ ص
(٨)
كتاب الطهارة
٤ ص
(٩)
أحكام المياه
١٨ ص
(١٠)
ماء المطر
١٨ ص
(١١)
الآبار و العيون
١٩ ص
(١٢)
الكر
٢٠ ص
(١٣)
الماء القليل من الراكد
٢١ ص
(١٤)
المطهر الأعظم و أحكام التطهير به
٢٢ ص
(١٥)
ماء الحنفيات و الأنابيب الشائعة في هذه الأيام
٢٦ ص
(١٦)
الجلود و الأواني
٢٦ ص
(١٧)
الوضوء و مقدماته
٢٧ ص
(١٨)
الغسل
٣١ ص
(١٩)
الأغسال الواجبة
٣١ ص
(٢٠)
الأول غسل الجنابة
٣١ ص
(٢١)
الثاني من الاغسال غسل الحيض
٣٥ ص
(٢٢)
الثالث من الاغسال غسل المستحاضة
٣٨ ص
(٢٣)
الغسل الرابع غسل النفاس
٣٨ ص
(٢٤)
الغسل الخامس غسل مس الميت
٣٩ ص
(٢٥)
السادس غسل الأموات
٣٩ ص
(٢٦)
الاغسال المستحبة
٤٥ ص
(٢٧)
الطهارة الثالثة الطهارة الترابية
٤٥ ص
(٢٨)
كتاب الصلاة
٥٠ ص
(٢٩)
القبلة
٥٤ ص
(٣٠)
تكميل الاستقبال تختلف احكامه باختلاف الموارد
٥٦ ص
(٣١)
النية
٥٦ ص
(٣٢)
أما الستر
٥٨ ص
(٣٣)
و اما المكان
٦٠ ص
(٣٤)
مكان السجود
٦٢ ص
(٣٥)
الاذان و الإقامة
٦٥ ص
(٣٦)
أفعال الصلاة
٦٧ ص
(٣٧)
الأول القيام
٦٧ ص
(٣٨)
الثاني من أعمال الصلاة تكبيرة الإحرام
٦٩ ص
(٣٩)
الثالث القراءة
٧٠ ص
(٤٠)
الرابع الركوع
٧٢ ص
(٤١)
الخامس من أفعال الصلاة السجود
٧٣ ص
(٤٢)
السادس من أفعال الصلاة الذكر
٧٥ ص
(٤٣)
السابع التشهد
٧٥ ص
(٤٤)
الثامن التسليم
٧٥ ص
(٤٥)
مباحث الخلل في الصلاة
٧٩ ص
(٤٦)
المقام الأول في أجزاء الركعة و شرائطها
٧٩ ص
(٤٧)
اما الظن
٨٠ ص
(٤٨)
و أما الشك
٨٠ ص
(٤٩)
الأولى قاعدة الشك في المحل
٨٠ ص
(٥٠)
الثانية قاعدة الشك بعد التجاوز
٨٠ ص
(٥١)
الثالثة قاعدة الشك بعد الفراغ من العمل
٨٠ ص
(٥٢)
المقام الثاني في الشك في اصل الصلاة أو في عدد ركعاتها
٨٢ ص
(٥٣)
خاتمة مباحث الخلل
٨٥ ص
(٥٤)
اما صلاة الآيات
٨٥ ص
(٥٥)
أما صلاة القضاء
٨٧ ص
(٥٦)
خاتمة القضاء
٨٩ ص
(٥٧)
صلاة الجماعة
٨٩ ص
(٥٨)
خاتمة الجماعة
٩٤ ص
(٥٩)
صلاة المسافر
٩٤ ص
(٦٠)
خاتمة كتاب الصلاة
١٠١ ص
(٦١)
كتاب الصوم
١٠١ ص
(٦٢)
و الكلام في الصوم يقع في منهاجين
١٠٢ ص
(٦٣)
(المنهاج الأول) في حقيقته و ما يتحقق به و ما ينافيه و يبطله شرعا
١٠٢ ص
(٦٤)
المنهاج الثاني في أقسام الصوم و أحكام كل قسم
١٠٦ ص
(٦٥)
قضاء الصوم
١٠٩ ص
(٦٦)
كفارات الصوم
١١٠ ص
(٦٧)
خاتمة كتاب الصوم في الاعتكاف
١١٠ ص
(٦٨)
القسم الثاني في العبادات المالية المحضة
١١١ ص
(٦٩)
الزكاة
١١١ ص
(٧٠)
النقدان
١١٤ ص
(٧١)
الغلات الأربع
١١٤ ص
(٧٢)
اما زكاة الأبدان
١٢٠ ص
(٧٣)
الخمس
١٢١ ص
(٧٤)
مستحق الخمس و مصرفه
١٢٦ ص
(٧٥)
الكفارات
١٢٧ ص
(٧٦)
تكملة العبادات المالية الاختيارية
١٢٩ ص
(٧٧)
أما القسم الثالث و هو العبادات التي تجمع الامرين و هي المالية البدنية فهو نوعان
١٢٩ ص
(٧٨)
الجهاد
١٢٩ ص
(٧٩)
و الحج
١٣٠ ص
(٨٠)
المكاسب و أقسامها و أحكامها
١٣٠ ص
(٨١)
تكملة عدا ما ذكرنا من المكاسب المحرمة و الواجبة و المستحبة و المكروهة فهو المباح
١٤٣ ص
(٨٢)
الارضون
١٤٣ ص
(٨٣)
خاتمة في آداب الكسب و التجارة
١٤٥ ص
(٨٤)
هذه جملة من القواعد الكلية
١٤٦ ص
(٨٥)
الطهارة
١٤٦ ص
(٨٦)
المياه
١٤٦ ص
(٨٧)
المائعات
١٤٦ ص
(٨٨)
الوضوء
١٤٧ ص
(٨٩)
الغسل
١٤٨ ص
(٩٠)
غسل الجنابة
١٤٨ ص
(٩١)
الدماء الثلاثة
١٤٨ ص
(٩٢)
غسل المس
١٤٨ ص
(٩٣)
أحكام الاموات
١٤٨ ص
(٩٤)
التيمم
١٤٩ ص
(٩٥)
الصلاة
١٤٩ ص
(٩٦)
الاوقات
١٤٩ ص
(٩٧)
الستر
١٤٩ ص
(٩٨)
الاذان و الإقامة
١٥٠ ص
(٩٩)
النية
١٥٠ ص
(١٠٠)
القراءة
١٥٠ ص
(١٠١)
تكبيرة الإحرام
١٥٠ ص
(١٠٢)
الركوع و السجود
١٥٠ ص
(١٠٣)
التسليم
١٥٠ ص
(١٠٤)
القضاء
١٥١ ص
(١٠٥)
صلاة المسافر
١٥١ ص
(١٠٦)
الجماعة
١٥١ ص
(١٠٧)
الآيات
١٥١ ص
(١٠٨)
الصوم
١٥١ ص
(١٠٩)
السفر و احكامه
١٥١ ص
(١١٠)
زكاة الغلات
١٥٢ ص
(١١١)
زكاة الانعام
١٥٢ ص
(١١٢)
الخمس
١٥٢ ص
(١١٣)
الكفارات
١٥٣ ص
(١١٤)
الحج
١٥٣ ص
(١١٥)
الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
١٥٤ ص
(١١٦)
الوصية
١٥٤ ص
(١١٧)
التذكية بالكلب و السلاح
١٥٥ ص
(١١٨)
التذكية بالذبح و النحر
١٥٦ ص
(١١٩)
البيع و الإجارة
١٥٦ ص
(١٢٠)
النكاح
١٥٦ ص
(١٢١)
متفرقات
١٥٦ ص
(١٢٢)
في التربية و التعليم
١٥٧ ص

سؤال و جواب - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤ - الارضون

لمصالح الإسلام في جميع البطون و الطبقات مدى الدهور و الاعصار و أمره راجع إلى ولي المسلمين من الإمام (ع) أو نائبه الخاص أو العام أو السلطان الحافظ لبيضة الإسلام و حماية الثغور و لا يجوز التصرف فيه لأحد الا باذن واحد منهم. و لولي الأمر من أولئك المذكورين إذا رأى المصلحة ان يبيع شيئا منها و إذا باع صح و ملكه المشتري و يدفع الحق المفروض فيها من الخراج أو المقاسمة عشرا أو اقل أو اكثر حسبما يفرضه عليه نعم لو عمر أو غرس باذن الإمام أو السلطان ملك لارض تبعا للآثار فإذا زالت زالت ملكيته و لكنه أحق بها لو أراد تعميرها، و يجوز ان يتقبلها مدة معينة أو مطلقا بحصة من غلتها خمسا أو عشرا أو غيرهما مقاسمة أو بمقدار من المال كل سنة خراجا و ضريبة و يكون مع القيام بالشروط أحق بها من غيره و لا يجوز مزاحمته و ان لم تكن الأرض مملوكة له و هذا الحق يباع و يوهب و يورث كسائر الحقوق المالية و هي التي تسمى اليوم بالاراضي الاميرية و القسم الأول باراضي الطابو و اما عامرة حال الفتح فهو للامام و أمره راجع إليه أو إلى نائبه الخاص أو العام، و أما ان يكون قد فتح صلحا و اسلم عليه أهله طوعا كالمدينة المنورة و كثير من بلاد اليمن فهذا ملك لأربابه ليس عليهم الا الزكاة في غلته بشروطها، و ما لا يد لأحد عليه فهو للامام أيضا أو نائبه. و القسم الثالث من الارضين- الأراضي الخربة التي باد اهلها و انجلوا عنها و سلموها من غير قتال و هذه كلها من الانفال كرءوس الجبال و بطون الاودية و سيف البحار و شطوط الانهار و هي للامام (ع) و امرها في غيبته راجع إلى نائبه. و كل من أحيا أرضا ميتة باذن الإمام أو السلطان فهي له فان كان لها أرباب معلومون دفع المحيي إليهم طسقها أي اجرتها كما ان كل من عجز عن تعمير ارض من المفتوح عنوة أو مما هو للامام فللامام تقبيلها من غيره و شروط الاحياء موكول إلى كتاب احياء الموات.

" سؤال ٧" ما ينثر في الاعراس و الاعياد و في الحضرات المقدسة و ما يبذل في الولائم و مجالس العزاء و نظائرها ما حكمه و هل يملك أم لا.

" جواب" اما ما ينثر في الاعياد و الاعراس و في الحضرات فالظاهر ان اخذه و لاقطهُ يملكه و يصح بيعه و شراؤه و سائر المعاوضات عليه بل لا يجوز لمالكه الاول استرجاعه فهو نحو من التمليك المجاني يملك بالقبض فلو وضع اثنان يدهما عليه كان لهما و لو سبق أحدهما فهو له، اما ما يبذل في الولائم و الاعراس و ما يبذل للاضياف من الطعام و تسبيل الماء و ما يبذل في الولائم و مجلس عزاء سيد الشهداء (ع) من القهوة و التتن و الشاي و نحوها فكل ذلك إباحة صرفة و اذن في الإتلاف على نحو خاص فلا يملك و لا يصح بيعه و لا هبته و لا اخذ ما زاد على المتعارف و بالجملة فكل ذلك باق على ملك صاحبه لا يجوز التصرف فيه الا بمقدار ما يحصل القطع برضا المالك و مع الشك فالأصل المنع بخلاف القسم الأول.

" سؤال ٨" ما حكم النذورات و الأوقاف للائمة و أولادهم أو قبورهم كما يصنعه الاعراب.

" جواب" نظرا إلى عدم إحراز صحة تلك النذور أو الأوقاف لفقد الصيغة الخاصة و سائر الشرائط و من احتمال عدم اعتبارها و كفاية كلما دل على المقصود في الوقف فالاحوط بل اللازم الرجوع إلى حاكم الشرع في تلك الموارد الشخصية لتميز الصحيح منها من غيره و التخلص من اشكالها بالمصالحة معه عنها بمقدار منها او من مال آخر يصرفه في ذلك الوجه أو فيما أهم و انفع منه لصاحبه.